باب زكاة العروض: بعدما انتهينا من زكاة الدين. بالنسبة للعروض هي بضم العين، وهي جمع (عرض) بسكون الراء أيضاً، والعرض هو ما يعرض للبيع والشراء والتجارة، ولذلك عرفه الفقهاء من الحنابلة والحنفية بأنه: ما يعد للتجارة بقصد الربح. ويجمع: على عروض، ولهذا يقولون: زكاة عروض التجارة أو زكاة العروض، ويخرج من ذلك ما ليس معداً للتجارة، ويخرج منها أيضاً النقدان: الذهب والفضة، فإنهم يعطونها اسماً خاصاً فيسمونها: عيناً، ولهذا من الأشياء التي تكون لغزاً: العين، فالعين تطلق على الذهب والفضة، كما تطلق على العين الباصرة، كما تطلق على العين الجارية، كما تطلق على الحرف الهجائي، فهي تشترك في هذه المعاني كلها، فيسمون الذهب والفضة: عيناً، وما سواه من الأثاث والمتاع والعقار والحيوان .. وغيره مما أعد للتجارة فهو يسمى عرضاً.
أما إذا حركنا الراء، وقلنا: عرَض، فالمعنى حينئذ العرَض: هو كل عرض الحياة الدنيا، يعني: أمور الحياة الدنيا، الأموال، الذهب، الفضة، المتاع، أو حتى الأشياء التي يقتنيها الإنسان من أشياء الحياة الدنيا كلها تسمى عرَضاً باعتبارها أمراً عارضاً، يعني: يعرض ثم يزول وينتهي، وليس أمراً ثابتاً مستقراً، ولهذا جاء في القرآن الكريم قوله تعالى في عدة مواضع: تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [النساء:94].
فالمقصود بالعرَض هنا بفتح الراء: هو الشيء العابر من الأموال وغيرها من أمور الحياة، وكذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم -حديث متفق عليه عن أبي هريرة -: ( ليس الغنى عن كثرة العرَض، وإنما الغنى غنى النفس )، فكثرة العرَض يعني: كثرة الأشياء الموجودة عندك، وأيضاً: ( يبيع دينه بعرَض من الدنيا )، والحديث متفق عليه أيضاً، فالعرض من الدنيا: أنه يبيع دينه بشيء من الدنيا.
إذاً: هناك فرق بين العرْض والعرَض، أيهما أعم؟ العرَض أعم؛ لأنه يشمل عروض التجارة، ويشمل الماشية، ويشمل الزروع والثمار، ويشمل أموال القنية.. وغيرها، فكلها تسمى عرضاً من أعراض الحياة.
وقد يسمي الفقهاء زكاة العروض باسم آخر: وهو زكاة التجارة، أو الثروة التجارية، والمعنيان متقاربان أو متماثلان؛ لأنه لا تجارة إلا بعروض، بماذا يتاجر الإنسان؟ يتاجر بأعيان وأشياء يبيعها ويشتريها.
إذاً: سواء سميت: عروض التجارة، أو زكاة التجارة، فالمعنى متقارب ولا فرق بينهما.
بل من اللافت للنظر أن الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم قرن التجارة في غير موضع بأشياء من أمر الدين والعبادة، فمثلاً: قرنها مرة بالحج: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [البقرة:198]، فأن يذهب الإنسان للحج ثم يتاجر فليس في ذلك بأس باتفاقهم.
وقرنها الله سبحانه وتعالى بالجهاد، كما في سورة المزمل: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [المزمل:20].
وفي موضع ثالث: قرنها الله سبحانه بالصلاة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9].. الآية الثانية: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10]، يعني: بالبيع والشراء.
وهذا فيه معنى لطيف ومهم، وهو أن الإسلام جاء ليجمع أمر الإنسان كله على شيء واحد وطريق واحد، بحيث لا يكون الإنسان مزدوجاً، أو متناقضاً أو مضطرباً، يعني: يشعر حيناً أنه للدنيا، ويشعر حيناً آخر أنه للآخرة، وحيناً يشعر مثلاً بقربه من الله، وحيناً يشعر بأنه يعمل نقيض ذلك، نعم، المسلم قد يخطي والمسلم قد يعصي، وهذا لا يخرجه من دينه بكل حال، ما لم يرتكب كفراً أو شركاً، لكن المقصود أنك وأنت تعمل في الدنيا؛ وأنت تتاجر مثلاً، وأنت تتزوج، وأنت تنفق على أهلك، وأنت تدرس، وأنت تتطبب، وأنت تمارس شيئاً مما يعتبره الناس أمراً دنيوياً؛ فإنك تشعر بأن هذا من الدين ومن الطاعة ومن القربة، وفيه أجر.
ولذلك يقول بعض المؤرخين عن الإنجليز: إنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى في يوم الأحد، ويعبدون بنك إنجلترا فيما سوى ذلك من الأيام، هذا إذا سلمنا أنهم يعبدون الله حقاً يوم الأحد، بغض النظر عن هذا المعنى، لكن المقصود أن حياتهم متناقضة مضطربة؛ لأنه ليس عندهم هذا الدين الذي فيه هذه الشمولية، وفيه هذه الروح العملية، التي لو فطن لها المسلمون وتربوا عليها لكان أثرها عظيماً في حياتهم، بل في حياة البشرية، بينما تجد أن كثيراً من المسلمين الآن أصبحوا يشعرون بالتناقض، ولذلك ربما الواحد منهم يرى أن الدين هو أن يزهد في أمر الحياة الدنيا، وأن يبتعد عنها، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان يبيع ويشتري، ويخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويشتغل، وذهب في تجارة لـخديجة كما هو معروف، وأن أكابر الصحابة كـأبي بكر كان من تجار البز، وفي اليوم الذي ولوه الخلافة ذهب يحمل البز على كتفه، وعمر كذلك، وعثمان كان من أكابر أثرياء الصحابة وأصحاب المليارات، وعلي، وإن كان علي أقرب إلى البعد عن الدنيا خصوصاً بعد الخلافة، لكنه مع ذلك كان يعمل في الدنيا، وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة، وطلحة بن عبيد الله، بل العشرة المبشرون بالجنة أكثرهم من الأثرياء، يعني: هذا لا يتناقض مع الزهد، الزهد أن تكون الدنيا في يدك، وليست في قلبك، وأما من كانت الدنيا في قلبه وعجز عنها، فهذا ليس بزاهد.
فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا الدين واسطة ومعراجاً بين العبد وبين ربه في العبادة، وأن يكون تنظيماً لحياة الإنسان في الدنيا، وعلاقته بأخيه الإنسان؛ بزوجته، بجاره، بولده، بزميله، بمن هو أكبر منه، بمن هو أصغر منه، بل حتى علاقته بعدوه نظمها الإسلام، ولم يجعل الأمر فيها مفلوتاً متروكاً إلى ذوق الإنسان أو مزاجه، فالله سبحانه وتعالى قد أباح التجارة والضرب في الأرض وأذن بها، ولابد لمعاش الناس منها.
الجواب على هذا الإشكال: هو أن نقول: إن المقصود بالحديث هو ما كان معداً للاستعمال؛ أموال القنية، والاستعمال التي يحتاجها الإنسان ليس فيها صدقة، كالسيارة التي يركبها، والبيت الذي يسكنه، والأثاث الذي يستعمله، فإن هذه لا زكاة فيها باتفاق العلماء، وهذا هو مقصود الحديث؛ فإن العبد الذي تستخدمه ليس فيه زكاة، وكذلك الفرس الذي تركبه للسوق ذاهباً وآيباً لما كان الناس يستخدمونه ليس فيه زكاة أيضاً، وليس المقصود ما كان معداً للتجارة.
دليلهم الثاني في هذه المسألة أيضاً: أن الأصل حرمة مال المسلم، وأنه: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) كما قال عليه الصلاة والسلام، والأصل براءة ذمته، فيقولون بناءً على هذا: ليس عليه زكاة، وهذا الوجه بذاته وجه جيد.
ولكن يجاب عنه بأن نقول: إن الأصل في الأموال أن الزكاة واجبة فيها، والدليل على ذلك عمومات النصوص: مثل قوله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [المعارج:24].
أو الآية الأخرى: حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات:19].
وأيضاً قوله سبحانه وتعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [التوبة:103]، فهو لما ذكر الأموال هذه كانت عامة، تشمل كل مال، بل منهم من لا يطلق المال إلا على عروض التجارة.
فنقول: إذاً: إن الأصل في الأموال أن فيها الزكاة، وأن من أخرج مالاً عن أن يكون زكوياً فعليه الدليل، وبناءً على ذلك نحن نبحث عن دليل لإخراج أموال القنية من الزكاة كما ذكرنا: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )، لكن ما سوى ذلك من الأموال فالأصل أنها أموال زكوية. هذا هو الجواب.
وأدلة هؤلاء كثيرة جداً: منها ما سبق في قوله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [المعارج:24]، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، فقالوا: الأموال عامة، وأول وأولى ما أطلقت عليها أموال التجارة.
كذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]، فهذا الآية تدل على وجوب الزكاة في مال الكسب: مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267]، يعني: بالمضاربة والتجارة، ولهذا عد بعضهم أن الآية نص في وجوب الزكاة في أموال التجارة، وقد نقل هذا عن الحسن ومجاهد رضي الله عنهما .. وغيرهما، والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه بقوله: (باب صدقة الكسب والتجارة) ثم ساق فيه هذه الآية مشيراً ومظهراً أن مذهبه موافق للجمهور في إيجاب الزكاة في الأموال التي تعد للتجارة.
الدليل الثالث: ما رواه أبو داود وغيره من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: ( أما بعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع )، وهذا الحديث في سنده مجاهيل، فإنه من رواية: جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، وهو مجهول تقريباً، كذلك هو رواه عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه وكلاهما مجهول أيضاً، ولهذا فجمهور أهل الحديث على أنه حديث ضعيف لا يصح، وممن ضعفه عبد الحق وابن حجر وابن حزم وأكثر المحدثين، والضعف ظاهر في إسناده.
كذلك من الأدلة: حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الدارقطني والحاكم .. وغيرهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته )، والبز بالزاي: هو القماش والأثاث .. ونحوه، وبعضهم رواها: ( وفي البر صدقته )، كما ذكره ابن دقيق العيد، وإذا كان النص في البر فلا إشكال حينئذ؛ لأنه داخل في الخارج من الأرض، لكن على رواية: (البز)، وهي التي صححها النووي .. وغيره يكون دليلاً على الزكاة في عروض التجارة، وهذا الحديث وإن صححه الحاكم إلا أنه ضعيف الإسناد، وهو معلول مضطرب أيضاً فلا يحتج به.
الدليل الخامس: الآثار المروية عن الصحابة كما أسلفت، فقد صح عن عمر رضي الله عنه: (أنه كان إذا أعطى العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال وغائبه)، وكذلك (رأى رجلاً عنده سهام فأمره أن يخرج زكاتها)، وكذلك ابن عمر رضي الله عنه صح عنه مثل هذا المعنى.
فهذه الآثار يحتج بها خصوصاً أنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم ما يخالفها، وقاعدة أو عادة كثير من الفقهاء: أنهم يقولون: إن هذا اشتهر ولم ينكر، فكان كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم.
الدليل السادس: القياس والنظر، وهذا في نظري من الأدلة الجيدة، مع دلالة القرآن الكريم كما ذكرته قبل قليل، فإن القياس والنظر يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة:
أولاً: لأن التجارة مال نام يزداد ويربح، فهي مثل: الحرث في النماء، ومثل: الماشية، بل ربما كانت أولى منهما وأكثر كسباً، ولذلك ما يقال في الحرث وما يقال في الماشية يقال في عروض التجارة: إنها مال نام؛ ولهذا ناسب أن تجب فيها الزكاة، هذا أولاً.
الأمر الثاني: أن عروض التجارة هي في معنى النقود؛ لأنها تقوم -يعني: تحدد قيمتها- بالذهب أو بالفضة، فهي في معنى النقود، ولا معنى للرخصة فيها.
الأمر الثالث: أنها مال عند أغنياء، فهو يحتمل المواساة فوجبت فيه الزكاة.
أعيد السؤال مرة ثانية؛ لأنه ربما كثير منكم تخفى عليه هذه النقطة: افترض أنك اشتريت سيارة للاستخدام، ومشيت بها شهراً أو شهرين وسافرت بها، ثم خطر في بالك أنك سوف تبيع هذه السيارة، ونويت أن تبيعها، هل تتحول السيارة في هذه الحالة إلى عروض تجارة فتجب فيها الزكاة، أو لا تتحول إلى عروض؟
لا تتحول إلى عروض على مذهب الجمهور، هذه المسألة فيها خلاف:
القول الأول: مذهب الجمهور؛ الشافعية، ومالك، وأبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وهي المشهورة عند الحنابلة: أنها لا تتحول إلى عروض تجارة، بل تظل للقنية، يعني: النية لا تكفي.
والقول الثاني: أنها تتحول بهذه النية إلى عروض تجارة، وهذه رواية أخرى في المذهب، والمصنف مال إليها كما سوف يتبين بعد قليل، وهي اختيار ابن عقيل من الحنابلة، وأبي بكر بن عبد العزيز، وكذلك اختارها بعض فقهاء الشافعية.
إذاً: الجمهور على أنها لا تتحول إلى عروض تجارة بمجرد النية حتى يبيعها فعلاً، ولذلك في الكتاب الذي عندكم فيه خطأ فيما يبدو لي، يقول في الشرح في صفحة مائة وأربعة وثمانين في شرح العدة يقول: (والثانية لا يصير للتجارة حتى يتبعه بنية التجارة)، كأن الصواب: حتى يبيعه، فيما ظهر لي والله أعلم، يعني: هذا استظهاراً لا جزماً.
إذاً: الأقرب أنه لا يصبح مالاً للتجارة بمجرد النية؛ لأنه قد يعدل عن هذه النية، وقد يبطئ ولا يبيع.. إلى غير ذلك؛ وذلك بخلاف القنية، يعني: لو افترضنا العكس، لو أن رجلاً اشترى سيارة بقصد التجارة، ثم لما اشتراها أعجبته وعدل عن نية التجارة، وقال: أريد أن أستعملها لنفسي، في هذه الحالة هل نقول: إن السيارة تحولت إلى قنية أو بقيت عروض تجارة؟ تحولت إلى قنية، قد يقول قائل: ما هو الفرق بين الحالين؟ نقول: الفرق هو أن هذا فعل وهذا ترك، يعني: الأصل في الأشياء أنها للاقتناء؛ ولذلك إذا اشتريت الشيء من غير أن تحدد له نية ليس فيه زكاة، إذا اشتريته من غير أن تحدد نيته، حتى إذا نويته للقنية أصبح مضطرداً على هذا، لو نويته للتجارة ثم قلبتها إلى قنية لا زكاة فيه أيضاً، لو نويته للقنية، ثم قلبته إلى تجارة لا زكاة فيه أيضاً على مذهب الجمهور كما أسلفنا؛ لأن التجارة عمل فتحتاج إلى نية، بخلاف الاقتناء فهو ترك، يعني: إلغاء وإبطال للنية السابقة فلا يفتقر إلى نية أخرى.
نقومه بالفضة؛ أولاً: لأنه أحظ للفقراء، وأحوط للأغنياء، وورود النص في نصاب الفضة، فلذلك يقوم بالفضة.
أو إن شئت أن تكون أدق، المؤلف رحمه الله والحنابلة يقولون: (يقوم بالأقل منهما) يعني: لو افترضنا أن نصاب الذهب أصبح أقل من نصاب الفضة، قوم بالأقل من نصاب الذهب أو نصاب الفضة، فهذا هو القول الأول: أنه يقوم بأقلهما، بأقل النصابين من ذهب أو فضة؛ لأن هذا هو الأحوط والأحظ للفقراء .. إلى غير ذلك، هذا هو القول الأول، وهو الذي أشار إليه المصنف كما سوف يأتي.
القول الثاني: عند الشافعية: أنه يقوم بما اشتراه به، لو كان اشترى هذه السلعة مثلاً بذهب يقومها بنصاب الذهب، لو كان اشتراها بفضة يقومها بنصاب الفضة، لكن هذا الكلام لما كان الناس يتعاطون ببيع الذهب والفضة، أما الآن وقد أصبحت العملة عملة ورقية فكأن هذا القول يرجع إلى القول بأنه لا يمكن تحديد ما يمكن أن يقوم به؛ لأنه لا يشتري بذهب ولا يشتري بفضة، إنما يشتري بالعملة الورقية، والعملة الورقية واحدة لا تختلف، فلذلك يرجع الأمر إلى ما ذكرنا أنه يقوم بالأحظ للفقراء، وهو غالباً الفضة؛ لأنها أرخص كما ذكرت.
ولا شك أن تقويم النصاب بالذهب والفضة، دليل على أن نصاب عروض التجارة يضم إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب، فلو كان عند إنسان -مثلاً- نصاب من الفضة أو مقدار من الفضة، قيمته مثلاً ثلاثمائة جرام، وعنده عروض تجارة تساوي ثلاثمائة جرام، مجموعهما كم يساوي؟ ستمائة، فيه زكاة أو ما فيه؟ فيه زكاة؛ لأنه بلغ النصاب، فيضم نصاب عروض التجارة إلى نصاب الذهب أو إلى نصاب الفضة في تكميل نصاب الزكاة، وكذلك يضم أو تضم عروض التجارة بعضها إلى بعض، لو كان يبيع مثلاً أواني منزلية بنصف النصاب والنصف الثاني يبيع فيه بزاً أو أثاثاً أو شيئاً من هذا القبيل، فإنه يضم بعضها إلى بعض؛ لأنها كلها تعد جنساً واحداً، والأصل فيها أنها تعد كالذهب والفضة، فلهذا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
ولكن اختلف الفقهاء في تحديد معنى الحول: هل يقصد به مرور الحول كاملاً، أو جزء من الحول؟
اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال:
الأول: قول المالكية والشافعية: أنه يعتبر آخر الحول، فلو نقص النصاب في أول الحول فإن العبرة بآخره، وقالوا: لأنه لا يمكن تحديده، ولأنه لو كان الإمام هو الذي يأخذ الزكاة منهم، فإنه يأتي في آخر الحول فيرى من وجد عنده نصاب فيأخذ منه الزكاة، فقالوا: العبرة بآخر الحول، حتى لو كان المال قبل ذلك أقل من النصاب، هذا قول.
القول الثاني: للأحناف وهم يقولون: أن يكون النصاب موجوداً في أول الحول وفي آخر الحول، ولو انقطع في النصف ما يضر، يقولون: لو كان عندك -مثلاً- نصاب من عروض التجارة في أول الحول قيمته خمسة وثمانون جراماً من الذهب، هذا في شهر محرم مثلاً، أتيناك في ذي الحجة فوجدنا أن عندك النصاب نفسه قد أصبح خمسة وثمانين جراماً، قلت لنا: النصاب هذا خسر في شهر رمضان ونقص إلى ستين، لكنه زاد بعد ذلك، يقولون: لا عبرة بهذا، المهم أنه ما دام في أول الحول كان نصاباً وفي آخره كان نصاباً، فإن فيه الزكاة.
القول الثالث: للحنابلة، وهو رواية عن الشافعية أيضاً: أن العبرة بالحول كله ليس بأوله وآخره، بل بالحول كله.
وهذا القول هو الأقرب والله تعالى أعلم؛ أنه إذا نقص النصاب انخرم الحول، لكن لا يلتفت للأيام القليلة؛ لأن التجارة تربح يوماً وتنقص يوماً وتزيد يوماً، فحساب ذلك بدقة أمر عسير؛ لكن لو وجد نقص واضح ظاهر في جزء من الحول فإنه ينقطع الحول، ويستأنف بتمام النصاب حولاً جديداً؛ لأن اشتراط الحول هذا مقتضاه.
وأيضاً يدخل في هذا مثل: تاجر البقالة؛ لأن البقالة الأشياء التي فيها، مثلاً من الحاجات المنزلية، من الأواني، من المأكولات، من العطور من الأقمشة.. إلى غيرها، من الأشياء البسيطة التي يحتاجها الناس على مدار الساعة، فهذا يسمونه تاجراً مديراً، التاجر المدير: يعني: الذي تدور تجارته سريعاً، هذا يخرج الزكاة كل سنة.
نرجع إلى موضوع التقويم، أولاً: ماذا يقوم من العروض؟ لنفترض أن عندك محلاً تجارياً، تريد أن تقومه ماذا تقوم؟ هنا ثلاث نقاط:
طيب: هذه ثلاث نقاط فيما يتعلق بما يتقوم من العروض.
القول الثاني: وهو مذهب الجمهور أنها تقوم بسعرها الحالي الذي تستحقه في السوق والذي يمكن أن يبيعها به الآن، وهذا مذهب الجمهور هو الراجح.
القول الثالث: نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يصبر حتى يبيعها، ثم يزكيها، وهذا يحتمل أن ابن عباس يقصد أنه حتى يعرف السعر، وبناءً عليه يزكيها لو جلست سنتين زكاة سنتين، ويحتمل أن يكون ابن عباس في قوله هذا كقول الإمام مالك في التاجر المتربص أو التاجر المحتكر.
يبقى هنا سؤال: إذا قلنا بقول الجمهور أنه يزكيها بسعرها الحالي، الآن البيع ممكن يكون سعر تفريد وممكن يكون سعر جملة، بأي السعرين يمكن أن يزكيها؟ دعك من الأشياء التي باعها، عنده أموالها وسوف يزكيها، لكن السلع الموجودة عنده، عنده آلاف القطع مثلاً من الملابس والأحذية .. وغيرها، فهل يزكيها بسعر التفريد أو يزكيها بسعر الجملة؟ الأقرب أنه يزكيها بسعر الجملة؛ لأنه هو المضمون والمظنون أيضاً، وما زاد عليه فهو أمر محتمل، ولم يدخل في ملكه حتى يزكيه، زد على ذلك أنه قد يبيعها بسعر الجملة وهذا معروف، وقد يحتاج إلى أن يبيعها، قد يحتاج مالاً فيضطر إلى أن ينقص السعر حتى يبيعها بسعر الجملة، وهذا أيضاً فيه توسط بين من يقول: بأنه يزكي سعر الشراء، وبين من يقول: يزكيها بسعر التفريد.
المصنف رحمه الله يقول: [ فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها ]، فالمصنف يرى أن الزكاة تخرج من القيمة، وهذا قول الحنابلة، وهو الجديد في قولي الشافعي، وهو ظاهر كلام المالكية؛ وذلك لأنهم قالوا: إن النصاب يعتبر بالقيمة، نحن لما حددنا نصاب العروض، قلنا: إنه يعرف النصاب بالقيمة من ذهب أو فضة، بالأقل من الذهب أو الفضة، فكانت الزكاة أيضاً لابد أن تخرج من قيمتها، حتى قال الحنابلة: لو أخرج الزكاة من العروض لم يجزئه ذلك، وعليه أن يعيد إخراجها.
إذاً: الحنابلة والشافعي في الجديد وظاهر كلام المالكية: أنه يخرج الزكاة من ماذا؟ من قيمة العروض، لا من العروض نفسها.
القول الثاني: وهو قول للحنفية وهو أيضاً قول عند الشافعية، الشافعية لهم ثلاثة أقوال في المسألة.
القول الثاني للحنفية والشافعية: أنه يخير بين إخراج العروض أو إخراج القيمة، سواء أخرج هذا أو هذا.
القول الثالث وهو أيضاً للشافعية: أن زكاة العروض تخرج من العروض، حتى قال بعضهم: لو أخرج زكاته من القيمة لم تجزئه، وهذا الذي رجحه المزني، ولهذا قال: الزكاة من أعيانها لا من أثمانها.
طيب. أي هذه الأقوال أجود وأولى بالترجيح؟ الذي أختاره ويظهر لي أنه أجود؛ لأنه ليس في المسألة نصوص، بل المسألة التي فيها نصوص تدل على القول الثاني، وهو أن المسألة فيها سعة، وأن الأقرب أنه يمكن إخراج الزكاة من العروض، ويمكن إخراج الزكاة من القيمة.
فقد يكون الأفضل: أن يخرج الزكاة من عروض التجارة، مثل: إذا كان الفقير تعرف أنه يحتاج هذه العروض، ولو أعطيته مالاً لتكلف في الذهاب إلى السوق ليشتري هذا العرض، وقد لا يجد من يشتري له، وقد يحتاج إلى أن يعطي أحداً أجرة حتى يقوم بالشراء، فلو أعطيته عروضاً لكان هذا أرفق به وأحسن له، فيكون إخراج العروض في هذه الحالة أفضل.
وأحياناً: يكون الأمر على العكس، يكون إخراج المال أو القيمة أفضل من إخراج العروض، مثل: ما لو كنت إذا أعطيته عروضاً؛ أعطيته ثياباً ماذا سيصنع بها؟ سوف يبيعها من أجل المال؛ لأنه يحتاج المال في شيء آخر غير ما أعطيته، ففي هذا الحالة يكون الأفضل أن تعطيه نقداً، أو تعطيه قيمتها حتى تكون عنده فرصة أن يشتري بها ما يحتاجه.
أيضاً: هناك حالة أخرى: افترض أن هذا الفقير الذي سوف تعطيه الزكاة لا يحسن التصرف، فيه حمق مثلاً، أو سفه، أو قد يكون إنساناً منحرفاً ضالاً، ربما لو أعطيته قيمة اشترى بها خمراً أو دخاناً أو محرماً، وأنت تعلم أن عنده أسرة محتاجة؛ فأعطيته أرزاً وسكراً وشاياً وملابس وأشياء مما يحتاجها في أمر البيت، فكان هذا أفضل له وأحسن وأحفظ للمال وأنفع للأسرة، بخلاف ما إذا كنت تعرف أن الرجل فاهم وعاقل ومدرك وقادر، فإن إعطاءه المال ليتصرف فيه يكون في هذه الحالة أفضل كما ذكرت.
وهذا الذي يدل عليه كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى، فإنه ذكر الأقوال الثلاثة في المسألة تقريباً، ثم أشار إلى أن الأمر فيها راجع إلى ما هو أحظ للفقير، وإن كان لم يصرح بأن المسألة اختيارية، لم يصرح بذلك، وإنما أشار إلى أنه إن كان هناك مصلحة.
يعني: هو ذكر الأقوال الثلاثة هكذا: أنه يخرج نقداً، أو يخرج عرضاً، أو أن الأمر أنه يخرج النقد إلا إذا كان هناك مصلحة في إخراج العروض. واختار الثالث، وهو لا ينطبق تماماً مع ما ذكرته؛ لأنه نحن اخترنا أنه مخير، وأن التخيير يرجع إلى مصالح الفقير، وليست القضية أنه يجب عليه أن يخرج النقد القيمة، ولا أن يخرج العرض.
مما يدل على جواز إخراج العروض أحاديث:
منها: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن؛ قال له: خذ الحب من الحب، وخذ الشاة من الغنم، وخذ .. ) .. إلى آخر ما قال.
وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم وفي سنده مقال، فإنه أولاً: من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر وفيه مقال معروف، وأيضاً هو من رواية شريك عن عطاء عن معاذ، وعطاء لم يدرك معاذاً ولم يلقه، بل إنه يروى أن عطاء لم يولد إلا بعد وفاته، أو ولد في العام الذي توفي فيه، ولهذا فالحديث مرسل كما ذكره غير واحد.
أيضاً هناك حديث آخر عن معاذ رضي الله عنه: (أنه كان يقول لأهل اليمن : ائتوني).. والحديث الأول: ( خذ الحب من الحب )، الاستدلال فيه واضح: أنه يأخذ من العروض من أعيانها زكاتها، أما الحديث الثاني: فهو (أن معاذاً رضي الله عنه كان يقول لأهل اليمن : ائتوني بثياب لبيس أو خميص، فإنها أرفق بكم، وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة)، وهذا الحديث أيضاً رواه الدارقطني وابن أبي شيبة والبيهقي، وهو منقطع، طاوس عن معاذ، إسناده إلى طاوس صحيح، ولكن طاوساً لم يلق معاذاً ولم يرو عنه، ولم يحضر هذه القصة، ولهذا فهو في حكم المرسل، ومع ذلك فإن البخاري رحمه الله استشهد به في صحيحه، وبوب عليه بقوله: (باب العرض في الزكاة) هذا في صحيح البخاري، ثم ساق هذا الحديث في أصل الترجمة لا في صلب الصحيح.
والطريف تعليق ابن رشيد الفهري السبتي صاحب الرحلة، فإنه علق على هذا الموضع من صحيح البخاري تعليقاً لطيفاً، وقال: إن الإمام البخاري رحمه الله وافق الحنفية في هذه المسألة على كثرة مخالفته لهم، البخاري في صحيحه خالف الحنفية في مواقع كثيرة، حتى إنه كان يقول: (وقال بعض الناس)، فالغالب أنه إذا قال: (وقال بعض الناس)، إنما يومئ إلى الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك في هذا الموضع وافق البخاري أبا حنيفة رحمهما الله جميعاً، قال ابن رشيد : وإنما قاده إلى ذلك الدليل.
أيضاً: نرجع أن الأثر هذا منقطع، وعلى فرض ثبوته فإنه يصعب الاستدلال به على ما ذكر؛ لأن بعضهم أو أكثرهم حملوه على الجزية، وقالوا: إن معاذاً رضي الله عنه لم يكن يرى نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم )، وإنما سماها: صدقة على سبيل التجوز.
على كل حال: هذا الأثر ما دام البخاري رحمه الله استشهد به، وهو في الأصل إسناده صحيح إلى طاوس، فإن له شيئاً من القوة، وأصل المسألة لا إشكال فيها من جهة أخذ العروض، والله أعلم.
لكن قد يقال: إن في الأثر شيئاً آخر، وهو أنه هل للإنسان لما يأخذ القيمة؛ هل له أن يشتري بها عروضاً ثم يعطيها الفقراء؟ هذا هو الإشكال الذي يرد في هذه المسألة.
المصنف رحمه الله يقول: [ وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب ]، هذا ذكرناه قبل قليل وأن الذهب والفضة من جنس العروض، فتضم إليها كما تضم عروض التجارة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب أيضاً.
قال: [ وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها ]، هذا بيناه، لو حول النية من عروض تجارة إلى قنية فلا زكاة فيها.
قال: [ ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولاً ]، يعني: من حين نوى، وهذا قول في المذهب كما ذكرت، وهو اختيار ابن عقيل وأبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة، خلافاً للرواية الأخرى المشهورة في المذهب، ومذهب الجمهور أنهم لا يرون أنه يستأنف لها حولاً حتى يبيعها، والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الجواب: الأمر واضح، قطع غيار السيارات هي عروض تجارة يقومها بسعرها، ثم يزكيها مثل غيرها من العروض.
الجواب: بالنسبة للدفع من قيمة العروض لا شك أن المقصود أنه يدفع من قيمة العروض مما يحتاج إليه عامة، كأن تكون العروض مثلاً ملابس أو تكون العروض مما يؤكل أو يشرب أو يدخر ويحتاج إليه على سبيل العموم، ولهذا نحن رجحنا أنه إذا كنت تعرف أن الفقير سيأخذ العرض ويستخدمه فهذا يكون جائزاً؛ لأنك توفر عليه تكلفة الشراء، وقد تختار له الأجود، لكن إذا كنت تعرف أن الفقير سيأخذ هذه العروض ثم يبيعها، وقد يبيعها بنصف ثمنها، فحينئذٍ سيكون في الأمر إشكال كبير، وهذا نجده ملحوظاً، يعني: يمكن بعض الإخوة تلاحظونه فيما يتعلق بصدقة الفطر، وهي موضوع الدرس -إن شاء الله- في الأسبوع القادم، زكاة الفطر وقفنا عندها، فإنك تجد أن كثيراً من الفقراء فيما يتعلق بصدقة الفطر يأخذها من هذا، ثم يبيعها على هذا، ثم يأخذها من هذا.. وقد تباع صدقة الفطر في يوم العيد عشر أو عشرين مرة في بعض الأحيان.
الجواب: قد يكون بيت الطين في هذه الحالة لا قيمة له، وإنما القيمة للأرض؛ لأن من المعلوم أن بيت الطين لن يسكن، وإنما ربما ينقص من قيمة الأرض؛ لأن المشتري يضع في اعتباره أنه سوف يهدم هذا البيت، والهدم قد يكلفه شيئاً من المال، فالعبرة حينئذ بقيمة الأرض التي بني عليها.
الجواب: إذا خرجت عن عروض التجارة، ذهب أو سقطت عنها زكاة العروض، بقينا في زكاة الأجرة، زكاة المؤجر هل يزكي الأجرة من أول السنة؟ يعني: لا زكاة فيها زكاة عروض حينئذ، لكن الزكاة زكاة المؤجر، هل يزكيها من أول السنة، أو يزكيها من آخر السنة، أو يستأنف بالأجرة حولاً؟ يعني: هناك ثلاثة أقوال، والذي اختاره ابن تيمية رحمه الله: أنه يستأنف بالأجرة حولاً، يعني: إذا ملك الأجرة ومكثت عنده حولاً فإنه يزكيها حينئذ؛ لأن هذه تكون مثل الغلة، ولعله يأتي بسط لمسألة الأجرة في درس لاحق إن شاء الله تعالى.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر