إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. أحمد حطيبة
  5. محاضرات الحج
  6. شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة و الحج و الزيارة
  7. شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - العقيقة وما يتعلق بها من أحكام والنهي عن معاقرة الأعراب

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - العقيقة وما يتعلق بها من أحكام والنهي عن معاقرة الأعرابللشيخ : أحمد حطيبة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يسن أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة في يوم سابعه، ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة، ويسمى اسماً حسناً، ويتجنب في ذلك الأسماء القبيحة، أو التي يتشاءم الناس من سماعها، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض أصحابه القبيحة إلى أسماء حسنة، ويجوز أن يكنى المولود. وقد نهى الشرع عما يفعله العرب من معاقرة ومفاخرة بذبح الإبل ليعلم من أكثر ذبحاً من الآخر؛ لأنها مما أهل لغير الله به.
    الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.

    تكلمنا في الحديث السابق عن أحكام العقيقة، وبلغنا إلى ما يتعلق بهذه الأحكام من التسمية، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سمرة : (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى)، فهذه سنن تتعلق بهذه المسألة، فكأنه مرتهن النفع بهذا الغلام في الدنيا والآخرة حتى تؤدى عنه العقيقة.

    ولو أن الغلام توفي وهو صغير فهو يشفع لأبيه وأمه يوم القيامة، وشفاعته مرتهنة بأن يكون الأب قد عق عن هذا الغلام، هذا تفسير الإمام أحمد رحمه الله.

    وذكر غيره أنه مرتهن أي: محبوس عن النفع حتى يفعل والده هذه العقيقة، ويجوز للوالد أن يعق عن الغلام بشاتين، وبشاة عن الأنثى، وإذا لم يتيسر الأمر جاز أن يعق بشاة عن الأنثى أو الذكر، لكن السنة شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، كما قدمنا في الحديث السابق.

    حكم العقيقة

    العقيقة سنة وليست فريضة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ولد له غلام فأحب أن ينسك عنه فلينسك)، فأرجع محبة أبيه لذلك، وهذا يصرف من الوجوب إلى محبة الإنسان، فكونه أرجع الأمر إلى المحبة دليل على أنها سنة ولست فريضة واجبة.

    حكم تسمية العقيقة بذلك

    يجوز أن نقول: عقيقة، وقد ثبتت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ويجوز أن نقول: نسيكة، وإن كانت الأحاديث فيها قليلة جداً، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن العقيقة قال: (لا يحب الله العقوق)، ليس معناه: لا يحب الله العقيقة، ولا أنه كره لكم هذه التسمية، ولكن الرجل قال يوضح للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أسأل عن العقوق، ولكن الرجل منا يولد له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من ولد له غلام فأحب أن ينسك فلينسك بشاتين عن الغلام وبشاة عن الجارية)، فكأن الرجل ذكر اللفظ بشيء وهو العقوق، فقال له: (لا يحب الله العقوق)، لكن لم يقل: لا يحب الله أن تسمى العقيقة عقيقة، بل هذا ينافي ما ذكر من ألفاظ في أحاديث أخرى بتسميتها عقيقة، مثل: (كل غلام رهينة بعقيقته)، فسماها عقيقة صلى الله عليه وسلم، فلا يكره أن يقال: عقيقة فلان، وإنما المكروه العقوق كراهة تحريم.

    وقت ذبح العقيقة

    يتعلق بالعقيقة: أنها تذبح في اليوم السابع، وإذا لم تكن في اليوم السابع ففي أي وقت، والمستحب أنه لا يتجاوز الغلام البلوغ إلا وقد ذبحت العقيقة بحسب ما تيسر للإنسان، فإذا لم يذبح عنه شيء من بهيمة الأنعام جاز له هو أن يعق عن نفسه بعد ذلك.

    وفي الحديث أنه: يعق عنه في السابع، وإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإن لم يكن ففي الحادي والعشرين، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك إذا لم يتمكن في اليوم السابع من مولد الغلام، ففي أي وقت بعده.

    حلق رأس المولود

    قال: (ويحلق)، من السنة حلق رأس الغلام في اليوم السابع، وكذلك الجارية، وليست فريضة.

    أيضاً من السنة: أنه إذا حلق رأس الغلام أن يتصدق بوزنه فضة، وقد فعلت ذلك السيدة فاطمة رضي الله عنها، فكان وزن الشعر حوالي مثقال الدرهم، والدرهم وزنه حوالي ثلاثة غرامات تقريباً.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087805901

    عدد مرات الحفظ

    774099725