أما بعد:
فنواصل اللقاء مع فتاوى الصيام، حيث يقرر العلماء أن كتمان البيان عند الحاجة لا يجوز، والمقصود من تلك القاعدة: أن هناك أوقاتاً تحتاج إلى بيان أحكام، فلا يجوز أن نؤخر بيان الأحكام عن وقته؛ لأن الكثيرين قد يتحدثون عن الصيام بعد حلول رمضان، وهذا استدراك؛ لأنه ينبغي أن نعرف الواجبات والسنن والمستحبات قبل أن نتلبس بالعبادة، ونعرف الأشياء التي ينبغي أن نعرفها من فقه الصيام.
وإن شاء الله بعد هذا اللقاء سنلتقي بعد رمضان في مواصلة كتاب العدة والمنظومة وأصول الفقه، وننتقل إلى أخينا العزيز الشيخ إيهاب ليضع الأسئلة التي معه بإذن الله تعالى.
وقبل الإجابة عن أي سؤال أحب أن أقول: دفع إليَّ بعض الإخوة ورقة فيها: أن علماء وشيوخ الإسلام يقولون: لا يوجد دليل واحد على النقاب! ومنهم شيخ الأزهر مفتي الجمهورية، ولا أدري من قال بهذا من علماء الأمة؟ وهل ابن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وعلماء الأمة كلهم كانوا على جهل، ونحن جئنا لنقرر أن النقاب ليس من الإسلام؟! والأحاديث قد وردت به، وتعرضت له كتب التفسير كتفسير ابن كثير عليه رحمة الله.
إن أيسر الأقوال في النقاب: أنه فضيلة، أي: من قال بعدم وجوبه قال: إنه فضيلة ومكرمة للمرأة أن تستر وجهها، ولم نعرف كشف الوجه إلا مؤخراً، نسأل الله أن يعافينا، وأن يحفظ أعراضنا.
فالنقاب من الإسلام، ومن قال بخلاف ذلك فهو متجن على دين رب العالمين وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ [الشعراء:227].
والأدلة التي قد جاءت بكشف الوجه والكفين موضع خلاف، فمن العلماء من قال بوجوب ستره، ومنهم من قال: يجب أن يستر في زمن الفتنة، وحينما يقول صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة المحرمة)، فالمفهوم أنها كانت منتقبة قبل ذلك، وهذا الذي نفهمه، لا كما يقول أحدهم: معنى ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرّمه في الحج، فمن باب أولى أن يحرّم في غير الحج! فهذا انتزاع لمفهوم لم يقل به أحد، تقول أمنا عائشة : كنا نطوف بالبيت ونكشف الوجه، فإذا خالطنا الرجال أسدلنا، أي: ألقينا الخمار على وجوهنا دون أن يمس الوجه، وهذا فهم ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وبعض التابعين لقوله تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59].
نعم الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديث أسماء ، لكن هناك من العلماء أيضاً من رد عليه، ورغم أنه قال بعدم وجوب النقاب إلا أنه قال: إنه فضيلة، وأنا أنقب نسائي وبناتي رغم هذا، أي: أنه يقر أنه من شرع الله، إذاً: المسألة فيها خلاف من حيث هل هو واجب أم مستحب؟ ولم يقل أحد: إنه ليس من الإسلام، والنزاع لم يكن في أصل المشروعية، لكن الآن انقلب النزاع إلى أنه من الإسلام، وأنه عادة وليس عبادة، وهو دخيل علينا، إلى حد أن يقول بعضهم: لا يُلبس النقاب إلا في الأحياء الشعبية أو مع الطبقات الجاهلة! نسأل الله العافية، فهؤلاء قد ترجلت نساؤهم، فلبست البنطال، واختلطت بالرجال، بل ولا يملكون عليهن القوامة، لذلك نقول: نحن نحفظ أعراضنا، أما أنتم فشأنكم وأنفسكم.
ونحن في مصر كان النقاب عندنا هو الأصل إلى عام 1952م، حتى إنهم كانوا يعيرون المرأة التي تكشف وجهها فيقولون: يا عم! دع هذه المرأة فإنها تكشف وجهها، فكشف الوجه كان عندنا مسبة، وأيضاً كنا في الستينات والسبعينات ونحن صغار نرى الجدات يلبسن البرقع ويسدلن فوقه، ولم يكن عندنا في الريف امرأة تكشف الوجه أبداً، حتى إذا خرجت كانت تجعل الطرحة على الوجه طبقتين أو ثلاثاً، أما الآن فقد أصبح ليس من الإسلام، ولله الأمر من قبل ومن بعد، نسأل الله العافية.
الجواب: هذه من الأمور المبتدعة التي ليس لها أصل في الشرع: أن البعض يقول خلف الإمام في التراويح حينما يدعو الله عز وجل في القنوت: أشهد حقاً يا الله، وذلك كما يفعل البعض في الأدعية العامة، فيقول: يا غفور يا الله، يا رحمن يا الله، يا ودود يا الله! ويتحول المسجد إلى بكاء! فهل هذا ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم أن الدعاء يشترط فيه أن يكون بخشوع وعدم ارتفاع صوت، وأن يكون فيه طمأنينة وسكينة ووقار؟! يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً)، فعبارات التأمين نؤمَّن عليها، فمثلاً: يقول الإمام: اللهم اهدنا فيمن هديت، فيقول المأموم: آمين، أما عند عبارات الثناء كقوله: إنك تقضي بالحق ولا يُقضى عليك فنسكت، ولا نقول: حقاً! فهذه عبارات باطلة لا أصل لها في الشرع، ولذلك فمن ذكاء الإمام أنه لا يأتيهم بالدعاء الذي فيه ثناء، وإنما يقول دعاء فيه تأمين، وذلك حتى لا يعطي فرصة لهذه البدعة التي أصبحت عامة في مساجدنا، والله تعالى أعلم.
الجواب: الأزمان تختلف، وبعض العبادات يكون لها أفضلية في بعض الأزمان، فإن أذن المؤذن -مثلاً- فأفضل العبادات أن ننشغل بأن نردد الأذان خلف المؤذن، لا أن نقرأ القرآن في هذا الوقت، لأن هذا الوقت هو وقت عبادة معينة، ومن ثم فمن السنة أن توظف الذكر والعبادة في وقتها، فرمضان شهر مبارك فضّله الله على سائر شهور السنة، والعبادات فيه لا بد أن تضاعف، وأولى العبادات فيه بعد الصيام: القرآن، لأنه شهر القرآن، قال تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ [البقرة:185]، وقال: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [القدر:1]، وقال: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ [الدخان:3]، فأول العبادات التي ينبغي أن نعتني بها في هذا الشهر الكريم القرآن، وليس معنى هذا أن نهجر القرآن في سائر السنة كما يفعل البعض الآن، فيهجرون القرآن في كل الشهور، فإذا جاء رمضان أقبلوا على القرآن، بل نعتني به في أشهر السنة كلها، وقد كان السلف يضاعفون الجهد في قراءة القرآن في رمضان، وقد قلت على المنبر: إن الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في كل ثلاث، فإذا جاءت العشر الأواخر ختمه في كل يوم، فاعترض آخر وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ختم القرآن في أقل من ثلاث لم يع)، أي: أن هناك نهياً عن ختم القرآن في أقل من ثلاث.
قال العلماء والنووي في التبيان: هذا في الظروف العادية، أما في الأماكن والأزمان التي تحتاج إلى مضاعفة عبادة فلك أن تضاعف فيها الجهد.
ثانياً: الإنفاق، قال ابن عباس فيما رواه البخاري في كتاب بدء الوحي: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة)، قال ابن حجر في الفتح: وشبّه جود النبي صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة، لأن الريح المرسلة ريح رحمة وخيرها يعم، فلا تفرق بين أرض وأرض، وكذلك كان عطاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين غني وفقير.
ثالثاً: القيام، والتهجد في ليالي رمضان.
رابعاً: الذكر، والدعاء، والاستغفار، والإنفاق على المساكين والفقراء، وصلة الرحم.
ثم إن أعمارنا قصيرة، لكن الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواباً لمضاعفة الحسنات، كأن يفطر أحدنا صائماً فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء.
ومعنى ذلك أنك لو جئت بكيلو تمر وأعطيته لولدك الصغير ليقف على أحد الشوارع وكل من يمر به عند النداء يعطيه تمرة، فأنت قد أخذت أجر الصائم كاملاً، وكأنك صمت رمضانين، وكذلك إن أردت أن تضاعف حسناتك فأنفق، يقول صلى الله عليه وسلم: (من فطّر صائماً كان له من الأجر كأجره لا ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله! كلنا لا يملك أن يفطّر صائماً، قال: من فطّره على شربة ماء، أو مذقة لبن، أو تمرة)، فانظر إلى البساطة، أعمال صغيرة لكنها عظيمة في شهر رمضان.
الجواب: قال بعض الفقهاء: يجوز لمن صلى العيد ألا يصلي الجمعة، وإنما يصليها ظهراً بمفرده، والإمام لا بد له أن يصلي الجمعة؛ لأن الإمام الراتب سيخطب للجمعة، ولأن هناك من الناس من لم يصل العيد فيصلي جمعة، ومعنى ذلك: أن الجمعة ستُصبح فرض كفاية، إن فعلها البعض سقطت عن الآخرين، وقد خيّر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العيد في صلاة الجمعة، لكنه قال: (وإنا لمجمّعون) كما جاء في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أحد من العلماء بأنه يسقط عنه الظهر، وهذا هو الرأي الراجح، والله تعالى أعلم.
الجواب: لا يجوز قضاؤها؛ لأن السنة لا تُقضى طالما فات وقتها، لا سيما أن وقتها مضيّق، كصيام يوم عرفة، فلا يجوز أن يقضى، لأنه مرتبط بزمن معين، فإذا مضى فلا قضاء، وهذا ما نسميه بالمندوب المضيق، فإذا مضى وقته لا يجوز أن يُقضى.
لذلك قال العلماء: إن صادف يوم عرفة يوم جمعة فإنه يُصام ولا شيء في ذلك، وكذلك إن صادف يوم السبت؛ لأنه مندوب مضيّق عورض بوقت كراهة فيقدّم المُضيّق، والله تعالى أعلم.
الجواب: هذا أمر يتساهل فيه الكثير من الناس، فيلزم من أخر قضاء رمضان حتى أتى رمضان الذي بعده أن يقضي ويكفر، والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، والله تعالى أعلم.
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يصل الأيام ببعضها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الوصال، ولما أراد الصحابة أن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام في وصاله قال: (أما إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني).
الجواب: يقول العلماء: صيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل إلى أن يتثبت من النهار، يقول تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ [البقرة:187] وهذا ما تبيّن له، لكن بشرط أن يجتهد في معرفة دخول الفجر من عدمه، يعني: لا يقوم ثم ينظر إلى السماء ويشرب مباشرة، فهذا لا يجوز، لكن لا بد له أن يجتهد، فينظر إلى الساعة ويسأل ويفتح الراديو وهكذا، فإن أخطأ فلا شيء عليه، لما ثبت أن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه قرأ قول الله عز وجل: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187]، ففهم من الآية أن الخيط الأبيض هو خيط يضعه تحت الوسادة، فوضع تحت الوسادة خيطاً أبيض وخيطاً أسود، فكان ينظر إليهما فلا يميّز بينهما، فظل يأكل، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إنك رجل عريض الوساد، إنما هو بياض النهار وسواد الليل)، لكن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه أخطأ، رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] فالأصل بقاء الليل إلى أن يثبت العكس، والله تعالى أعلم.
الجواب: يجوز للإمام أن يقرأ في صلاة التراويح من المصحف؛ لفعل ذكوان مع أمنا عائشة رضي الله عنها؛ إذ كانت تصلي التراويح خلف مولاها ذكوان ، وكان ذكوان يقرأ من المصحف، ففعل الصحابة حجة -لا شك- طالما أنه اشتهر بين الصحابة.
لكن هناك استدراك على هذه الإجابة، ألا وهو: أن القراءة من المصحف سبب في تفلّت القرآن من الصدور، أي: من صدور حفظة القرآن، وأضف إلى ذلك أن من لم يحفظ لا يحفظ، ولذا يترتب على هذه الظاهرة تراجع مستوى الحفظ، فنقول: لا ينبغي أن نفعل هذا إلا إذا احتجنا إليه في أضيق الظروف، وعلى الحافظ أن يقرأ من حفظه وهذا هو الأولى، إلا إذا لم يوجد حافظ فلا بأس.
وأما المأموم فلا يجوز له أن يحمل المصحف خلف الإمام، لا سيما إذا كان الإمام يقرأ من مصحف، فالإمام يقرأ من المصحف وأنت تمسك بالمصحف لماذا؟! يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: من السنة أن يضع المصلي اليد اليمنى على اليسرى على صدره، فإذا أمسك بالمصحف فقد أخل بهذه السنة. لكن العلماء جوّزوا ذلك إذا كان الإمام يقرأ من حفظه، بحيث يقف المأموم خلف الإمام مباشرة، فيفتح عليه إذا أخطأ، وما يحدث الآن من أن يمسك كل المأمومين المصاحف فهذه بدعة لا ينبغي أن تكون، والله تعالى أعلم.
الجواب: نعم يجوز إفراد يوم الجمعة أو السبت إذا وافق يوم عرفة أو عاشوراء؛ لأن العلة ليست صيام يوم الجمعة وإنما العلة صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء، وقد أبدع وأجاد في هذه المسألة العلامة ابن حجر في فتح الباري، فمن أراد أن يتوسع في البحث فعليه الرجوع إلى فتح الباري، وفتح الباري هو كتاب طيب جداً، رغم أن هناك ملاحظات على مؤلفه في باب الأسماء والصفات، فهناك من العلماء من تتبع تأويل الصفات في بعض المواطن لـابن حجر ، وقد قيل للشوكاني في اليمن: اشرح لنا البخاري. والشوكاني هو صاحب كتاب فتح القدير في التفسير، وصاحب كتاب نيل الأوطار في الفقه، وهو عالم من علماء الأمة، فقال لهم معرضاً: لا هجرة بعد الفتح. يريد أنَّه بعد فتح الباري لا ينبغي لأحد أن يشرح البخاري، وقد كان على الأمة دين للبخاري أسقطه عنها ابن حجر العسقلاني المصري ولا فخر، وقد ظل ربع قرن وهو يشرح صحيح البخاري ، ويوم أن أتم الشرح أقام وليمة فاستضاف لها العلماء والأمراء وكلّفت حوالي خمسمائة دينار كما قيل.
الجواب: لا يجوز، فالقضاء له نية مستقلة، وصيام النافلة له نية مستقلة، وقد سبق أن قلنا: إن رأي الجمهور أن القضاء مقدم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال)، إذاً: فيشترط أولاً أن يصوم رمضان، لأن الذي عليه قضاء ما صام رمضان بعد، ولم يوف الجزء الأول من الحديث، فالذي عليه قضاء لا بد أن يقضي ما فاته من رمضان أولاً ثم يصوم بعد ذلك إن شاء، وإن لم يصم فلا شيء عليه، لأن صيام الست من شوال سنة، من فعلها أثيب عليها ومن لم يفعلها فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
الجواب: لا يجوز للمرأة المسلمة التقية أن تصوم صيام النافلة دون أن تستأذن الزوج، إلا إذا كان مسافراً أو غائباً عنها فعند ذلك يجوز، حتى قال العلماء: إن أذن لها فصامت ثم في وسط النهار أرادها لنفسه بجماع فعليها أن تستجيب لأمره؛ لأن عدم استجابتها قد تعرضه إلى الفتنة، فلا بد أن تعلم المرأة المسلمة التقية أن حسن تبعّلها لزوجها وإعطاء الزوج حقه في الفراش أفضل من صيام النافلة ومن قيام الليل عند الله عز وجل؛ لأنها تعطيه حقاً يغض به بصره، ويحفظ به فرجه، وهذا أمر مقرر ينبغي أن ننبه إليه، والله تعالى أعلم.
الجواب: لا يجوز أن تبيع فانوساً فيه غناء؛ لأن الغناء حرام، ولكن ستجد من الرءوس الكبيرة أو من علماء كبار من يقول: أنا أحب أن أستمع لسيدة الغناء ولا حرج! أما تستحي من نفسك؟! أما تستحي من الناس يا عبد الله؟! يقول الله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا [لقمان:6]، قال ابن مسعود : والله إنه الغناء، ويقول ربنا سبحانه: أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ * وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ [النجم:59-61]، قال المفسّرون: معنى: سامدون، أي: مغنون، تقول العرب: أسمد لنا، أي: غن لنا، والأدلة على حرمة الغناء كثيرة، وقد تجد من يستدل لجوازه بقول فلان أو علان، وهذا لا اعتبار لرأيه أمام النصوص الشرعية، وبالله عليكم ماذا يسمع من الغناء؟! وماذا حصدت الأمة من الغناء؟! زنا وفواحش واختلاط؟! وماذا يقولون في الغناء؟ ويا ليته كلام طيب وحسن، لكنه حرام كله، فلم يحكموا العقول، ألم يسمعوا ما يقول أحدهم: جئت لا أدري؟! إذاً في هذه الحالة هو حمار، لأن الله عز وجل يقول: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56]، وهو يقول: أنا لا أعرف لماذا أتيت؟!
وآخر يقول: قدر أحمق الخطى! فيصف القدر بأنه أحمق، وربنا يقول: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [القمر:49] فهل بعد هذا زندقة واضحة بينة؟!
وأخرى تقول: لا تقل: شئنا، فإن الحظ شاء! فهل الحظ يشاء؟! وهل للحظ مشيئة؟! فهي أثبتت للحظ مشيئة.
وهابط رابع يقول:
كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب
الفرح في سطرين والباقي كله عذاب
نسأل الله أن يعذّبه، نظر إلى كتاب حياته ثم تبيّن له هذا، نسأل الله العافية.
وآخر يقول:
حب الرسول يابا ذوبني ذوب جاء لي بمنامي يابا لبّسني ثوب
فهل هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم؟! جاء في المنام وألبسه ثوباً! إن الرسول منكم براء، يا قوم! أليس منكم رجل رشيد؟!
وكذلك الفانوس الذي فيه أذان لا يجوز أن يستخدم كلعبة في يد الأطفال، فيفتحه وربما يغلقه في وسط الأذان، وأيضاً كما يكتب البعض على السيارة أسماء الله عز وجل، أو آية: بِاِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا [هود:41]، وقد يذهب إلى سوق البهائم فتضع البهيمة قدمها فوق هذه الآية، وربما تغوطت عليها، فهل هذا يجوز؟! وأيضاً يكتبون على الحوائط آيات قرآنية، فإذا نزل المطر فربما انمحى حرف فيتغير المعنى، إذاً لا بد أن نحترم حدود الله عز وجل.
ومن العجب أيضاً -بل ومما لا يجوز- أن يبدأ السحور بالضرب على الطبل، وربما قد تطول بنا الأيام فيبدأ السحور بالدق على البيانو! وهذا كله لا يجوز شرعاً.
الجواب: الرأي الراجح فيها للعلماء: أن تخرج عيناً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها عيناً، وكان في مقدوره أن يخرجها نقوداً، إذ كان في زمنه العملة موجودة، لكنه ما جوّز لأحد أن يخرجها، ويخرجها المسلم من غالب قوت أهل البلد، وربما يقول قائل: إن الأنفع للفقير هو المال! لا، فأنت لا تعلم الأنفع وإنما الذي يعلم الأنفع هو الله سبحانه وتعالى، فزكاة المال مال، وزكاة الزروع زروع، ولا يمكن لأحد أن يخرج زكاة الزروع مالاً، وزكاة المال زروعاً، فلماذا لا نستعيض في زكاة الزروع بالمال، ونستعيض في زكاة الفطر بالمال؟! إذاً نحن نتوقف عند النص، يقول ابن عمر : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من بر...)، وما ذكر القيمة أبداً، وهذا رأي الحنابلة والشافعية والمالكية، وقد اجتهد أبو حنيفة فقال بجواز القيمة لمصلحة الفقير، وهو اجتهاد مردود.
ولا يظن أحد أن الذي يخرجها عيناً لا بد أن يكون عنده أرض، بل له أن يشتري أرزاً أو غيره ويخرجه، أو يعطي من يخرج الزكاة فيخرجها، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ في حديث أبي هريرة عند البخاري إذ يقول فيه: (وكّلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ صدقة الفطر)، أي: جمع الزكاة، وأقام أبو هريرة حارساً عليها، ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحرس حبوباً لا مالاً، وهذا لا شك فيه، وهذا هو الرأي الراجح كما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
الجواب: زكاة الفطر تجب على كل مسلم صام رمضان، عن نفسه وعمن يعول، فإذا كان عنده أب أو أم يعيشون معه في بيت واحد وهو ينفق عليهم، فيلزمه إخراج الزكاة عنهم، وعن كل من يعولهم وينفق عليهم، وتخرج قبل صلاة العيد، لأن من السنة: أن تؤخر إلى آخر رمضان، لا أن يبكر بها، حتى إن بعض العلماء قال: إن أخرجت قبل عشرين يوماً فلا تجزئ، ومن السنة أيضاً أن تخرج في المكان الذي أنت فيه، فكل بلد يخرجونها في مكانهم الذي هم فيه، وهذا هو الأصل، والله تعالى أعلم.
الجواب: إذا ثبت هلال شوال أصبحت تلك الليلة من ليالي شوال، وبها ينقضي رمضان ولا صلاة تراويح في جماعة، وإنما هناك تهجد في الليل فرادى.
وأما حديث فضل قيام ليلة العيد فقد قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله: حديث ضعيف، ولفظه: (من قام ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب).
وصلاة العيد سنة مؤكدة عند البعض، وواجبة عند البعض، وتصلى في العراء، أي: في الخلاء، فيجتمع الناس في مصلى واحد، لا كما يفعله بعض الناس اليوم، فتجد أهل المنطقة الواحدة يقيمون أكثر من مصلى، وهذا لا يجوز، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كل المسلمين في مصلى واحد، ويترك مسجده صلى الله عليه وسلم ويصلي بالمسلمين في الفضاء (الجبَّانة).
ولذلك كان الأولى أن نقلل عدد هذه الأماكن طالما أن المكان الآخر يتّسع، لكن للأسف تجد بعض المسلمين ممن يلعب بهم الشيطان يصلون في مكان صغير جداً، ويترك المكان المتسع مع المسلمين، ويفتح المكبر من الفجر ويظل يكبر، ويظن أنه يقيم السنة، فيا عبد الله! اتق الله فأنت تشتت كلمة المسلمين.
ومن سنن العيد: أن تخرج النساء الحيض ليشهدن الخير، مع اعتزالهن المصلى؛ لحديث أم عطية: (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض...).
وأيضاً من السنن: التكبير، فيبدأ من الليل وحتى خروج الإمام للصلاة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي: أن يكون الإمام هو آخر من يخرج إلى المصلى، لكن لو خرج الإمام على القوم انقطع التكبير، لذلك كان هو آخر من يخرج إلى المصلى.
وكذلك من سنن العيد: أنه يسن له بعد صلاة الفجر أن يأكل تمرات، حتى يميّز بين الصيام وبين الفطر، لحديث أنس عند البخاري : أنه كان صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر يأكل تمرات قبل أن يذهب إلى المصلى، وهذه من السنن الغائبة في حياة المسلمين، ويمكن للإنسان أن يحيي هذه السنة، فيأخذ اثنين كيلو تمر ويوزعها بعد الفجر للناس في المساجد، حتى يعلم الناس أن هذه سنة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن السنن أيضاً: الغسل، ولبس أجمل الثياب، والتطيب، والتبكير إلى المصلى، والتكبير وهو خارج إلى المصلى، وفي المصلى كذلك، لكن لا يكون بصورة جماعية، وإنما يكبر كل واحد لوحده، فيقول هذا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وهذا يقول: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا أن ينقسم المصلون إلى قسمين: قسم ينتهي وقسم يبدأ، فهذا غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة أن يكبّر كل بمفرده، حيث يختلط التكبير كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه.
وكيفية صلاة العيد أن يكبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، ويقرأ في الأولى بسبح والثانية بالغاشية كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخطب بهم الإمام خطبة العيد، وكان عليه الصلاة والسلام بعد أن يخطب في الرجال يخطب في النساء في عيد الفطر وعيد الأضحى، فيعظ النساء موعظة خاصة، لذا من فقه الإمام أن يتوجه بالنصيحة إلى النساء، ولا يجوز -بحجة العيد- الاختلاط، لأن بعض النساء الفاضلات قد تأتي إلى المصلى وهي لابسة بنطلوناً وملابس شفافة وكذلك متعطرة، ولا أدري لماذا جاءت بهذه الطريقة إلى المصلى؟ فنحن في غنى عنها، فإن خرجت لتفتن الناس فلا تخرج أصلاً من بيتها، لذلك كان من الفقه أيضاً أن نجعل للنساء مدخلاً خاصاً وللرجال مدخلاً خاصاً، بحيث ينطلق هؤلاء من طريق وهؤلاء من طريق آخر بدلاً من هذا الاختلاط.
ومن السنن كذلك: مخالفة الطريق، أي: إن جاء من طريق إلى المصلى فيُسن له أن يعود من طريق مخالف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن الأخطاء الشائعة في يوم العيد أن بعض المسلمين يقول: طالما أنه عيد فيُسن لنا أن نسمع فيه الغناء، لحديث (يا
الجواب: الاعتكاف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري : أنه اعتكف واعتكفت زوجاته عليه الصلاة والسلام، وفي البخاري أيضاً في كتاب الأذان: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من رمضان، فنزل عليه جبريل وقال: إن الذي تطلب أمامك -وهو يطلب ليلة القدر- فاعتكف العشر الوسطى من رمضان، فقال له جبريل: إن الذي تطلب أمامك، فنادى مناد: من كان قد اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليعتكف معه، ودخل الاعتكاف في صبيحة يوم عشرين من رمضان)، وفي الحديث أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قبل الاعتكاف: أنه يسجد بين الماء والطين، فوكف المسجد ليلة إحدى وعشرين حتى إن أثر الطين كان على أرنبة النبي صلى الله عليه وسلم.
والاعتكاف هو: الملازمة، قال تعالى: مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ [الأنبياء:52]، يعني: ملازمون لعبادتها، والمعتكف له أشياء ينبغي أن يراعيها: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة:187]، أي: لا يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته، وكلمة (المساجد) كلمة عامة، ويقول البعض: لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا قول مرجوح لا دليل عليه إلا حديث له فهم عند العلماء، والصحيح أن أي مسجد جامع تصلى فيه الجمعة والجماعات يصح ويصلح فيه الاعتكاف؛ لأن الله قال: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة:187]، ومن فقه البخاري أنه وضع باباً في صحيحه بهذا العنوان: (الاعتكاف في المساجد)، أي: جواز الاعتكاف في سائر المساجد، فإذا دخل المسلم إلى معتكفه لا يجوز له أن يخرج إلا لضرورة شرعية، كقضاء حاجة أو شراء طعام إن لم يجد أحداً يشتري له، قال بعض العلماء -كالشيخ ابن عثيمين-: لا يجوز له أن يخرج لتشييع جنازة، ولا يجوز له أن يخرج ليعود مريضاً، وإنما يجوز له أن يخرج -مثلاً- كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفية حينما جاءته لزيارته في معتكفه، فخرج معها ليقلبها إلى حجرتها أو بيتها، وفي أثناء الطريق رأى النبي عليه الصلاة والسلام صحابيين فأسرعا في المشي، فقال عليه الصلاة والسلام: (على رسلكما إنها
الجواب: لا يجوز.
الجواب: ليلة القدر من الليالي المهمة التي ينبغي أن نحييها بالطاعة والذكر، وأن نطلب فيها الإخلاص، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى فيها؛ لأنها ليلة قال الله فيها: خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ [القدر:3] والألف شهر تساوي 83 سنة وأربعة أشهر، لذا كان من رحمة الله عز وجل أن أعطانا هذه الليلة المباركة، لتزداد أجورنا وأعمالنا في هذا العمر القصير، إذ إن أعمار هذه الأمة بين الستين والسبعين، فانظر إلى هذا الفضل الكبير.
والتماس ليلة القدر من السنة، فيلتمسها ويتحراها المسلم في العشر الأواخر كما قال صلى الله عليه وسلم: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان)، وقد خرج عليه الصلاة والسلام يوماً إلى أصحابه ليخبرهم متى هي، فوجد رجلين من أصحابه قد تلاحيا، أي: تشاجرا وتنازعا، فقال: (كنت قد خرجت لأخبركم متى هي، إلا أن الله أنسانيها)، ثم قال: (التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان) أي: ليلة 21 و23 و25 و27 و29، فهذه هي الليالي الوترية، وابن عباس رضي الله عنهما كان له رأي، وهو: أنها ليلة السابع والعشرين، وله أدلة هو وأُبي بن كعب الموافق له: فعدد السماوات سبع، وعدد الأرضين سبع، والطواف حول البيت سبعة أشواط، والمصلي يسجد على سبعة أعضاء، وظل يعدد كل ما ورد فيه لفظ السبع، فيقول: أنا أرى أنها ليلة السابع والعشرين.
لكن الحقيقة أن الله قد أخفاها لحكمة، وهي أن نحيي هذه الليالي المباركة بالذكر والطاعة، قالت عائشة : (يا رسول الله! أرأيت إن علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)، دعاء فيه إجمال، وماذا يريد العبد إذا عفا الله عنه؟! وفي آخر البقرة: وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [البقرة:286] والمساجد ينبغي أن يكون فيها صلاة طوال ليالي العشر الأواخر، فإذا تعب إمام ساعده إمام آخر، والمسلم إذا نام فلينم قليلاً، ثم يقوم للتهجد والقيام في ليلة القدر، وينبغي أيضاً أن نحيي هذه الليالي بطاعة الله تبارك وتعالى، وأفضل الأدعية التي تقال في هذه الليلة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، والله أعلم.
الجواب: نعم، يجوز له ذلك.
الجواب: هذه مسألة مهمة جداً، لأننا نصوم عن الطعام والشراب، ولا نصوم عن الغيبة والنميمة، وعن قذف المحصنات الغافلات، وعن تتبع العورات، وعن اللغو، وعن القيل والقال، لذا ينبغي للصائم أن يجتهد في حفظ لسانه، قال بعض العلماء: هناك حدث بالقول كما أن هناك حدثاً للطهارة، وقد كان بعضهم إذا اغتاب توضأ؛ لأنه يشبّه الغيبة بالحدث الذي ينقض الوضوء، وربما قال بعضهم -كـابن حزم-: الغيبة تبطل الصيام، لكن الراجح أن الرجل إذا اغتاب أحداً فصيامه صحيح، لكن عليه إثم الغيبة.
الجواب: قطعاً لا يفسد الصيام، لكن لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تضع هذه المساحيق لا سيما في نهار رمضان، فالزوج صائم وهي صائمة، فلمن تضعه؟! لذا كان لا بد أن تحتسب للمواقف، فربما قد تتعرض لموقف يرتفع النقاب من على وجهها بدون إرادة منها، فماذا يرى الناظر يا عبد الله؟ فلا يجوز لها أبداً أن تفعل ذلك، لأنها فتنة، فضلاً عن أنها إذا خرجت متعطرة فهي زانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غير رمضان يجوز لها أن تضع ذلك لزوجها، والله تعالى أعلم.
الجواب: لا يجوز لك أن تقضي عنها هذه الأيام، وإنما الواجب في حقها أن تطعم عنها عن كل يوم أفطرته مسكيناً؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل القضاء للقادر عليه، أما العاجز فعليه أن يُطعم مسكيناً، فأُمك عاجزة عن الصيام فأطعم عنها عن كل يوم مسكيناً، والله تعالى أعلم.
الجواب: طالما أن الطبيب مسلم عدل وقد أمركِ بالفطر فعليك أن تلزمي تعليمات الطبيب، لأن الله عز وجل يقول: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، وقال: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185] فهذه أصول لا بد أن تكون واضحة.
وعليه فإن كان المرض مزمناً فيلزمك الإطعام عن كل يوم مسكيناً، وإن كان المرض عارضاً وسيزول بعد فترة فعليكِ القضاء، والله تعالى أعلم.
الجواب: لا شيء عليها إلا أن تقضي بعد ذلك؛ لأنها لم تقض لعذر، فإذا توافرت لها الظروف التي تمكنها من القضاء فلتقض، والله تعالى أعلم.
الجواب: هذه المسألة قد تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي وقلنا: إذا حاضت المرأة وطهرت من الحيض قبل الفجر ونوت الصيام، ثم بعد أن نوت الصيام رأت في ظهيرة ذلك اليوم من رمضان صفرة أو كدرة فلا تعده من الحيض، لما ثبت عن كثير من الصحابيات أنهن قلن: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)، والمقصود بالصفرة والكدرة: ذلك السائل الأصفر أو الذي يميل إلى لون التراب والذي ينزل بعد انقطاع الدم، فهذا لا يسمى من الحيض ولا يأخذ حكم الحيض، والله تعالى أعلم.
الجواب: الودي لا يكون بشهوة؛ لأن الودي هو: سائل أبيض ينزل أحياناً بعد التبول أو في نهاية البول، وأما المذي فقد اختلف فيه العلماء، ولعلكم ستجدون في كتاب العدة الذي نشرحه حينما تقرءون في باب الصوم أن مذهب الحنابلة أن المذي يبطل الصيام؛ لأنه ينزل بشهوة، فإذا قبّل الرجل زوجته فأمذى فيبطل الصوم عندهم، لكن الراجح من أقوال العلماء: أن المذي لا يبطل الصوم، وإنما الذي يبطل الصوم هو المني إذا نزل بشهوة حال اليقظة، وهذا ضابط، لأنه إذا نزل وهو نائم فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
الجواب: ليس عليك شيء؛ لأنك تنظر إلى حالها وإلى حملها فتتلطف بها، لا سيما وأن صيام شعبان سنة، فلا يجوز لها أن تجهد نفسها حفاظاً على نفسها وعلى طفلها الذي في بطنها، والله تعالى أعلم.
الجواب: يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى الصيام: أن البخور قد يفطر الصائم؛ لأن له منفذاً إلى الجوف، ورد البعض هذا الكلام بقولهم: إنه ليس من المفطرات لأنه ليس في حكم الطعام ولا الشراب، ولذا طالما أن المسألة خلافية فالأولى أن نحتاط، فيمكن أن يكون هناك بخور في البيت ولا حرج، لكن أن تستنشق البخور وأن يدخل إلى أنفك فقد قال بعض العلماء -كالشيخ ابن عثيمين-: أنه يُفطر، لكن بعضهم قالوا: لا يفطر، والاحتياط ألا تفعل، والله تعالى أعلم.
الجواب: يجوز ذلك، لكن هناك سؤال مهم وهو: هل تؤجل الكفارة إلى رمضان؟
والجواب: الكفارات ديون في الرقبة لا بد فيها من التعجيل؛ لأنك ربما تموت قبل رمضان فلا تدرك أن تؤديها، لكن إن كان عليك كفارة في رمضان فكفّرت بإطعام عشرة مساكين -وكانوا من الصائمين- فلا شك أنك تأخذ أجر إفطار الصائم وأجر الكفارة معاً.
وقيمة الكفارة كما يقدرها البعض: من أوسط ما تطعمون أهليكم على حسب القدرة، أو ثلاثة أو أربعة جنيهات إن استطعت أن تطعمهم بها، أو أن تدفعها إلى جمعية لتطعم بالإنابة عنك فلا حرج، والله تعالى أعلم.
الجواب: صيام السنن لا يجزئ عن قضاء الفرض، بل لا بد أن تقدر الأيام التي أفطرتها ثم تقضيها، لكن إن تعسّر عليك ذلك فتبني على غلبة الظن، بمعنى: ربما أفطرت عشرة أيام فتجعلها ظناً خمسة عشر يوماً، وعندها تبني على الأعلى حتى تحتاط، لأنه ينبغي عليك أن تقضي كل ما أفطرته في رمضان حتى تبرأ الذمة، والله تعالى أعلم.
وأما الصلاة فهي مختلفة تماماً عن ذلك، والله تعالى أعلم.
الجواب: هذه ظاهرة خطيرة جداً، فإنه لم يُشرع الصيام لنغلق المساجد في صلاة المغرب، بل وما كان هدف الصيام أبداً هذا، لكن من السنة أن يفطر المسلم على تمرات أو ماء، ثم يصلي المغرب في جماعة، ثم يعود إلى بيته بعد ذلك، وأما من ترك صلاة الجماعة بحجة أنه يعجّل الفطر فهذا مضيّع للجماعة.
لكن هناك نقطة مهمة جداً أريد أن أبينها: قال صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة طعام)، وقال: (إذا حضر العِشاء والعَشاء فابدءوا بالعَشاء)، وهذا الحديث في البخاري ، ومعنى ذلك: إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة فينبغي لك أن تبدأ بالطعام، لذلك من فقهك أن تأمر الزوجة بعدم وضع الطعام إلا بعد أن تعود من الصلاة، لكن إذا حضر الطعام فلا يجوز لك أن تترك الطعام.
بمعنى: أن الزوجة أحياناً قد تعد المائدة قبل الغروب بدقائق، فيؤذن المؤذن فيشرب ماء وينزل إلى الصلاة والطعام على المائدة، فيأتي يصلي والمائدة في ذهنه، فلا يستطيع أن يصلي.
وكما يفعل بعض الناس، فربما قد يستضيف ضيفاً في رمضان، وبينما الضيف جالس والمائدة قد أعدت يقول له: هيا نصلي أولاً ثم نعود للطعام، فهنا الضيف يُعذّب ويتألم، وكان ينبغي ألا تضع الطعام أولاً، وإنما قل له: هيا نصلي قبل أن يُعد الطعام، وهذه نقطة مهمة جداً فلتنتبه لها.
الجواب: إخفاء العبادات أولى من إظهارها إلا في بعض الحالات، كان بعض السلف يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا تعلم به الزوجة ولا الأبناء، حيث كان يأخذ معه الطعام في الصباح وهو ذاهب إلى محل عمله فيتصدق به في الطريق، ثم يعود بعد غروب الشمس فيتناول معهم الوجبة الأخرى، وهم لا يعملون أنه صائم، فالوجبة التي يأخذها في الصباح يتصدق بها.
وكان بعضهم ينام بجوار زوجته فيبكي من خشية الله، فلا تشعر ببكائه طلباً للإخلاص ودفعاً للعجب.
فلا بد للصائم الذي يصوم نافلة ألا يعلن عن صيامه، حتى إن البعض إذا سُئل وقيل له: هل تشرب ماء؟ يقول: أنا صائم، فهو يعلن الصيام في كل مكان، فينبغي أن يعرّض، فيقول: لا أستطيع أن أشرب الآن، فهذا تعريض، فلا ينبغي الإعلان طالما أنه لا يُجبر على القول أنه صائم.
الجواب: من رأى أخاً له مكروباً فلا بد أن يبسط له يد المساعدة، ومن فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ولذا من الخطأ والتقصير أن نلتزم بالطاعات الظاهرة ولا ننظر إلى إنسان مدين، أو أخ لا يستطيع أن يتزوج، أو أخ معسر، أو أخ مريض، فهذا ليس من الإسلام في شيء، وإنما أمر الإسلام بأن نتعاون فيما بيننا.
قال بعض السلف: إن سألك أخ لك: لم وضعت يدك في جيبه فليس لك بأخ، فانظروا إلى مقدار هذه الأخوة، بأن يضع الأخ يده في جيب أخيه ليأخذ ما يريد دون أن يسأله!
وهذا آخر: يذبح شاة فيعطي ذراعها لأخ له، وهذا الأخ يعطيها لآخر، وظل الذراع يدور على سبعة بيوت حتى عاد إلى الأول!
وكذلك: في إحدى الغزوات يأتي أحدهم ليسقي أخاه ماء قبل أن يموت، فيقول له: اسق أخي هذا الذي بجواري فإنه أحوج إلى الماء مني، فيذهب إليه فيقول له: اسق هذا الذي بجواري فإنه أحوج إلى الماء مني، وظل ينتقل من واحد إلى آخر حتى وصل إلى الأخير فقال له: عد إلى الأول، فعاد إليه فوجده قد فارق الحياة، والثاني فارق الحياة، والثالث فارق الحياة، وماتوا جميعاً دون أن يشربوا، وصدق الله إذ يقول: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ [الحشر:9]، فأين هذه المعاني العظيمة والسامية؟! لقد ضاعت بيننا، ولذا قد نجد الإنسان لا يحسد ولا يحقد على أحد، وقد يكون لديه ثلاثة ملايين جنيه وهناك محتاج إلى ألفين أو ثلاثة آلاف، فإذا طلب منه أن يفرج عنه يقول: والله لا أستطيع فأنا أشكو من ضيق العيش! وزكاة الثلاثة الملايين: (75.000) جنيه، هذا المبلغ يستطيع أن يزوج به كثيراً من الشباب أو يفرج به كرباً كثيرة عن بعض المسلمين، لأن البعض قد لا يجد قوت يومه، بل قد لا يجد شيئاً، وأصحاب الأموال في بذخ وإسراف ولهو! فهل هذا يرضي ربنا عز وجل؟!
إن بعض الإخوة قد لا يستطيع أن يشتري كتاب العدة في المذهب الحنبلي، وقيمته ستة عشر أو سبعة عشر جنيهاً، وحين نقول لصاحب المال: أعطنا عشر نسخ لنوزعها على طلاب العلم يقول لك: لا أستطيع، فأنا أريد أن أعمل فرحاً في (الشيراتون) بثمانين ألف جنيه في الليلة الواحدة! فيدفع وعلى قلبه كالعسل، وينفق ماله في الرقص والدعارة، ويأتي بمطرب هابط لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة بعشرين ألفاً! فما الذي حدث؟! إنه السفه وانقلاب المعادلة.
ولذا أقول لأصحاب الأموال: إن المال مال الله، والفقير له حق، وهذا حقه، فأنت يا صاحب المال لا تتفضّل عليه، وإنما: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج:24-25] فالذي فرض عليك هذا الحق هو الله عز وجل، وأنت مستخلف في هذا المال، فلا ينبغي أبداً أن تبخل وتمتنع عن أداء هذا الفرض.
وقد أحسن الناظم حيث قال:
إن في القرآن آية ذكرها للقلب طبُ
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا
أن تجعل لله ما تحب فهذا هو المعيار، أما نحن الآن فلا ننظر إلى بعضنا البعض أبداً والذي نفسي بيده، وأولى الناس بالإنفاق عليهم هم طلبة العلم الشرعي، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، خرّج لنا عالماً يدحض البدعة وينشر السنة، ويصحح العقيدة للناس، أقم مكتبة طالب علم، تحتوي تفسير ابن كثير وفقه السنة وغيرها من الكتب الصحيحة، فأت بعشر مكتبات، ثم أعط كل طالب علم مكتبة، وبهذا تكون قد أفدتهم.
فيا عبد الله! لا بد أن تتلمس مواضع الإنفاق الصحيحة، ربما يكون لك أخ ليس مع أهله، أي أنه ذهب منذ سنوات وله زوجة وأولاد، هل سألت عنهم؟ هل رأيت حالهم؟ هل نظرت في حاجتهم؟ المغرب يؤذن وأنت مع أبنائك وهؤلاء لا يجدون عائلاً، ربما يكون مظلوماً فهل بسطت يدك إلى هذا المظلوم وإلى أهله؟ أرسل إليهم في أول رمضان مبلغاً دون أن تحدد الاسم، ودون أن يعرف الاسم أحد، وسّع عليه وعلى أسرته، لأنه ربما يكون لا يستطيع أن يقوم بحاجاتهم، أو يكون في ظروف لا يستطيع أن يتصل بأهله.. إلى غير ذلك.
فأقول: إخواني ينبغي علينا أن نتعاون في هذا.
الجواب: إذا كان الابن مستقلاً ومنفصلاً عن أبيه في بيت وزوجة، وله إنفاق مستقل، فيخرج الزكاة عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده، أما إذا كان مع أبيه وينفق عليه فيخرجها الأب عنه.
الجواب: قد نص الشرع على أن زكاة الفطر تكون صاعاً من تمر، أو صاعاً من أرز، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من قمح، أو من غالب قوت أهل البلد، وكلمة (قوت) تعني: ما يقتات، لكن لا أعتقد أن أحداً قال بجواز إخراج زكاة الفطر لحماً، ولا أدري إن كان هناك نص أو من العلماء من قال بهذا.
وأما مقدارها فحوالي ثلاثة جنيهات تقل لا تزيد، والله تعالى أعلم.
الجواب: هذا موضوع يعود إلى أولياء الأمور، وعليه فأقول لهم: اتقوا الله في حرمة رمضان، فنحن لا نملك على أصحاب المحلات أن نقول لهم: أغلقوا المحلات، ونقول للمسئولين: أصدروا تشريعاً أو قانوناً بالحبس أو الغلق أو المصادرة لمن يفتح محله في رمضان، حتى ترضوا رب العالمين سبحانه وتعالى، وافعلوا شيئاً يرضي ربكم عز وجل، فهذه المحلات التي تفتح الأبواب في رمضان إنما هي تحارب الله ورسوله، وتجرح المشاعر الإسلامية، فاتقوا الله فينا يا ولاة الأمور، ولابد أن تأخذوا موقفاً حاسماً مع هؤلاء المجرمين، والله تعالى أعلم.
الجواب: لا شيء في ابتلاع البلغم أبداً، والله تعالى أعلم.
الجواب: بالنسبة للشق الأول من السؤال: إذا كنت تشرب أو تأكل وأذن المؤذن للفجر فأكمل الشرب والطعام، للحديث الذي صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يضع الإناء حتى يقضي حاجته)، أي: إن أذن المؤذن للفجر وأنت تأكل أو تشرب فلا تضع الإناء حتى تقضي الحاجة.
وأما بالنسبة لجواب الشق الآخر من السؤال: فهذا كلام لا ينبغي أن يقال أبداً، فما ثبت بيقين لا يزول بالشك، ودخول الوقت يكفي فيه غلبة الظن، وطالما أن هناك جهة متخصصة قد أعلنت وقت الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء في النتائج، فلا بد أن نحترم هذه الجهة، ولا نقدح في الأوقات أبداً، وهذا الكلام الذي يقال ويروج له البعض فتنة، ونريد لها أن تخمد، ونحن نرتبط بأوقات محددة، ولا ينبغي أبداً أن نقول: نأكل بعد الأذان لأن الوقت عندنا في مصر غير صحيح! فهذا لا يجوز أبداً، وأنا لا أعرف من الذي يفعل هذا، وقد أصدرنا بياناً في مجلة التوحيد، وذكرنا فيه أن وقت الفجر في مصر وقت صادق، ولا داعي للقدح فيه أبداً؛ لأن الذين يقدحون في وقت الفجر إنما هم الذين تركوا صلاة الفجر، وصلوا بعد شروق الشمس، وهذا إغواء واستدراج من الشيطان، وكان يكفي هؤلاء لدخول وقت صلاة الفجر غلبة الظن، فضلاً عن أن الوقت قد حدد من طريق جهات متخصصة، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43]، ثم ما مصلحة هيئة الأرصاد أن تضللنا في وقت صلاة الفجر؟! ثم إن هذا الكلام قد قيل قديماً ونُشر، ونحن لسنا أهل خبرة وتخصص، وإن كان هناك خطأ في تحديد وقت الفجر فالإثم على من دلّس علينا يوم أن يسألنا الله: لِمَ صليتم قبل الوقت؟ فنقول: هؤلاء يا رب هم الذين حددوا لنا الوقت، وعليه فأنا غير مطالب بأن أخرج وأنظر إلى السماء كبعض إخواننا عندما ينظر إلى الشمس، فإن غابت يصلي بلا أذان ولا إقامة، أو ينظر إلى السماء ليتلمس الهلال بعينه، ولا يثق في رؤية ولا في أرصاد، فما هذا الكلام؟ وهل أنت دولة لوحدك؟ وهل أنت ستقيم لنفسك مركز أرصاد؟
فيا عبد الله! أنت مع جماعة، ولا بد أن تحترم الجماعة، ولا بد أن تكون ملتزماً بأمر الجماعة، أما أن تنشق وأن تنفرد بعيداً وتصلي بمفردك فهذا لا نعرفه، والله تعالى أعلم.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، اللهم بلغنا رمضان، واغفر لنا فيه الذنوب، واستر لنا فيه العيوب، وتجاوز لنا فيه عن السيئات.
وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر