قال: [ باب سنة الطلاق وبدعته: السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه ].
طلاق السنة أن يطلق المرأة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، قال جل وعلا: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، قال ابن مسعود وابن عباس كما في مصنف عبد الرزاق : طاهراً من غير جماع.
وقال ابن مسعود أيضاً كما في المسائل: طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع.
وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لـعمر : (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر) من هذا الحيض، (ثم تحيض).
إذاً في الطهر الذي بين الحيضة التي طلقها والحيضة الثانية ليس له أن يطلقها، (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء فليمسكها بعد وإن شاء فليطلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).
في هذا الحديث من الفوائد أمره بالمراجعة، وهذا الأمر هل هو للاستحباب أو للوجوب.
قال الحنابلة: للاستحباب، فإذا طلق الرجل المرأة وهي حائض فإنه يستحب له أن يراجعها.
وقال: المالكية ورواية عن أحمد : بل يجب عليه أن يراجعها، وهذا أصح، وأنه تجب المراجعة لقوله: (مره فليراجعها).
وفيه أن الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة التي طلقها فيها بدعي.
فإذا طلقها وهي حائض نقول: راجعها الآن وهي حائض، قال: راجعتها وقد طهرت ولم أجامعها فهل أطلقها؟ نقول: لا تطلقها حتى تحيض ثم تطهر.
قلنا: إن الطلاق في السنة هو طلاق المرأة وهي طاهر حال كونه لم يجامعها في طهرها، فإذا طلق الرجل المرأة وهي حائض فهل يقع الطلاق؟ وإذا طلقها وهي طاهر وقد جامعها في هذا الطهر فهل يقع هذا الطلاق؟
المذاهب الأربعة والذي عليه أئمة الدعوة أن الطلاق يقع، واستدلوا بما جاء في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه قال: (فحسبت علي بتطليقة)، ولذا بوب الإمام البخاري على هذا بما يفيد أن طلاق الحائض يقع.
وفي الطيالسي عنه صلى الله عليه وسلم قال له: (هي واحدة)، وعند الدارقطني عنه صلى الله عليه وسلم قال: (أن يحتسب تلك التطليقة التي طلقها أول مرة).
وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه سئل فقيل له: وهل احتسبت تلك طلقة؟ قال: فمه، ما لي لا أحتسبها، أرأيت إن عجزت أو استحمقت، وهذا يدل على أن ابن عمر احتسبها، وهو الراوي لهذا الحديث والراوي أعلم بما روى، وهذا هو الصحيح.
والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية وهو قول أهل الظاهر، قالوا: إن طلاق الحائض لا يقع، وطلاق المرأة في طهر قد جامعها فيه لا يقع، لأن هذا كله طلاق بدعي.
واستدلوا بما جاء في سنن أبي داود من رواية أبي الزبير عن ابن عمر وفيه أنه قال: ولم يرها شيئاً.
وأجيب عن هذا بأن قوله: (لم يرها شيئاً) يعني: لم يرها شيئاً مستقيماً مأذوناً فيه شرعاً.
وأجيب بجواب آخر وهو أصح من الجواب الذي قبله، قالوا: إن هذه اللفظة منكرة، ولذا قال الخطابي رحمه الله: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير شيئاً أنكر من هذا.
وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن هذه الجملة: منكرة، ولم يروها غير أبي الزبير ، فقال أبو داود رحمه الله تعالى: والأحاديث كلها تخالف ما قال أبو الزبير .
إذاً: هذه الرواية منكرة، وعلى ذلك فالصحيح أن طلاق الحائض يقع، وكذلك طلاق المرأة في طهر قد جامعها فيه.
قال: [ فإن طلقها ثلاثاً ولو بكلمات فحرام ]، الطلاق المأذون فيه شرعاً أن يطلق المرأة طلقة ثم يراجعها في العدة، أو يعقد عليها عقداً جديداً إذا خرجت من عدتها، ثم يطلق ثم يراجع إن كانت في العدة، وإن خرجت من العدة فيعقد عقداً جديداً، ثم يطلق؛ هذا الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى.
إذاً: الطلاق المشروع هو الذي يكون بعد رجعة أو بعد عقد آخر، وأما الطلاق الذي على خلاف ذلك فإنه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فإذا طلقها بكلمة واحدة في مجلس فقال: أنت طالق بالثلاث، فهذا طلاق محرم.
وإذا طلقها في مجلس واحد لكن بكلمات، فقال: يا فلانة أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، لا يريد التأكيد وإنما يريد تعدد الطلاق، أو قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فالطلاق متعدد وفي مجلس واحد.
وقد يكون في مجالس متعددة، يقول: يا فلانة أنت طالق، ثم تذهب إلى أهلها ويتصل بها ويقول: أنت أيضاً طالق، ثم بعد ذلك يقول: أنت طالق، ولا يتخلل ذلك رجعة؛ فهذا كله طلاق محرم.
وقد جاء في النسائي من حديث محمود بن لبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً بكلمة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم)؟
إذاً: طلاق الثلاث إما في مجلس أو في مجالس متعددة دون أن يتخلل ذلك رجعة أو عقد، فهذا محرم لا يجوز، وبقي هل يقع ثلاثاً أم يقع واحدة؟
قال الجمهور وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة: يقع ثلاثاً، قالوا: وهذا هو الذي عليه عمل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (كان الطلاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد
فهنا عمر رضي الله عنه رأى التعزير بذلك، ورأى أن الناس يأثمون بتعديدهم الطلاق بالثلاث فيعزرون بإيقاعه عليهم، وعملت بهذا المذاهب الأربعة.
والقول الثاني في المسألة، وهو قول طائفة من أصحاب أحمد ، وطائفة من أصحاب مالك ، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية ، واختاره أيضاً الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين قالوا: بل طلاق الثلاث واحدة بكل حال، ولا تقع الثانية حتى يراجعها أو يعقد عقداً جديداً.
وتوسط الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بين القولين فقال: إذا طلقها بكلمة واحدة بالثلاث فإنها تحسب واحدة، وأما إذا عدد الطلاق، سواء كان في مجلس أو في مجالس ولم يكن الطلاق بكلمة واحدة، يعني لم يقل: أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق بالثلاث، بل قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، فهي ثلاث.
أما إذا قال: أنت طالق طالق طالق، ونوى بالتكرار الإفهام أو نوى التأكيد فلا يقع إلا واحدة، وما ذكره الشيخ رحمه الله وسط بين القولين، وفيه قوة.
ومما يدل على ما ذهب إليه أهل القول الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد بإسناد جيد سأله أبو ركانة أنه طلق امرأته ثلاثاً، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (هي واحدة).
فالذي يترجح أنه إذا طلقها بالثلاث بكلمة واحدة فنقول هي واحدة، وأما إذا طلقها في مجلس أو في مجالس بكلمات متعددة ونوى تكرار الطلاق ولم ينو الإفهام أو التأكيد في محله، فإن الطلاق يقع متعدداً كما أوقعه على نفسه.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها).
هذا رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فلم تحصل خلوة بعد العقد، فالمؤلف هنا يقول: ليس هناك في حقها ما يسمى طلاق سنة، فلو طلقها وهي حائض أو طلقها وهي طاهر فلا فرق.
وإذا طلقها واحدة أو ثلاثاً فلا فرق، فليس هناك سنة ولا بدعة، أما من جهة الزمن فهذا واضح، وأن المرأة التي لم يدخل بها لا فرق بين طلاقها في حال حيضها أو طهرها؛ لأنها غير مدخول بها، فلا يتصور أن تكون في حال طهر لم تجامع فيه، لأنه لم يدخل بها أصلاً، وقد تقدم أن طلاقة السنة هو أن يطلقها طاهراً من غير جماع، وهذه لم يدخل بها، وعلى ذلك إن طلقها حائضاً فلا بأس أو طلقها طاهراً فلا بأس، هذا من جهة الزمن.
وأما من جهة العدد فظاهر كلام المؤلف وهو المذهب أن الأمر كذلك وأن له أن يطلقها اثنتين أو ثلاثاً، ومعلوم أنها تبين منه بينونة صغرى بواحدة، لأن غير المدخول بها لا عدة لها، فإذا عقد على امرأة وقال: هي طالق، بانت منه بينونة صغرى، ولابد من عقد جديد.
بقي الآن هل له أن يطلقها ثلاثاً؟ ظاهر كلام المؤلف أن له ذلك، وأنه لا بدعة من جهة العدد، واختار الموفق وهو رواية عن الإمام أحمد : أن طلاقها ثلاثاً طلاق بدعي لا يجوز، وهذا هو الصحيح، لأن كونها غير مدخول بها ليس بمؤثر.
قال: [ ولا لصغيرة ].
الصغيرة لا تحيض، وعلى ذلك فلا يتصور طلاق بدعي من جهة الزمن، لكن من جهة العدد يتصور، ولذا فالصحيح هنا كذلك أنه ليس له أن يطلقها ثلاثاً، وإذا أراد أن يطلقها فإنه يطلقها واحدة.
قال: [ وآيسة ].
التي يئست من الحيض هل يتصور أن تطلق في طهر لم تجامع فيه؟ لا يتصور هذا لأنها لا تحيض، وعلى ذلك فلا يتصور النهي عن طلاقها حال حيضها لأنها لا تحيض، لكن من جهة العدد يتصور، ولذا فالصحيح أنه يحرم أن يطلقها ثلاثاً كغير اليائسة.
قال: [ وحامل ].
الحامل لا تحيض، ولذا فإن طلاق الحامل طلاق سنة، سواء طلقها في أول الحمل أو في وسطه أو في آخره، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث ابن عمر المتقدم: (ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً).
بعض العامة يعتقد أن الحامل لا يقع طلاقها، وهذا لا أصل له لا في السنة ولا في كلام أهل العلم، بل الحامل طلاقها طلاق سنة، لكن من جهة العدد هل يتصور العدد في حقها؟ نعم، يتصور، وعلى ذلك فلا يجوز له أن يطلقها ثلاثاً، وطلاقها ثلاثاً طلاق بدعة.
ثم قال: [ ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة ].
إذا سألت المرأة زوجها الطلاق وكانت حائضاً أو كانت طاهراً قد جامعها في هذا الطهر، فهل يجيبها إلى ذلك؟ قال المؤلف: له أن يجيبها، وذلك لأن النهي عن طلاقها حال حيضها إنما هو لحقها، وقد رضيت بإسقاطه عندما سألته الطلاق حال الحيض.
وعلى ذلك فهل النهي عن طلاق الحائض لحق المرأة أو لحق الله؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لحق المرأة، ولذا فإن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق حال حيضها أو حال طهرها طهراً قد جومعت فيه، فإنه يجيبها إلى ذلك ولا حرج عليه؛ لأنها هي التي سألته فأسقطت حقها بسؤالها.
والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب: أن النهي عن ذلك حق لله جل وعلا، وعلى ذلك فلا تملك المرأة إسقاطه، فإذا سألته وهي حائض لم يجبها، وهذا أظهر، وهنا هل العلة من النهي أن طلاق الحائض هو التيسير عليها لئلا تطول عدتها فقط أم لعلة أخرى؟
من أهل العلم من يقول: إن العلة -يعني: الحكمة- من النهي عن الطلاق حال الحيض لئلا تطول العدة على المرأة، لأنه إذا طلقها وهي حائض فلا تحسب هذه الحيضة وتنتظر حتى تأتي الحيضة الأخرى، فتكون هذه الحيضة الأخرى هي أول أقرائها، وعلى ذلك فتطول عدتها.
وقال بعض العلماء: بل هناك حكمة أخرى، وهي: أن المرأة في حال الحيض يعافها في الغالب الرجل فيسهل عليه طلاقها، وكذلك إذا جامعها وطابت نفسه منها في طهرها يسهل عليه أيضاً طلاقها.
فإذا كانت المرأة طاهراً ولم يجامعها فإنه يكره طلاقها، فلا يقدم على الطلاق إلا وهو كاره لها لا رغبة له بها.
والصحيح: أن الحكمة هذه وهذه، وما يخفى أيضاً علينا، وعلى ذلك فالذي يترجح أن النهي عن طلاق الحائض إنما هو لحق الله سبحانه وتعالى، ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته، ولو كان إذنها معتبراً ومؤثراً لسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل أسقطت حقها ورضيت؟ فإن كانت قد أسقطت حقها أجازه وإن لم تسقط حقها لم يجز.
وعلى ذلك فنقول: الراجح أنه لا يجوز له أن يطلقها وإن كانت هي التي تسأله.
قوله: (والخلع):
أما الخلع فهو ظاهر كما تقدم، وذلك لأن المرأة إنما خلعت نفسها وبذلت مهرها أو شيئاً منه دفعاً للضرر عنها، ولذا فإن المرأة يجوز أن تخلع وهي حائض وأن تخلع في طهر قد جومعت فيه، وذلك لأن الخلع يقصد منه دفع الضرر عنها، وفي تربصها حتى تطهر من حيض ولا تجامع فيه مشقة عليها.
السؤال: هل يقع الطلاق البدعي؟
الجواب: الصحيح أنه يقع الطلاق البدعي، ولذا حسبها ابن عمر رضي الله عنه على نفسه، وجاء في الأحاديث أن الذي حسبها عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال: ما حكم من طلق امرأته وهي حائض فاستفتى فقيل له: لا يقع ذلك، ثم تبين له أن الراجح وقوعه؟
الجواب: إذا كان قد مشى على فتيا إما تقليداً أو اجتهاداً ثم تبين له بعد ذلك خلاف هذا فإن ما مضى فله ذلك ولا يرجع فيه، هذا رجل يقول: طلقت امرأتي وهي حائض وكنت أرى أن طلاق الحائض لا يقع، أو استفيت وقيل لي: إن طلاق الحائض لا يقع، انتهى الأمر، حتى لو تبين له في المستقبل كأن أصبح من الأئمة المجتهدين، أو سأل علماء آخرين وأصبح يميل إلى فتواهم فلا ينقض هذا ما تقدم.
السؤال: ما حكم الإشهاد في الرجعة؟
الجواب: الشهود سنة فلا يشترط أن يشهد، وإنما يستحب له أن يشهد، إذا راجعها فقال: راجعت فلانة أو وطئها فالوطء يعتبر مراجعة، أي أن المراجعة تحصل بالقول أو بالفعل الذي يدل عليه، وسيأتي هذا إن شاء الله.
السؤال: ما حكم الطلاق عن طريق الهاتف أو عن طريق فاكس أو جواب بريدي، أو عن طريق إرسال صديق يبلغها الطلاق؟
الجواب: نعم. يقع الطلاق ولو كان برسالة من الجوال، لكن لو أنكر وقال: هذه زورت علي فيقبل قوله، لكن لو كتبه وأقر أنه قد كتبه فإن الطلاق يقع.
السؤال: مر لنا أن ابن تيمية يقول: لا يقع طلاق الحائض، فما هو الصحيح في ذلك؟
الجواب: تقدم أن الصحيح وهو المذهب وعليه المذاهب الأربعة أن طلاق الحائض يقع، وهذا هو الصحيح، وطائفة من العلماء يرون أنه لا يقع، فمن أخذ بفتياهم اعتقاداً في فضلهم في علمهم -لا في شخصهم- فإنه لا حرج عليه.
السؤال: ما الحكم فيما لو أعطى شخص عيناً لشخص آخر ينتفع بها في حياته، ثم بعد ذلك ترد العين لينتفع بها آخرين؟
الجواب: لا بأس بأن تعطي أحداً شيئاً لينتفع به فإذا مات انتقل إلى غيره لينتفع به وهكذا، ولكن إذا مات صاحب هذه السلعة فإنها تنتقل إلى الورثة إلا إذا كان قد أوصى أو وقف.
السؤال: ما حكم طلاق الموسوس؟
الجواب: أنا جاءني بعضهم من هذا النوع، فمن حبه للمرأة ومن شدة تعلقه بها ومن كونه يخشى أن يفارقها يأتيه مثل المرض فيوسوس، فكلما سمع كلمة طلاق بأذنه أو مر عليه كتاب فيه طلاق قال: أنا ما أدري طلقت امرأتي أو لا.
كان شخص يسألني فجاء مرة إلى الدرس وقال: أنا أشكل علي شيء بعدما حضرت الدرس، قلت: ما هو؟ قال: إني تصفحت فهرس كتاب الزاد فوجدت الطلاق مكرراً في الفهرس فخشيت أني كررت هذه الكلمة وأني طلقت امرأتي فهذا مرض وهو الذي يسميه الأطباء بالوسواس القهري، فهذا لا يقع طلاقه، لأنه موسوس.
السؤال: ما حكم من أقسم فقال: علي الحرام في ديني لن أفعل كذا وهو لا يعي لفظه؟
الجواب: حلف الغضبان تثبت فيه الكفارة، فإذا حلف وهو غضبان فإن عليه الكفارة، فيطعم عشرة مساكين، فإذا حرم وهو يريد أن يمنع نفسه فإن عليه كفارة يمين، ويأتي شرح هذا إن شاء الله في موضعه.
السؤال: ما حكم من يحلف بالطلاق على شيء ثم يقع فيه؟
الجواب: هذا يقول أنه قال مثلاً: إن شربت الدخان فامرأتي طالق، أو بعضهم يقول: إن نمت عن صلاة الصبح فامرأتي طالق ثم حصل ذلك، وكان يريد أن يمنع نفسه فقط فيسأل: إن كان قصده فقط منع نفسه أو يريد أن يحث نفسه على فعل فقط ولم يقصد طلاق المرأة، فإن المرأة لا تطلق وعليه كفارة يمين.
السؤال: ما حكم من طلق امرأته للمرة الأولى ثم تركها بدون مراجعة حتى انقضت عدتها؟
الجواب: إذا طلق امرأته وكانت الطلقة واحدة وتركها حتى انقضت عدتها ملكت المرأة نفسها، لكن له أن يعقد عليها عقداً جديداً برضاها وبسائر الشروط الأخرى، ولها مهر ولابد من ولي وشاهدين وغيرها من الشروط والأركان، يعني أنه زواج جديد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر