إسلام ويب

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الجنائزللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يستحب للمريض التداوي، ولا يتداوى بحرام، كما تستحب الوصية، وقيل: تجب، ويستحب تلقين المحتضر الشهادتين، فإن مات استحب إغماض عينيه، وشد لحييه، ويجب وجوباً كفائياً غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وقد بين الفقهاء أحكام هذه الواجبات وما يتبعها من سنن ومستحبات واستثناءات، وتستحب زيارة القبور، والدعاء بالمأثور عندها.
    هذا يوم الأربعاء الذي يوافق الأول من شهر ربيع الأول من سنة: (1414هـ)، وهو آخر أيام هذه الدورة الصيفية المباركة، وبه نأتي على آخر كتاب في الصلاة، وهو كتاب الجنائز.

    وسوف نمر سريعاً على الموضوع؛ نظراً لطوله وتشعب مباحثه.

    المسألة الأولى: قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب: الجنائز ].

    الجنائز: جمع جنازة بفتح الجيم أو بكسرها، يقال: جِنازة إذا كانت على الأرض، فإذا رفعت على النعش قيل لها: جَنازة.

    والمقصود بهذا الباب ما يتعلق بالجنائز من الأحكام، سواء في ذلك غسلها، أو الصلاة عليها، أو دفنها أو ما يخص ذلك من الأحكام، وقد شرع الله تبارك وتعالى للمسلمين هذه الأحكام المتعلقة بالجنازة وفعلها المسلمون من زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

    وجرت عادة الفقهاء أنهم يسبقون الحديث عن الجنائز بمسائل نعرض لها عرضاً خاطفاً، منها:

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087679885

    عدد مرات الحفظ

    773505484