إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. أحمد حطيبة
  5. سلسلة آداب العمرة وأحكامها
  6. شرح آداب العمرة وأحكامها - صفة الإحرام وما يحرم على المحرم

شرح آداب العمرة وأحكامها - صفة الإحرام وما يحرم على المحرمللشيخ : أحمد حطيبة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من فضائل الأعمال التي حث عليها الشرع العمرة إلى بيت الله الحرام، وينبغي للمرء للمسلم الذي يريد العمرة أن يتعلم أحكامها حتى يؤديها على الوجه المطلوب، فعليه أن يتعلم ما يجب على المعتمر وما يستحب له، كما أن عليه أن يتعلم ما يجتنبه المحرم مما قد يفسد عليه عمرته أو ينقص من أجرها.
    الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.

    جميع السنة وقت للعمرة، فيجوز الإحرام بها في كل وقت من السنة، ولا يكره في وقت من الأوقات وسواء أشهر الحج وغيرها في جوازها من غير كراهة، وبهذا قال مالك وأحمد وأبو داود والجمهور، ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة، بل يستحب الإكثار منها.

    روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن) وقال ابن عمر : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يهل أهل اليمن من يلملم)، وروى مسلم عن جابر وسئل عن المهل فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مهل أهل العراق من ذات عرق).

    الإحرام من الميقات

    والإحرام من الميقات أفضل؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم من المدينة، وإذا كان المسلم بمكة مستوطناً أو عابر سبيل وأراد العمرة، فميقاته أدنى الحل، فيكفيه أن يذهب إلى الحل من أي جهة من الجهات، وأما المستحب فمن الجعرانة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها، أو من التنعيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منها، وهي أقرب الحل إلى البيت .

    روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: (اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجته: عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته).

    وروي عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم).

    استحباب الغسل عند الإحرام

    ويستحب الغسل عن إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره، ولا يجب هذا الغسل، وإنما هو سنة متأكدة؛ لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه : (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل) رواه الترمذي.

    ما يلبس المحرم من الثياب

    قال ابن المنذر : أجمع أعيان أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز.

    روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رجلاً نادى فقال: يا رسول الله! ما يجتنب المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة، ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورس، ويحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكون أسفل من العقبين)، وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدما ترجل وادهن، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية يلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد، حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوت على البيداء، أهل هو وأصحابه) صلى الله عليه وسلم.

    وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم).

    فالسنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، وفي أي شيء أحرم جاز إلا الخف ونحوه والمخيط، والمخيط: الثوب الذي يلبس، وقد فصل على الموضع الذي جعل له، حتى ولو كان في بعض البدن، كالسراويل والقميص والقفاز ونحو ذلك، سواء خيط بخيط أو ألصق بشيء كالصمغ والدبابيس والمسامير ونحو ذلك، أما إذا خيط حزاماً لحفظ نقود فلا يدخل في النهي.

    ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين، والثوب الجديد في هذا أفضل من المغسول.

    استحباب الطيب عند الإحرام

    ويستحب أن يتطيب في بدنه عند إرادة الإحرام، سواء بالطيب الذي يبقى له جرم بعد الإحرام والذي لا يبقى؛ لما روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها) رواه أبو داود.

    وهذا الحكم في تطيب النساء إذا كان طوافهن وسعيهن في غير ازدحام واختلاط بالرجال، وإلا فلا يجوز لهن أن يختلطن متطيبات حتى لا يفتن الرجال.

    فإذا تطيب المحرم فله استدامته بعد الإحرام، ولو انتقل الطيب من موضع إلى موضع بالعرق فلا شيء عليه، ولو مسه بيده عمداً فعليه الفدية، ولا يستحب تطييب ثوب المحرم، فإن طيبه ولبسه ثم أحرم واستدام لبسه جاز، فإن نزع الثوب الذي عليه الطيب فينبغي ألا يلبسه حتى يزيل ما به من طيب.

    ويستحب أن يتأهب للإحرام بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر؛ لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب، فسن له ذلك كالجمعة؛ ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار، فاستحب فعله قبل الإحرام لئلا يحتاج إليه في إحرامه، ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع، فإن كان في الميقات استحب أن يصلي في المسجد، فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها فالأولى انتظار زوال وقت الكراهية ثم يصليهما، ويجوز ألا ينتظر.

    ويستحب إحرامه عند ابتداء السير وانبعاث الراحلة.

    التلبية

    وينبغي لمريد الإحرام أن ينويه بقلبه ويلبي بلسانه، فيقول: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وينبغي أن يرفع صوته بالتلبية؛ لحديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال: التلبية)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل الحج العج والثج)، ومعنى (لبيك): اتجاهي وقصدي إليك، أو محبتي لك أو إخلاصي لك، أو أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، وهذه الإجابة والتلبية إجابة لأمر الله عز وجل لإبراهيم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا [الحج:27].

    حكم حلق الرأس وتقليم الأظافر للمحرم

    وأما العج فهو رفع الصوت، والثج: الدماء من الهدي ونحوه.

    واتفق العلماء على استحباب التلبية، ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام، ويستحب أن يلبي قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً وجنباً وحائضاً، ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو اجتماع رفقة أو فراغ من صلاة، وعند إقبال الليل والنهار ووقت السحر وغير ذلك من تغاير الأحوال.

    ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بدون مبالغة؛ حتى لا يضر نفسه، ولا تجهر امرأة، بل تقتصر على سماع نفسها، فإن رفعت صوتها لم يحرم، ويستحب ألا يزاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم على أن المعتمر لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر، ومن لا يحسن التلبية بالعربية لبى بلسانه كتكبيرة الإحرام وغيرها.

    ما يحرم على المحرم من اللباس

    الحرام على الرجل من اللباس في الإحرام قسمان: الأول: يتعلق بالرأس، فلا يجوز لرجل ستر رأسه لا بمخيط كالقلنسوة والطاقية، ولا بغيره كالعمامة والإزار والخرقة والغترة، وكل ما يعد ساتراً، فإن ستر رأسه لزمته الفدية، وفي غير الرأس فيجوز للرجل المحرم ستر ما عدا الرأس من بدنه في الجملة، وإنما يحرم عليه لبس المخيط وما هو في معناه مما هو على قدر عضو من البدن، فمما يحرم عليه: لبس القميص والسراويل والتبان -وهو كالشرت- والخف وهو الحذاء ذو الرقبة ونحوها، فإن لبس شيئاً من ذلك مختاراً عامداً أثم، ولزمه المبادرة إلى إزالته، ولزمته الفدية سواء قصر الزمان أم طال، ولو التحف بالقميص أو بعباءته أو إزار ونحوها فلا فدية، وسواءَ فعل ذلك في النوم أو اليقظة، وله أن يعلق المصحف وحافظة نقوده وأوراقه وحقيبته بحمالة في رقبته أو على كتفه، وأن يشد الحزام في وسطه ويلبس الخاتم والساعة، ولا يتوقف التحريم والفدية على المخيط، بل سواء المخيط وما في معناه.

    ويجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطاً، وأن يجعل له مثل الحجزة، ويدخل فيها السكة ونحو ذلك، وله غرز ردائه في طرف إزاره، ولا يحرم حل الرداء وشكه بدبوس ونحوه، كما لا يحرم عقد الإزار والأولى عدمه، وإذا شق الإزار نصفين وجعل له ذيلين ولف على كل ساق نصفاً وشده، وجبت عليه الفدية؛ لأنه صار كالسراويل.

    ويحرم على الرجل لبس القفازين، ولبس الخف حرام أيضاً، وأما لبس المداس والخف المقطوع أسفل من الكعبين فالراجح أنه يجوز ولو مع وجود النعلين.

    ويحرم على المرأة أن تنتقب في إحرامها، وأن تلبس القفازين، والنقاب: هو الخرقة المشدودة تحت محجر العين تستر أسفل العينين إلى أسفل الذقن.

    وللمرأة أن تستر رأسها وسائر بدنها بالمخيط وغيره كالقميص والسراويل، ونهى أن تسدل على وجهها ثوباً إلا لحاجة كحر أو برد أو خوف فتنة ونحوها، ويحرم عليها لبس القفازين.

    ويكره للرجل المحرم ستر وجهه.

    ويحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب بعد الإحرام؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران)، واستعمال الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك، فلو طيب جزءاً من بدنه بعطر أو بمسك مسحوق أو ماء ورد لزمته الفدية، ولو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة أو نام عليه مفضياً إليها ببدنه أو ملبوسه لزمته الفدية.

    وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087682717

    عدد مرات الحفظ

    773522057