إسلام ويب

شرح عمدة الفقه كتاب البيوع [3]للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من أحكام البيوع التي نظم لها الشارع أحكاماً مخصوصة بيع الأصول والثمار، حيث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وحدد المنتفع بهذا الثمر في حال أن كان بادياً، والمنتفع بالزرع الذي يحصد أكثر من مرة، وغير ذلك.
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب بيع الأصول والثمار.

    روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع) ].

    وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، فكيف يقول المؤلف روي بصيغة التمريض؟ مع أنه ثابت في الصحيحين؟! (من باع نخلاًً فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)، وفي هذا الحديث دليل على أن من باع نخلاً قد أبر -يعني: لقح- فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع على المشتري، فإذا باع الإنسان نخلاً وفيه تمر قد لقح فالثمرة للبائع، وإن كان لم يلقح فهو للمشتري، إلا إذا اشترط المبتاع وقال: أنا اشتريت منك النخيل، وأشترط عليك أن هذه الثمرة لي ولو لقحت فهو على الشرط، أما إذا لم يشترط فإن الثمرة تكون للبائع، وكذلك غير النخيل من الأشجار إن كانت الثمرة ظهرت وبدت فهي للبائع، وإن كانت لم تظهر وما زالت خفية فهي للمشتري، وبعضهم علقه، فقال: التأبير هو التلقيح، وبعضهم قال: ظهور الثمرة، والأقرب أنه التلقيح، وهو أن يأخذ شيئاً من طلع نخل ذكر ويذره في طلع النخل الأنثى، هذا هو التأبير، ويسمى تلقيحاً، فإذا لقح صار تمراً صالحاً، وإذا لم يلقح لا يكون صالحاً.

    قال: [ وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره بادياً ].

    ويقاس ثمر الشجر على ما سبق فإذا كان بادياً يكون للبائع، وإن لم يكن بادياً يكون للمشتري.

    قال: [ فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع ].

    إذا كان فيه ثمر لا يقطفه إلا مرة واحدة فهو للبائع إلا إذا اشترط المشتري، وإن كان يجز مرة بعد مرة فالأصول تبقى للمشتري، والجزة الظاهرة تكون للبائع، والجزات التي بعدها تكون للمشتري.

    النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فصل: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها)، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز ].

    أما إذا باعها قبل بدو صلاحها فلا يجوز، إلا إذا اشترط القطع، يعني: اشترط القطع علفاً للدواب فبعض النخل أخضر، لكن قلت: أنا لا أريده للأكل، بل أريد أن أقطعه للدواب، فلا بأس أن يشترط القطف في الحال، أما إذا لم يقصد القطع فلا يجوز حتى يبدو صلاحه، وبدو الصلاح أن يحمر أو يصفر كما سيأتي، وفي العنب أن يسود ويتموه، وفي كل ثمر حتى يبدو النضج؛ لأنه في هذه الحالة يأمن من الآفة، بخلاف ما إذا لم يبد صلاحه فإنه يكون عرضة للآفة والتلف.

    قال: [ ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟) ].

    وهذا هو الصواب، فإذا اشترى التمر ثم أصابتها جائحة سماوية يرجع الثمن على البائع ولو كان البيع بعد بدو الصلاح؛ لأنه أخذها بدون مقابل، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الصواب ما دل عليه الحديث.

    قال: [ وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087905373

    عدد مرات الحفظ

    774634920