وبعد:
فهذه طائفة من الأسئلة المتعلقة بالنساء وما يحتجن إليه من فقه، نستهلها بالجواب عن سؤال قدم عليَّ عن حديث: (النساء شقائق الرجال) ، هل ثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل له سبب ورود؟ وهل معناه يطرد أم لا؟
الجواب: نقول -والله والموفق والهادي إلى سواء السبيل-: أما هذا الحديث: (النساء شقائق الرجال) فيحسن بمجموع طرقه، ويعمل به.
أما بالنسبة لسبب وروده فحاصله: أن أم سليم رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: (يا رسول الله! المرأة ترى أن قد احتلمت -وفي رواية: إذا رأت المرأة في المنام أن زوجها يجامعها- أتغتسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم؛ إذا رأت الماء) ، هذا هو متن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أما عن اطراد معناه فإنه يطرد في كل ما لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما المسائل التي وردت فيها نصوص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرق فيها بين الرجال والنساء، فنحن نتبع هذه النصوص وتكون مستثناة من حديث: (النساء شقائق الرجال) فعلى سبيل المثال ورد في كتاب ربنا ما حاصله: أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، إذ الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة:282] ، وكذا قال الله سبحانه وتعالى في أبواب المواريث: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] ، فهذه مسائل وردت فيها نصوص فتستثنى من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (النساء شقائق الرجال) . والله سبحانه وتعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
الجواب: نعم يجوز ذلك، إذ لا مانع منه ابتداءً، ثم إنه قد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً) ، وهذا محمول على أنه كان قبل نزول آية الحجاب، أو على أنه مختص بالمحارم.
فعليه: يجوز أن يتوضأ الرجل مع ابنته من إناء واحد، إذ لم يرد دليل صحيح صريح يمنع من ذلك. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب: نعم يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة؛ وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه البخاري في صحيحه قالت: (كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد كلانا جنب) وفي رواية عند مسلم في صحيحه: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان) .
وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: وأما تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين؛ لهذه الأحاديث التي في الباب، والله أعلم.
الجواب: الذي يبدو والله تعالى أعلم أن ذلك يكره؛ وذلك لأن المرأة تحتاج في غسلها من المحيض إلى تتبع أثر الدم، وفعلها أشياء قد يتأذى الزوج بها. والله تبارك وتعالى أعلم.
وعليه: فالأولى أن تغتسل المرأة من محيضها بعيداً عن زوجها؛ حتى لا يرى الزوج ما يكرهه منها، وقد يكون سبباً في نفرته عنها. والله تعالى أعلم.
الجواب: يعني هذا السائل: أن بعض أهل العلم قد جوز للرجل أن يمسح على العمامة، فهل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار هي الأخرى؟ فهذا حاصل السؤال.
فجوابه وبالله التوفيق: نعم، يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها قياساً على مسح الرجل على عمامته، وقد ثبت في صحيح مسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الخفين ومقدم رأسه وعمامته) ، وثبت عند البخاري من طريق جعفر بن عمرو عن أبيه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه) فعلى ذلك يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، لكن يستحب لها أن تمسح على شيء من مقدم ناصيتها ثم تتم المسح على الخمار خورجاً من الخلاف. والله تبارك وتعالى أعلم؛ وذلك لأن هناك خلافاً في مسح الرجل على عمامته، وقد رأى بعض أهل العلم في زيادة: ( عمامته) في حديث البخاري أن فيها بعض الكلام، فعليه يستحب للمرأة خروجاً من أية خلاف، إذا لم ترد أن تنزع خمارها عن رأسها أن تمسح على مقدم ناصيتها، ثم تتم المسح على الخمار. والله تعالى أعلم.
الجواب: يجب على المرأة أن تتوضأ من مس فرجها، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم في هذا الباب؛ وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصح بمجموع طرقه وبشواهده: (من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) .
الجواب: مس المرأة ذكر طفلها لا ينقض وضوءها إذ لم يرد دليل صريح في ذلك، والطفل يختلف عن الرجل الكبير، وأيضاً قد كانت النسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحملن الأطفال ويغسلن الأطفال وينظفن الأطفال، فلم يرد في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر امرأة مست ذكر طفلها أن تتوضأ من مس هذا الذكر. والله تبارك وتعالى أعلم.
الجواب: لا ينقض الوضوء إذ لا دليل على ذلك، وإنما تغسل يديها لما عساه أن يكون قد لحقها من الأذى. والله تبارك وتعالى أعلم.
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] اختلف أهل العلم على قولين في تأويل قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43]: فذهب فريق منهم إلى أن الملامسة هاهنا المراد بها الجماع، وحجتهم أن إطلاق المس في كتاب الله سبحانه وتعالى أغلبه منزل على الجماع، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [البقرة:237] فالمس هنا المراد به الجماع، وكذا قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فقد اختار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن المراد به الجماع، وكذا قول الله سبحانه وتعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3] في آية الظهار فالمراد به الجماع.
وعليه فإن بعض أهل العلم منهم: الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رأى أن مس المرأة بما دون الجماع لا ينقض وضوء الرجل، وأيضاً هو لا ينقض وضوء المرأة.
بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم، منهم: عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وآخرون من أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقض وضوء الرجل، وحملوا قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3] على عمومه.
أما وجهة ترجيح القول الأول: قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ فبسبب ما أخرجه مسلم رضي الله تعالى عنه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم! إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك) فالشاهد منه: قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ( فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه ) فلو كان مسح عائشة رضي الله عنها لبطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ناقضاً لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، وفي البخاري ومسلم أيضاً من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما) فإذا كان المس ينقض الوضوء على عمومه لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته.
والذي يظهر ويترجح بالأدلة والله تعالى أعلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ما لم يكن جماعاً، وهذا القول قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو الحافظ الكريم الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد كان المسلمون دائماً يلمسون نساءهم، وما نقل مسلم واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحداً بالوضوء من مس النساء، والله تبارك وتعالى أعلم، وهذا أيضاً رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
هذا وقد ورد في هذا الباب حديث فيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ)، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما ذكرنا كفاية.
الجواب: المرأة لا يجب عليها أن تغتسل يوم الجمعة؛ وذلك لأن الغسل عند أكثر العلماء إنما هو للصلاة، والمرأة لا يجب عليها أن تشهد الجمعة، فلما لم تجب عليها صلاة الجمعة لم يجب عليها الغسل ليوم الجمعة. والله تعالى أعلم.
ولكن يبقى سؤال: هل يستحب لها ذلك، أم أنه لا يستحب؟ فنقول وبالله التوفيق: نعم يستحب لها ذلك، فالله تبارك وتعالى يقول: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222] ، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يقول -كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه- : (حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده). والله تبارك وتعالى أعلم.
الجواب: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش موضعه، أما الجارية: سواء أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام فبولها يغسل موضعه، وبالله تبارك وتعالى التوفيق.
ومما يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى، من حديث أبي السمح رضي الله عنه، قال: (كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفاي فأستره به، فأتي بـ
الجواب: قبل الجواب عن هذا السؤال: فنحب أن ندفع شبهة قد وقعت فيها أخوات كثيرات في فهمهن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يرخينه شبراً -ثم لما قالت النساء-: يا رسول الله! إذن تنكشف صدور أقدامهن، فقال: يرخينه ذراعاً ولا يزدن على ذلك) اللفتة التي أحببنا النظر إليها، من أين يقاس الشبر؟ أو من أين يقاس الذراع؟
فبعض الفضليات ترى أن الشبر أو الذراع يقاس من الكعب إلى أسفل! وهذا الفهم ليس بصحيح، ولو كان ذلك ما قالت النساء: إذن تنكشف صدور أقدامهن، وإنما القياس يكون من منتصف الساق أي: من منتصف المسافة بين الركبة إلى الكعبين، فهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم.
فلنرجع من ثم إلى سؤالنا عن الحكم في ذيل المرأة يصيبه الأذى، فإن المرأة تمشي وثوبها طويل يجر على الأرض فيصيبه الأذى أحياناً، فجواب هذا السؤال: أن المرأة إذا وطأت المكان القذر ثم وطأت الأرض اليابسة النظيفة فإن اليابسة النظيفة تطهر ما أصاب الثوب من المكان القذر؛ وذلك لما أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (أن امرأة سألتها قالت: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت
ونقل الخطابي عن الشافعي رحمه الله في هذا المعنى أيضاً: إنما هو فيما جر على ما كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل. ثم قال الخطابي : وهذا إجماع الأمة.
الجواب: هذا اللبن ليس بنجس، ومن ثم لا يلزم غسله، وكانت النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضعن أطفالهن، ولم يرد أي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تغسل لبنها الذي سقط على ثوبها، أو الذي سقط من فم ولدها، والله تبارك وتعالى أعلم.
الجواب: المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها ينقض الوضوء، فيجب على المرأة أن تتوضأ منه إذا أرادت الصلاة، وهناك إجماع من أهل العلم على ذلك، أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه حيث قال: (كنت رجلاً مذاءً -أي: كثير المذي- فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، قال: توضأ واغسل ذكرك) فلهذا الحديث مع الإجماع المنقول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النساء شقائق الرجال) يجب على المرأة إذا خرج منها هذا المذي أن تتوضأ.
هذا ونلفت النظر هنا إلى شيء عارض: ألا وهو قول علي رضي الله تعالى عنه: (كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته) ذكر بعض الفضلاء من أهل الفقه: أنه يكره للرجل أن يتحدث عن شئون الجماع أمام محارم امرأته، لما في ذلك من خدش لحيائهم، وهذا استنباط حسن وجيد، وأدب ينبغي أن نتأدب به.
أما عن صفة المذي: فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المذي ماء رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بدفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. والله أعلم.
أما الحافظ ابن حجر فقال: هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادة الجماع، وقد لا يحس بخروجه. وكإيضاح لما ذكره العالمان الجليلان: النووي ، وابن حجر أقول وبالله التوفيق: إن هذا المذي يكاد يشبه الصمغ الذي نستعمله في لصق ورقة بورقة أخرى. والله تبارك وتعالى أعلم.
الجواب: ابتداءً لم أقف على دليل صريح صحيح يدل على أن رطوبة فرج المرأة نجسة، أما ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عثمان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن، قال: (يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره) فليس بصريح في أن غسل الذكر إنما هو للإفرازات التي تخرج من المرأة، ولكنه يحتمل أن يكون إنما أمر بغسل الذكر نتيجة المذي الذي خرج منه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المقداد لما سأله عن المذي فقال: (توضأ واغسل ذكرك) فعلى هذا لما لم يرد دليل صحيح صريح يثبت أن رطوبة فرج المرأة نجسة بقينا مع الأصل، ألا وهو أنها طاهرة، وهذا قول عدد كبير من أهل العلم؛ نقله عنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه: المجموع، وهو كتاب يمثل الفقه الشافعي، وينقل مؤلفه عدداً من آراء المذاهب فيه. والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة لحكم هذه الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة، فهل هي ناقضة للوضوء، أو ليست بناقضة للوضوء؟ فأيضاً لم يرد دليل صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنها تنقض الوضوء، فلما لم يرد دليل صحيح صريح على أن تلك الإفرازات التي تخرج من النسوة الحوامل أكثر ما تخرج، وتخرج من غيرهن من النسوة عند عطاس على سبيل المثال، وليس مخرجها من مخرج البول، فليس هناك دليل صريح صحيح يفيد أنها تنقض الوضوء، هذا على وجه الإجمال وقد قال بذلك عدد من أهل العلم، وكمزيد تفصيل فإن هذه المسألة لها أهميتها فنقول ابتداءً:
إنه عند التنازع يلزم الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلا والسلام، وإذا كان ثمة إجماعات نقلت، فالله تبارك وتعالى يقول: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ [الأعراف:3]، ويقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [النساء:59] هذا ابتداءً.
ثم هناك تنبيه آخر ألا وهو: أن قول القائل: بأن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينعقد عليه أيضاً إجماع الأمة، وإنما أخذ هذا القول من جملة أدلة وردت وبينت أن كثيراً مما خرج من السبيلين ينقض، أما كحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أن أغلب ما خرج من السبيلين ينقض كالريح، والغائط، ودم الحيض، ودم النفاس، وكذلك المني، والمذي، كل ذلك ينقض الوضوء وهناك أدلة تدل على نقضه للوضوء.
لكن ثم أمور أخر كدم الاستحاضة، والاستحاضة غير الحيض كما هو معلوم، الاستحاضة: عرق انقطع فنزف دماً، وهذا يختلف عن دم الحيض -الذي يأتي المرأة في زمن من الشهر- في لونه وفي قدره وفي زمانه، فدم الاستحاضة كانت من النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعتكف وهي مستحاضة، فربما وضعت الإناء تحتها وهي تصلي.
على ذلك نعود فنقول: ليس هناك دليل صريح عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، يفيد أن الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة تنقض الوضوء، فلما لم يرد لنا هذا الدليل بقينا مع الأصل، ونحترز فنقول: إن الإفرازات تختلف عن المذي، فالمذي شيء والإفرازات شيء آخر، المذي: هو الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها، فيخرج ولا تشعر المرأة أن شهوتها قد انقضت، إنما يخرج سائل يشبه الصمغ على ما فصلنا وذكرنا من أقوال العلماء، والله تعالى أعلم.
وبالنسبة للإفرازات، هل هي ناقضة للوضوء، أم ليست بناقضة للوضوء؟
فالقول فيها ليس بقول واحد، إنما ذكرت ما ترجح لي، فإن كنت مصيباً فمن الله سبحانه الصواب، وإن كنت مخطئاً فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. والله تعالى أعلم.
الجواب: نعم، يجب عليها الغسل بالإجماع إذا خرج منها المني، سواء كان هذا الخروج في منامها أو في يقظتها، فإذا رأت المرأة أنها تجامع ولم تر الماء فلا غسل عليها، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (جاءت
الجواب: أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة لا غسل عليها إذا جامعها زوجها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني الزوج بعد الغسل، أي: أن المرأة إذا جامعها الزوج واغتسلت، ثم خرج منها مني الزوج بعد الغسل فلا يجب عليها أن تغتسل مرة ثانية، ولكنها تتوضأ فقط. والله تبارك وتعالى أعلم.
الجواب: إذا جامع الرجل زوجته فأنزل أو لم ينزل فقد وجب عليهما الغسل؛ مادامت حشفة ذكره قد دخلت في العضو منها؛ وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ و
وفي الباب أيضاً عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء -يعنون: المني-، فقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، يعني: إذا جامع الرجل زوجته فقد وجب الغسل سواء أنزلا أم لم ينزلا، أو أنزل أحدهما أو لم ينزل. فقال أبو موسى رضي الله عنه لما سمع هذا الاختلاف: فأنا أشفيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذنت لي، فقلت لها: يا أم المؤمنين! إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل).
فعليه إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ولم تنزل هي الأخرى فقد وجب على كل واحد منهما الغسل، هذا على رأي أهل العلم.
وقد ورد في الباب ما قد يوهم ظاهره خلاف ذلك: ألا وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما الماء من الماء) أي: أن الماء لا يجب إلا بخروج المني، وهذا الحديث عند جمهور أهل العلم منسوخ، وكذلك ورد في الباب من حديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان رضي الله عنه قال: (أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال
وكذلك من المنسوخ أيضاً في هذا الباب: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. قال: إذا أعجلت أو قُحطت فعليك الوضوء) وهذا أيضاً منسوخ كما بينا، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لعلنا أعجلناك) معناه والله أعلم: لعلك كنت تجامع زوجتك، فلما أرسلنا إليك قمت متعجلاً ولم تقض حاجتك، ولم تقض زوجتك حاجتها، أي: لم يحصل إنزال منك ولا منها، فقال: نعم، يا رسول الله! قال: (إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء) أي: إذا أعجلت أو قحطت عن زوجتك ولم تكن قضيت حاجتك فعليك بالوضوء، لكن هذا منسوخ كما بيناه. والله تعالى أعلم.
هذا وقد ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وعن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنهما تراجعا عن قولهما وذهبا إلى رأي الجمهور، فأوجبا الغسل بالتقاء الختانين ولو لم يكن مع هذا الالتقاء إنزال.
ثم نقول: إن عائشة رضي الله تعالى عنها أعلم بهذا من غيرها، فهي زوجة رسول الله، علمها بهذه المسائل الخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها أوسع وأدق من علم غيرها. والله تعالى أعلم.
فعليه فالقول الذي عليه جماهير أهل العلم: أن الجماع يوجب الغسل ولو لم يكن معه إنزال، ولكن هنا أيضاً تنبيه هام ينبغي أن نلفت النظر إليه، ألا وهو المتمثل في السؤال التالي:
الجواب: لا يستوجب هذا غسلاً بالإجماع، فإذا مس ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج، ولم يولج الحشفة في الفرج ولم ينزل فلا غسل عليهما، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك.
الجواب: لا يجب عليها غسل؛ وذلك لأن المرأة لم تنزل ولم يحصل التقاء للختانين، فمادامت لم تنزل المني ولم يحصل التقاء للختانين فلا يجب عليها الغسل.
وقد صح عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن الرجل يجامع امرأته في غير الفرج فينزل المني؟ قال: يغتسل هو ولا تغتسل هي، ولكن تغسل ما أصاب منها، أي: تغسل الموضع الذي جاء فيه مني الرجل، هذا يدل على أنه يرى رأياً في طاهرة المني غير ما يراه العلماء الآخرون.
وصح عن الحسن البصري أنه سئل عن الرجل يصيب المرأة في غير فرجها؟ قال: إن هي أنزلت اغتسلت، وإن هي لم تنزل توضأت وغسلت ما أصاب من جسدها من ماء الرجل. والله تعالى أعلم.
أيضاً قد يرد سؤال هنا: إذا جامع الرجل امرأته بين فخذيها، فتدفق هذا الماء منه فتسرب إلى الفرج بدون إيلاج، ولم تنزل منياً، فلا يجب عليها غسل عند جمهور العلماء، قال النووي في المجموع: إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دبرها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور. ليس معنى قول النووي : إذا أدخلت الماء في دبرها أنه يجوز الجماع في الدبر، فهذه كبيرة من أبشع الكبائر فلتنتبه له النسوة، فيحرم ثم يحرم الجماع في الدبر. والله تعالى أعلم.
الجواب: المرأة ليس لها أن تمنع نفسها من زوجها إذا دعاها لفراشه وإن لم يوجد الماء؛ وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محذراً: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح) فيلزمها أن تجيب زوجها، أما عن عدم وجود الماء فهنالك التيمم يقوم مقام الماء عند فقدانه، وعند كثير من العلماء: أن التيمم يرفع الحدث الأكبر أيضاً، فعلى المرأة أن تمتثل في هذا الباب.
هذا وقد ورد عن عطاء يرحمه الله أنه قال: إذا طهرت الحائض فلم تجد ماءً تتيمم ويأتيها زوجها، هذا وثم آثار أخر في هذا الباب عن التابعين يرحمهم الله. والله أعلم.
الجواب: إن الله تبارك وتعالى قال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233] فعلى ذلك: للمرأة أن تتناول وسيلة تمنعها من الحمل لإتمام الرضاعة، ما لم تكن هذه الوسيلة مضرة بجسمها قياساً على العزل، وقد صح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل) ومعنى العزل: أن يجامع الرجل زوجته، فإذا أراد أن يقذف المني أخرج ذكره منها وقذف المني خارج الفرج، فقياساً على العزل يجوز استخدام وسيلة لإتمام الرضاعة.
هذا ما لم تكن هذه الوسيلة مضرة بالجسم؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن امرأة تضع معها دواءً وقت المجامعة، تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل، هل ذلك جائز وحلال أم لا؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى بما حاصله: أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها، وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء، والأحوط أنه لا يفعل. والله تبارك وتعالى أعلم.
أما بالنسبة للعزل أو لاستعمال وسيلة لغير هذه العلة المذكورة وهي إتمام الرضاعة، فالحكم فيها يختلف بالحامل على هذه الوسيلة، فإن كانت المرأة مريضة وشهد الأطباء الثقاة لها بأنها لا تتحمل الحمل، فحينئذ لا ضرر ولا ضرار، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أما إذا تسرب إليها ما يتسرب إلى ضعاف الإيمان الذين يخشون من قلة الأرزاق فهذا يكره كراهية شديدة، يكره للمرأة أن تعزل أو أن تستعمل وسيلة لمنع الحمل؛ خوفاً من فوات الرزق كراهية شديدة جداً، بل إذا صاحبها هذا المعتقد فقد يصل الأمر معها إلى التحريم.
أما ما يدعيه الناس من أن طفلين أفضل من ثلاثة أطفال، وأن ثلاثة أفضل من أربعة، فهذا يدفعه قول النبي عليه الصلاة والسلام: (تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم)، والله سبحانه وتعالى يقول ممتناً على بني إسرائيل: وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا [الإسراء:6]، ونبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا [نوح:10-12]، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث -وذكر منها-: ولداً صالحاً يدعو له).
وقد يرد سؤال آخر: ما الحكم فيما إذا فعلت المرأة ذلك؟ أي: أنها استعملت وسيلة لا لغرض إتمام الرضاع، ولا لضرر لحق بها، ولا لخوف من فوات الرزق، وإنما لاستمتاع زوجها بها؟
فالجواب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب: أن ذلك يكره لها؛ لأن الشخص كونه يرزق بالولد أولى من استمتاعه بامرأته؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم)، لكن إن فعلت المرأة ذلك، واستعملت وسيلة كي يستمتع بها زوجها لم يحرم، لكن الأولى الإكثار من الذرية. والله أعلم.
الجواب: لا بأس بذلك، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يمنع ذلك، وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: يباشرها وليس عليه وضوء، والمراد بذلك: أنه إن مسها ليس عليه وضوء. والله تبارك وتعالى أعلم.
وعلى هذا الذي ذكرناه أكثر أهل العلم، أي: أن الرجل إذا جامع زوجته ثم اغتسل وما زالت على جنابة لم تغتسل فيجوز له أن يستدفئ بها وينام معها في الفراش. والله تعالى أعلم.
الجواب: أما صورة اغتسال المرأة من الجنابة فتتلخص بالآتي: تبدأ المرأة بغسل فرجها غسلاً جيداً، ثم تغسل يديها بعد غسل فرجها غسلاً جيداً أيضاً، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة، بمعنى: أنها تتمضمض وتستنثر أي: تدخل الماء في أنفها ثم تنثره، ثم تغسل وجهها ثلاثاً أو مرتين أو مرة، ثم تغسل يديها إلى المرفقين ثلاثاً أو مرتين أو مرة، فكل ذلك جائز، ثم تمسح على رأسها وتؤخر غسل رجليها، ثم بعد ذلك تغسل شقها الأيمن، ثم تغسل شقها الأيسر، ثم تصب الماء على سائر جسدها.
ويستحب لها قبل بداية الغسل -أي: بعد الوضوء مباشرة- أن تدلك رأسها تدليكاً شديداً حتى يصل الماء إلى أصل رأسها، ثم تفعل ما ذكرناه من غسل شقها الأيمن، ثم تتبع الأيسر، ثم تتنحى فتغسل رجليها، وهذا الذي ذكرناه ليس عليها بواجب إنما هو مستحب، بمعنى: أن المرأة إذا دخلت تحت (الدش) مباشرة وعممت جسمها بالماء مع رأسها أجزأ ذلك عنها، أي: كفاها وأزال عنها جنابتها مادامت نوت رفع الجنابة بذلك؛ وهذا لأنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه صلى فلما انقضت صلاته رأى رجلاً معتزلاً قال: ما لك يا فلان! لم تصل معنا؟ قال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك التيمم، ثم لما جاء ماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذنوباً من ماء -أي: دلواً من ماء- فقال: خذه فأفرغه على نفسك) ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ.
فعلى هذا نقول: إن وضوء المرأة قبل غسلها من الجنابة ليس بواجب عليها، إنما هو مستحب إن فعلته أثابها الله سبحانه وتعالى وأعطاها على ذلك حسنات، وإن لم تفعله فليست بآثمة، وغسلها كاف ومجزئ مادامت عممت الرأس والجسم بالماء.
هذا ولا يلزم أن تنقض المرأة ضفائرها عند غسلها من الجنابة؛ وذلك لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: (قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا؛ إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضاً الذي أخرجه مسلم في صحيحه: (أن
فعلى ذلك: لغسل الجنابة سنن مستحبة، وإن لم تفعل هذه السنن وعممت الجسم كله بالماء مع الرأس والرجلين صح الاغتسال، ولا يلزم المرأة أن تفعل ما تفعله النسوة الموسوسات من إدخال الأصبع في المحل -أعني: في الفرج- عند الغسل أو الوضوء؛ إذ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل يلزم بذلك. والله تعالى أعلم.
الجواب: انقضاء حيضة المرأة يعرف بأمرين: شيء يسمى: القصة البيضاء، تعرفه النساء يخرج من المرأة بعد انقضاء زمن الحيض، أو شيء آخر يسمونه: بالجفوف، ومعناه: أن تدخل المرأة قطنة في فرجها بعد انقضاء زمن الحيض فتخرج جافة، فيعرف انقضاء الحيض إما بالقصة البيضاء، وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله في سؤال مستقل، أو بالجفوف، إذا رأت المرأة شيئاً من ذلك وجب عليها الغسل من المحيض، فتغسل فرجها غسلاً جيداً بالماء وبشيء مع الماء كالصابون على سبيل المثال، فقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل السدر، ففي زماننا يستعمل الصابون أو ما يقوم مقام الصابون (كالشامبوهات) ونحو ذلك، فتغسل المرأة فرجها غسلاً جيداً، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة وتؤخر غسل رجليها، وتدلك رأسها دلكاً شديداً حتى يصل الماء إلى أصل رأسها، وإن كان الماء لا يصل إلا بنقض الضفائر في حالة الغسل من المحيض نقضتها؛ حتى تتأكد من وصول الماء إلى أصل رأسها.
ثم بعد ذلك تغسل شقها الأيمن، ثم تغسل شقها الأيسر، ثم سائر الجسد، ويستحب لها أن تضع شيئاً من الطيب في مكان الدم الذي كان ينزل، فتطيب فخذيها وحول فرجها بمسك أو غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت تسأله عن غسل المحيض: (خذي فرصة ممسكة -أي قطعة قطن أو قطعة قماش عليها مسك- فتتبعي بها أثر الدم)، ثم بعد ذلك تتنحى المرأة فتغسل رجليها.
وهذا باختصار وصف غسل المرأة من المحيض، وهو كما بينا على الاستحباب، فلو دخلت المرأة تحت الدش وغسلت كل جسمها بالماء ونوت بذلك رفع الحيضة أجزأ ذلك عنها إذا وصل الماء إلى الجسم كله، ولكن إن فعلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لها لها عند الله سبحانه، وقد أثنى الله على المؤمنات والمؤمنين بقوله: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [الزمر:18] والله تعالى أعلم.
أولاً: أنها حائض. ثانياً: أنها أصبحت جنباً، فهل يلزمها أن تغتسل من الجنابة، أم أنه يجوز لها أن تترك الغسل من الجنابة، إلى أن تغتسل من الجنابة والحيض معاً؟
الجواب: فريق من العلماء يقولون: تغتسل من الجنابة، ثم إذا أتى وقت انقضاء الحيض اغتسلت من الحيض، لكن أكثر العلماء على أنه لا يجب عليها أن تغتسل من الجنابة إذا كانت حائضاً، فإذا انقضت الحيضة اغتسلت غسلاً عاماً يجزئ عن الأمرين معاً؛ وذلك لأنهم قالوا: إن الغسل إنما هو لاستباحة الصلاة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجامع نساءه، وكان يؤخر الغسل عليه الصلاة والسلام أحياناً إلى أن يقوم من النوم، لكنه كان يتوضأ قبل أن ينام في مثل هذه الحالة، ويؤجل الغسل إلى الاستيقاظ.
فعلى ذلك: إذا كانت المرأة حائضاً ولعب معها زوجها فأنزلت المني وهي حائض فإنه لا يجب عليها أن تغتسل من الجنابة وهي حائض، فإن أخرت الاغتسال حتى يكون مع غسلها من المحيض فلا بأس بذلك، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام قبل أن يغتسل، أم يغتسل قبل أن ينام -يعني: وهو جنب- ؟ قالت: ربما فعل هذا، وربما فعل هذا) فقال السائل: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
وهذا كما بينا رأي كثير من أهل العلم: إذا اجتمع على المرأة غسلان أجزأ أن تغتسل عنهما غسلاً واحداً. والله أعلم.
الجواب: الدماء التي تخرج من فرج المرأة يقسمها كثير من العلماء إلى ثلاثة أقسام -ومن العلماء من يدخل قسماً رابعاً:
أما النوع الأول من الدماء التي تخرج من فرج المرأة: فهو دم الحيض، وهو: دم قريب من السواد، غليظ كريه الرائحة، ينزل هذا الدم في أوقات معلومة لدى المرأة، وهي التي يسميها النساء: العادة الشهرية، فإذا نزل هذا الدم في زمن الحيض المعهود فإن المرأة تترك الصلاة وتترك الصيام، ولا يجوز لزوجها أن يقربها بجماع، فهذا بالنسبة لدم الحيض، والعلماء متفقون على أن دم الحيض دم نجس، والله تعالى أعلم، فهذا هو النوع الأول من أنواع الدماء.
أما النوع الثاني فهو دم النفاس، وهو الذي يخرج من المرأة عقب الولادة، وحكمه حكم دم الحيض سواءً بسواء.
أما الدم الثالث الذي يخرج من المرأة: فهو دم الاستحاضة، وحاصل القول في دم الاستحاضة: أنه دم يخرج من عرق قد انقطع، فيحدُثُ نزيف شديد من المرأة يستمر زمناً طويلاً مع بعض النساء قد يستمر سنوات، وقد يستمر شهوراً، وقد يستمر أياماً، يختلف في لونه عن لون دم الحيض، فهذا لونه أحمر قاني كسائر دماء الجروح، وأيضاً دم الاستحاضة مادام لم ينزل في زمن الدورة الشهرية، فلا يمنع المرأة من صلاة ولا يمنعها من صيام ولا يمنعها من جماع، فهذا بالنسبة لدم الاستحاضة.
وهناك نوع رابع يذكره بعض العلماء ويسمونه: دم فساد، فينزل دم الفساد أحياناً في غير وقت الحيض، ولا يشبه لونه لون دم الحيض، وليس هو باستحاضة، فمن العلماء من يمثل له بقطرات دم تنزل من المرأة الحامل قبل الولادة. والله تعالى أعلم.
الجواب: يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم؛ لأن الصوم لا يستلزم الاغتسال، ومما يدل على ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها، وكذا حديث أم سلمة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب، ثم يغتسل ويصوم)، وفي رواية: (وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم).
فعليه إذا كانت المرأة حائضاً ورأت الطهر في الليل، يفترض أنها تغتسل، لكنها إذا أخرت الغسل وأذن للفجر قبل أن تغتسل فإنه يجوز لها أن تنوي الصيام وتصوم. والله تبارك وتعالى أعلم.
الجواب: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين نقصان عقل المرأة ونقصان دينها، قامت امرأة تسأل وتقول: (وما نقصان ديننا يا رسول الله؟ قال: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قالت: بلى يا رسول الله، قال: فذلك من نقصان دينها) وقد انعقد الإجماع على ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
الجواب: ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز ذلك، واستدل: (بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا على أصحابه وعلى المشركين سورة النجم حتى بلغ قوله تعالى: أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ * وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ * فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا [النجم:29-62] فسجد الجميع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رجلاً كافراً كان ضخماً لم يستطع السجود فأخذ كفاً من الحصى فسجد عليه) ووجه الدلالة: أنه يصعب أن يقال: إن الجميع كانوا على وضوء، فهذا وجه الاستدلال والله تعالى أعلم.
بيد أن من العلماء من يمنع أيضاً، لكن هذا اختيارنا ألا وهو جواز سجدة التلاوة من المرأة الحائض، والله تعالى أعلم.
الجواب: ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل، واستدلوا بجملة من الأدلة منها: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إني لا أحلُّ المسجد لجنب ولا لحائض)، وهذا الحديث لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان فاصلاً في المسألة فهو صريح الدلالة، إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسنده ضعيف.
الدليل الثاني الذي استدل به المانعون من دخول المرأة المسجد: هو قول الله تبارك وتعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] قالوا: والمراد بالصلاة هاهنا: مواضع الصلاة.
أما الدليل الثالث: فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لـعائشة رضي الله عنها وهو في المسجد، فأنتم تعرفون أن غرف رسول الله كانت لها أبوب إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد فيدني رأسه لـعائشة رضي الله تعالى عنها وهي في غرفتها، حتى ترجله وهي حائض، فقالوا: لو كان دخول الحائض المسجد جائزاً لدخلت عائشة رضي الله تعالى عنها المسجد، ورجلت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
أما معنى ترجيل الشعر: فهو تمشيط الشعر، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليت النسوة يفعلن ذلك مع رجالهن، فهذه تكاد أن تكون سنة.
أيضاً استدل المانعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد، قال صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى) فهذه أدلة المانعين من دخول الحائض المسجد.
أما الذين جوزوا للمرأة الحائض أن تدخل المسجد فمن أدلتهم ما يلي:
أولاً: قالوا: إنه لم يرد خبر صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسجد، قالوا: والخبر الصريح في ذلك: (إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض) وهو ضعيف الإسناد. وأجابوا عن الآية الكريمة: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] قال بعض المالكية: نحن نفرق بين الجنب والحائض من ناحية أن الجنب أمره بيده، فإذا منع من شي ء قد يبادر إلى الاغتسال كي يفعل هذا الشيء، أما المرأة الحائض فلا يمكنها ذلك.
الشيء الثاني الذي أجابوا به على ما ذكر: ذكروا من قوله صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى) قالوا: إن المراد بالمصلى: الصلاة؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي العيد في المسجد، إنما كان يصليه في الفضاء، فقالوا: إن قوله: (ويعتزل الحيض المصلى) أي: ويعتزل الحيض الصلاة.
فأول ما استدل به المجيزون ألا وهو البراءة الأصلية، فقالوا: إن الوارد في هذا الباب الصحيح منه ليس بصريح، والصريح منه ليس بصحيح.
وقالوا أيضاً: ومما يستدل به على جواز دخول الحائض المسجد: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد -أي: كانت تجمع القمامة من المسجد- على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك خدمة المسجد وقت حيضتها.
الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بجواز دخول الحائض المسجد مادام المسجد لم يتلوث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـعائشة -لما حاضت وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج-: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) قالوا: والحاج من النساء لها أن تدخل المسجد، ولكن لا تطوف؛ لأن الطواف بمثابة الصلاة مع الفروق الواردة في محلها.
استدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المؤمن لا ينجس) فهذا دليل استدلوا به أيضاً.
واستدلوا كذلك بأن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة، ومن ناحية الإسناد إسناده حسن.
فهذه بعض استدلالات الفريقين، والذي يبدو والله أعلم: أن المانعين ليست لهم حجة قوية صريحة، والذي يبدو أن المسجد إذا أمن من التلوث فإنه يجوز للحائض دخوله، والله تبارك وتعالى أعلم. فنسأل الله أن يغفر لنا إذا كنا قد أخطأنا في هذه المسألة، والموفق لكل صواب هو الله سبحانه وتعالى.
الجواب: نعم يجوز لها ذلك؛ وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لـعائشة رضي الله عنها لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) والحاج يستحب له أن يلبي، وأن يحمد الله، وأن يكبره وأن يهلله، وأن يقرأ القرآن، فعلى ذلك: يجوز للحائض أن تفعل ذلك.
ثم أيضاً صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
والمانعون لم يمنعوا من الذكر إنما منعوا من تلاوة القرآن، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه وفيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه من القرآن شيء إلا الجنابة) وهذا الحديث لو صح لالتزمنا العمل به، لكنه ضعيف الإسناد ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن) وهذا الخبر لو ثبت لكان فاصلاً، لكنها أخبار ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم هناك فرق بين قراءة القرآن ومس المصحف، وقد ذهب أكثر العلماء إلى منع المرأة من مس المصحف، واستدلوا بدليلين:
الدليل الأول: قول الله تبارك وتعالى: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79].
الدليل الثاني: ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول: (لا يمس القرآن إلا طاهر) فهذان الدليلان استدل بهما كثير جداً من أهل العلم على منع الحائض من مس المصحف، وعارض في ذلك آخرون كـأبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى؛ فجوز للمرأة مس المصحف، وأجيب على الاستدلال بالآية على النحو التالي:
قالوا -أعني: الذين جوزوا للحائض أن تمس المصحف-: إن الله قال: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:77-79] قالوا: فقوله تعالى: ( لا يمسه ) عائد على الكتاب المكنون، والمطهرون هم: الملائكة، قالوا: ومما يدل على ذلك قوله تعالى: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ [عبس:13-16] والسفرة هم: الملائكة، قالوا: فالكتاب المكنون هو المعني بقوله تعالى: ( لا يمسه ) والمطهرون هم: الملائكة.
وأجاب المجيزون لمس المصحف على حديث: (لا يمس القرآن إلا طاهر): بأن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الطرق، هذا وجه جوازه، ولكن من باب الاحتياط نقول: إذا أرادت المرأة أن تمس المصحف فلتمسه بقفاز وهذا أبعد عن النزاع. والله تبارك وتعالى أعلم.
الجواب: إن سبب نزول هذه الآية الكريمة ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها -أي: لم يجلسوا للأكل معها- ولم يجامعوهن في البيوت، فكانت اليهود إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فأصبح المحذور هو النكاح.
قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ [البقرة:222] المراد بالاعتزال: اعتزال الجماع في الفرج؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. أي: أن محمداً عليه الصلاة والسلام كلما سمع أننا نفعل شيئاً خالفنا وفعل شيئاً آخر. فجاءه أسيد بن حضير وعباد بن بشر وهما صحابيان جليلان فقالا: (يا رسول الله! إن اليهود يقولون كذا وكذا فلا نجامعهن في البيوت فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني: أنه لم يرض أبداً بالكلام الذي جاء به أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما.
والمعنى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الذي حرم فقط من المرأة الحائض هو الجماع بالفرج، أما ما سوى ذلك من مساكنتهن في البيوت، ومن المباشرة فيما دون الفرج، فكل ذلك جائز وكل ذلك قد ثبت عليه الأدلة، فالمراد بالاعتزال: اعتزال النكاح في الفرج وعلى هذا كثير من أهل العلم؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، ولحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئاً -أي أن يستمتع منها بشيء- ألقى على فرجها شيئاً) أي: جعل هذا الشيء على الفرج كالحائل بينه وبين الإيلاج، ويستمتع بما فوق هذا الشيء الذي وضع على الفرج، أي: أنه يستمتع بكل شيء من زوجته إلا الإيلاج في الفرج.
وأيضاً ورد في هذا عند ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسند صحيح، عن عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءها مسروق فدخل عليها فقال: السلام على النبي وعلى أهل بيته، فقالت عائشة: أبو عائشة ؟ -أي: أنت أبو عائشة ، فـمسروق له بنت اسمها: عائشة- مرحباً، فأذنوا له فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي، فقالت: إنما أنا أمك -تعني أن الله قال: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ [الأحزاب:6] وأنت ابني، فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: له كل شيء إلا الفرج. ثم إن عائشة رضي الله تعالى عنها من أعلم النساء بذلك؛ إذ هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه المسألة الدقيقة هي أعلم بها بلا شك من غيرها.
هذا ومن العلماء من قال: إن المراد من قوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ : اعتزال ما بين السرة إلى الركبة، قالوا: فيجوز للرجل أن يفعل أي شيء مع امرأته إلا في المنطقة ما بين السرة إلى الركبة، قالوا: والدليل على هذا: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض).
أجاب الأولون على ذلك: بأن هذا يفعل أحياناً، وما ذكر أولاً من وضع شيء على الفرج فقط يفعل أحياناً، أو من خيف عليه أن يقع في المحذور، فله حينئذ أن يأمر امرأته أن تضع شيئاً من سرتها إلى ركبتها تأتزر به؛ حتى لا يقع في جماع المرأة وهي حائض. والله تبارك وتعالى أعلم.
أيضاً استدلوا على ذلك: بأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتز فيباشرني وأنا حائض)، وأيضاً صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: (ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار) وهذا لا اختلاف بينه وبين القول؟ فوجه الجمع كما قدمناه. والله تبارك وتعالى أعلم.
الجواب: هذا سؤال حسن جوابه: لا يجوز لزوجها أن يجامعها إذا رأت الطهر إلا إذا اغتسلت، والدليل على ذلك: أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222] أي: يرين الطهر فَإِذَا تَطَهَّرْنَ [البقرة:222] أي: فإذا اغتسلن فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222]، وعلى هذا جمهور أهل العلم، وأعني بقولي جمهور أهل العلم: أكثر أهل العلم، فأكثر العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا رأت الطهر إلا إذا اغتسلت بعد رؤية الطهر، أما إذا لم تجد الماء فلها أن تتيمم شأنها شأن مريد الصلاة وفاقد الماء. والله أعلم.
أيضاً سؤال يطرح لكن لإخواننا الذين تزوجوا بكتابيات -يهوديات أو نصرانيات- وهن باقيات على دينهن، وهذا الزواج جائز؛ لأن الله قال: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة:5] أي: العفيفات، فإذا تزوج شخص بكتابية وهي باقية على دينها، هل يجوز له أن يجامعها إذا طهرت من المحيض ولم تغتسل؟ فأيضاً أكثر العلماء على المنع؛ لأن الله قال: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ [البقرة:222] أي: فإذا اغتسلن فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] والله تبارك وتعالى أعلم.
الجواب: أن الحديث ابتداءً حديث صحيح ثابت عن رسول الله، لكن هذا حق أريد به باطل، فطاعته إنما هي بالمعروف كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لامرأة أن تطيع زوجها فيما فيه معصية الله، إذا طلب منها زوجها الجماع وهي حائض فلا تطعه؛ لأن الله قال: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222] فلا تطع الزوج إذا دعاها للجماع وهي حائض، ولا تطعه إذا دعاها للوطء في الدبر، فإن هذا من الكبائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف)، وقال صلوات الله وسلامه عليه: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قيل: كيف ننصره ظالماً يا رسول الله؟! قال: تمنعه من الظلم) وهذا الذي يحاول أن يظلم نفسه وأن يواقع زوجته وهي حائض يمنع من ظلمه، فلا يجوز للمرأة أن تطيعه في هذا ولا في أية معصية، والله تبارك وتعالى أعلم.
الجواب: نعم ذلك جائز ولا مانع منه، وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها: (بينما أنا مضطجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة إذ حضت، فانسللت -أي: جاءتني الحيضة فتسللت وخرجت- من تحت اللحاف فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ -يعني: أحضت، والحيض يطلق عليه نفاس- قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة).
فمن ثم قال العلماء يرحمهم الله تعالى: لا تكره مضاجعة الحائض، ولا تكره قبلة الحائض، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، يعني: لا تمنع الحائض من الطبيخ، ولا تمنع من غسل ثياب، ولا تمنع من وضع يدها في ماء، ولا تمنع من أي شيء، فإن هذا المنع من عمل اليهود المتشددين المتنطعين، فهذه أمور أحدثوها وابتدعوها في الأديان، وليست في كتاب الله وليست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الجواب: لا مانع من ذلك، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل يمنع من ذلك. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر