الجواب: صيام العشر الأول من ذي الحجة ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان:
الحديث الأول: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه مسلم وفيه: (ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط) .
الحديث الثاني: أخرجه النسائي وغيره من طريق راوٍ يقال له: هنيدة بن خالد ، رواه مرة عن حفصة قالت: (أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام العشر)، واختلف على هنيدة ، فرواه مرة عن أمه عن أم سلمة مكان حفصة، ومرة عن أم سلمة مباشرة، وثمّ أوجه أخر من أوجه الاختلاف!
فمن ناحية الصحة الظاهر -والله سبحانه أعلم- أن حديث عائشة الذي في صحيح مسلم أصح، وإن كان فيه نوع اختلاف عن الأعمش ومنصور أيضاً، لكن من العلماء من حاول التوفيق بين الحديثين وقال ما حاصله: إن كل زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حكت الذي رأته، ولكن تمادت فنفت، أو تمادت فأثبتت، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يدور على كل امرأة في كل تسعة ليال ليلة، فعلى هذا يقال: إذا صام الشخص أحياناً وأفطر أحياناً، أو صام سنوات وأفطر سنوات فله وجه، وإذا عمل بأي من الرأيين فله سلف.
ومن أهل العلم من أدخل الصيام ضمن الأعمال الصالحة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله. ؟ قال: ولا الجهاد، إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشي) ، والله أعلم.
الجواب: لا أعلم أي حديث ورد في فضل صيام العشر إلا العمومات الواردة في فضل الصيام.
الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري معلقاً: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)والمعازف منها: الموسيقى، فعلى قوله: (يستحلون) يعني: أنها محرمة، والله أعلم.
فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة
هل يوجد شيء من الكتاب أو السنة يوافق هذا الكلام؟
الجواب: لا أعلم شيئاً يوافق هذا الكلام، ولكن من العلماء من حسن حديث: (أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما) ، وإن حسن -مع أننا نرى أنه ضعيف- لكن أيضاً لا يؤدي هذا المعنى.
الجواب: ليس بصحيح.
الجواب: لا يثبت.
الجواب: لا يصح.
الجواب: حديث: (من صمت نجا) حسن، ولكن له فقه، فللصمت أوقات، وللكلام أوقات.
الجواب: الحديث إسناده ضعيف، ومن العلماء من حسنه بناءً على أنه في فضائل الأعمال للتقلل من الطعام.
الجواب: لا يثبت.
الجواب: تقدم ضمناً.
الجواب: لا يصح.
الجواب: لا يثبت، كل الأحاديث التي الأخ ذاكرها في هذا الباب لا تثبت.
الجواب: صحيح أن من العلماء من قال: إنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى مجموعة الرجال؛ لأن عائشة نظرت إلى مجموعة الأحباش؛ ولأنه وردت في بعض الطرق أن امرأة ثابت بنت قيس كانت تنظر إلى زوجها في وسط الرجال، وهذا يحتاج إلى نظر في إسناده؛ ولأن النساء كن يصلين خلف الرجال، لكن محل هذا كله إذا أُمنت الفتنة؛ لقوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [النور:31]، فإذا المرأة نظرت فإنها ستشتهي الرجل أو يقع في قلبها رجل فحينئذ يحرم عليها أن تنظر؛ لقوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [النور:31].
لكن من ناحية الجواز جائز لحديث : (اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده)، أما حديث: (أفعمياوان أنتما)، فهو ضعيف.
الجواب: إذا كانت الفتنة مأمونة والنسوة مستترات جاز وإلا فلا، والجواز محله وسنده أن النبي كان يعظ النساء بعد صلاة العيد وبلال معه، فإذا كانت النسوة مستترات والفتنة مأمونة جاز، لأن الله يقول: وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ [البقرة:205].
الجواب: لا أعلمه ثابتاً، فيه كلام.
الجواب: الظاهر أنه حي، أما قوله تعالى: إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ [آل عمران:55]، فقد تقدم الكلام عليه بما حاصله: أن الوفاة تطلق على النوم، اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ [الزمر:42]، وقيل: الواو لا تقتضي الترتيب بل تقتضي مطلق التشريك، فقولك: جاء زيد وعمرو لا يعني أن زيداً جاء ثم جاء عمرو، ( فإني متوفيك ورافعك ) لا يمنع أن تكون (رافعك ثم متوفيك) أي: إذا جاء أجلك، وقد تقدمت مباحث في ذلك،والله يقول: وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا [النساء:157].
الجواب: بالنسبة للقراءة بعد الفاتحة في صلاة الظهر في الركعة الثالثة والرابعة يجيزها بعض العلماء أحياناً، أما العصر فتجوز قراءة سورة بعد الفاتحة لكن الأولى تركها عندهم، فوجه ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الصحابي صلاته قال: ( كان يقرأ في الظهر في الأوليين بنحو من ثلاثين آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وكان يقرأ في العصر في الأوليين بنحو من خمسة عشر آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك ) فدل ذلك على أن الأخريين في الظهر أطول من الأخريين في العصر؛ لأن الأخريين من الظهر بقدر الأوليين من العصر، فاستنبط بعض العلماء من هذا الحديث أن العبد يشرع له أن يقرأ أحياناً في الركعتين الأخريين من الظهر.
أما الذين قالوا بالاقتصار على الفاتحة فقالوا: إن النبي كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، فهذا يحمل على تعدد أحوال رسول الله، فأحياناً كان يفعل هكذا وأحياناً كان يفعل هكذا، وليس هناك دليل يمنع.
أما من لم يقرأ شيئاً أصلاً بعد الفاتحة فصلاته صحيحة.
الجواب: نعم يجوز، لكن قضاء أيام الحيض قد يكون أولى؛ لأن أيام الحيض واجب أن تقضى، لكن ليس لصيام أيام العشر كبير فضل لما سمعتموه من خلاف في مشروعية صومها، فإن قال قائل بصومها للتي كان عليها أيام من أيام الحيض؛ لأن أمد قضاء أيام الحيض موسع فله وجهته، وهي وجهة صحيحة، ومن قال بتقديم الفرض على النفل فوجهته أيضاً صحيحة، ولا تخفى عليكم.
الجواب: نعم، كل ذلك جائز إذا أمنت الفتنة، فتقول: السلام عليكم، وكلمتين طيبتين، وهدية خفيفة، وتنصرف.
الجواب: كلامك على حد سماعك، وإلا فجل علماء السعودية -بمعنى: الأكثر- يفتون بالجواز، أما الأدلة على جواز البيع بالتقسيط مع زيادة السعر فمنها:
الدليل الأول: قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]وهذا بيع.
الدليل الثاني: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار)، وهذا بيع، والبائع فيه بالخيار.
فأصل البيوع جائزة لهذين الدليلين؛ لأن الرسول باع واشترى، فنقول للقائل: ما هو المانع أصلاً؟ إذا كان عندنا الأصل الثابت: أن البيوع حلال، وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ [الفرقان:20]، فأصل البيوع حلال، فالذي يمنع صورة من صور البيوع يمنعها بدليل، ويشترط في الدليل الصحة، والصراحة، أي: أن يكون الدليل صحيحاً صريحاً في البيع أو نصاً في البيع.
أما القائلون بمنع بيع البائع بالتقسيط مع زيادة السعر، فقد تشبثوا بحديث واحد وهو: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وقال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)، فمن ناحية الصحة قوله: (فله أوكسهما أو الربا)، ضعيف لا يثبت، الثابت: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)، هذا الثابت، فقلنا لهم: إن الحديث غير واضح المعنى، فما معنى: (نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة)؟ قالوا: أن تبيع السلعة بثمن نقداً وبثمن أعلى إلى أجل، فنجيب عليهم: إننا لا نرتضي هذا التفسير؛ لأن الأكثرين على تفسير آخر، ولأن السلعة إذا بيعت بثمن نقداً وبثمن أعلى إلى أجل إنما بيعت بيعة واحدة، إما بيعت بثمن ما نقداً، أو بيعت بثمن ما إلى أجل، فهي بيعة واحدة، فما هو تفسير العلماء للبيعتين في بيعة؟
أما الذين قالوا بالجواز كـابن القيم وغيره وعدد كبير من العلماء قالوا: معنى أن تباع السلعة بيعتين أي: أن السلعة نفسها تباع بيعتين كما في الحديث، فمثلاً: أن أبيع هذه السلعة بعشرة لأحمد إلى أجل، فأحمد اشترى مني السلعة وعليه لي عشرة جنيهات، ثم أحمد نفسه يبيعني نفس السلعة التي اشتراها بعشرة يبيعها لي بثمان جنيهات نقداً، فيكون مديناً لي بعشرة جنيهات، والذي أخذه مني ثمانية، فالسلعة بيعت بيعتين بين بائع ومشتر، بيعت مرة من المشتري للبائع، ومرة من البائع للمشتري، مرة نقداً ومرة ديناً، فكانت كالحيلة للوصول إلى الربا، فهذا تفسير البيعتين في بيعة.
ويستدل لما سبق بأثر -وإن كان فيه كلام- لكن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من أربعين موضعاً تقريباً في مجموع الفتاوى، وهو أثر زيد بن أرقم وفيه: أن امرأة أتت إلى عائشة فقالت: (يا أم المؤمنين! إني بعت زيداً عبداً نسيئة بثمانمائة درهم أو دينار، واشتريته منه نقداً بستمائة) فقالت لها عائشة : (أخبري زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب) وإن كان في الأثر إلى عائشة كلام، لكن هي صورة البيعتين في بيعة، فكذا قال عدد كبير من العلماء.
فعلى ذلك: الذي يقول بالتحريم ليس معه بحث مضن، وقد قابلت عالماً فاضلاً ألف في هذه الجزئية كتاباً يمنع، وهو الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق حفظه الله، فسألته: هل يوجد في الباب دليل يمنع غير هذا الحديث؟ قال: ليس هناك شيء إلا هذا مع بعض الأقيسة في هذا الباب. أقول: مادام هذا وقد اختلف معك غيرك في تفسير البيعتين في بيعة فلا معنى بالتحريم؛ لأن الأقيسة قد تخون الشخص عند تقرير الأحكام.
مثلاً: مسائل الربا تختلف عن البيوع، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل بتمر، فقال له: (من أين أتيت بهذا التمر الجيد؟ هل كل تمر المدينة هكذا)، قال: (لا يا رسول الله.. كان عندي صاعان من تمر رديء فاشتريت بهما صاعاً من تمر جيد) فمن ناحية العقل أنه يجوز ذلك، لو تقول لي: عندنا صاعان من تمر الواحد بخمسين جنيهاً، وهناك صاع تمر بمائة جنيه، فالعقل يقتضي أنه يجوز لي أن أعطيك الصفيحة التي بمائة وآخذ الصفيحتين اللتين بمائة، لكن الرسول نهى وقال: (بع تمرك واشتر حيث تشاء)، فمن ناحية العقل يقرها، لكن الرسول منع، فالبيع شيء حلال والربا شيء حرام، وهذا هو الظاهر لي والله تعالى أعلم، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب. ويا حبذا لو رجعتم لكلام الأوائل، والصورة التي وصفناها من البيعتين في بيعة التي اخترناها وذكرناها الإمام الشافعي يجيزها إذا لم يكن هناك تواطؤ، فالإمام الشافعي يقول: إذا جاءت عفواً، أي: أنت اشتريت مني ثم بعت لي بدون تواطؤوتخطيط، فهذا حلال؛ لأن الأصل أن البيع حلال.
الجواب: الذي يبدو لي أنه لا يقع، والله أعلم.
الجواب: هذه قصة طويلة، والسائل من المفروض أن يكون فقيهاً فيختصر السؤال، فقصر الخطبة وإطالة الصلاة مئنة على فقه الرجل، فإذا أراد أن يترك خطيبته فلا حرج عليه.
الجواب: ليس هناك تعارض أبداً، هذه في باب وهذه في باب، باب الحل والتحريم: الله أحل لك الطيبات، لكن لا تعد عيناك عنهم طالباً زينة الحياة الدنيا عند هؤلاء الكفار، أي: أن الزينة حلال لكن إذا جئت تترك الزينة حرام عليك تركها.
الجواب: لم يثبت شيء من ذلك.
الجواب: الله أعلم كيف يكون، لكنه يقام ويقعد ويحاسب، الكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى.
الجواب: في إسناده ضعف.
الجواب: بالنسبة للحكم في المنتحر هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه.
فذهب فريق من أهل العلم: إلى أن المنتحر لا يصلى عليه لهذا الحديث.
والجمهور: رءوا أن المنتحر يصلى عليه.
فكيف أجابوا على حديث فعل الرسول من عدم الصلاة؟ قالوا: إن الرسول ما صلى عليه زجراً لأمثاله، لكنه ما نهى عن الصلاة عليه، قالوا: إن الرسول ما صلى عليه، لكنه لم ينه عن الصلاة عليه، والله أعلم.
الجواب: إن تسأل عن الناحية القانونية لا أعلم عنها شيئاً، اسأل المحامي.
إن كنت تسأل عن الناحية الشرعية: إذا كانت لا تحيض يتحمل وليها جزاء تغريره بك، وهو الذي يرد إليك الصداق، هذا إذا كانت لا تحيض لعيب، لا لصغر.
الجواب: إن استطاع أن يزيلها بدون ضرر ولا مشقة أزالها وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والتوبة تجب ما قبلها.
الجواب: علمها سنة رسول الله أن الذي يحدث بأمور الفراش كشيطان يجامع شيطانة، علمها وأدبها وفهمها الشرع، فإن انتهت فالحمد لله، وإن لم تنتهي فاهجرها في المضجع، فإن لم تنتهي فاضربها ضرباً ليس بمبرح، والله أعلم.
الجواب: يكره أن تقرأ خطأ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران) أي: إذا كان هناك لحن واضح.
الجواب: من أهل العلم من قال: تقصر وإن طالت المدة إلى ستة أشهر أو سنة مادمت مسافراً ولا تدري متى الرجوع.
والجمهور يقولون: تتم بعد الأربعة أيام أو الثلاثة أيام بعد الخورج، واختياري مع القائلين بأنك تقصر؛ لأنه لا دليل على التقييد بأيام. والله أعلم.
الجواب: الحديث صحيح، ومعناه: إن من أكذب الكذب، وأشد أنواع الافتراء أن تقول: أنا رأيت الليلة كذا وكذا في النوم، وأنت ما رأيت شيئاً، الرسول يقول: (من كذب في حلمه كلف أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين وليس بعاقد)، أي: الذي يكذب في الحلم يأتي يوم القيامة ويكلف أن يربط حبتين شعير مع بعضهما، وهو لن يستطيع، فيعذب بذلك، فإما أن تربط أو تعذب.
الجواب: لا أعلمه عن رسول الله.
الجواب: لا يحل لك الزواج بها؛ لأنك إما عم لها أو خال من الرضاعة.
الجواب: مناسبة الحديث توضح: أن الرسول كان جالساً في المسجد فأتاه قوم من غطفان مجتابي النمار -يلبسون جلود النمار- فلما رأى ما بهم من الفقر والفاقة قام فقال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ... النساء:1]الآيات، فقام رجل فتصدق فتبعه الناس فقال الرسول: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها) فهنا السنة ليس معناها اختراع أو إحداث في الدين، إنما فعل بر أمر الله سبحانه وتعالى به.
الجواب: يجوز، لكن إن كنت تحب زوجتك، وهذا الذي صبرك، فاصبر حتى يأتي الفرج من الله.
الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما هي أوساخ الناس)، ولأن الله سن وشرع له ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا أمثل ما يجاب به في مثل هذه المواطن.
الجواب: إن كان بالضوابط الشرعية جائز، لكن الأولى أن تستقر في بيتها.
الجواب: لا يجوز أن تخرج زكاة المال في بناء المساجد؛ لأن المساجد ليست من المصارف الثمانية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ التوبة:60]، فالبند الوحيد الذي يمكن أن يدخل هو في سبيل الله، لكن (سبيل الله) عند جمهور المفسرين المراد به: الجهاد ومتبوعاته.
ومن العلماء من يوسع في قوله تعالى: (في سبيل الله) ويدخل فيه المساجد ولكنهم قلة قليلة، والجمهور على أن بند (في سبيل الله) خاص بالجهاد وملحقاته.
الجواب: يكره له أن ينام على جنابة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: (أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟! قال: نعم، إذا توضأ).
الجواب: إذا كان يابساً فافركه وصل فيه، وإذا كان رطباً فاغسله، هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا علمت بوجوده وتركته على حاله فقد خالفت السنة، والصلاة صحيحة.
الجواب: ادع الله سبحانه وتعالى أن يهدي زوجك ويسمح لك بالذهاب، فإذا أذن فالحمد لله، أما إذا ما أذن فيمكن أن تذهبي إلى والديك أو والدك وتلتقي مع أختك عندهما، فإن ما تيسر هذا ولا ذاك فاصبري وأرسلي إليها كلمات طيبة منها: أنا أرغب في المجيء إليك لكن يحول بيني وبينك حائل من الشرع وهو طاعة الزوج، وعليك أن تذكري الزوج بأنه بعمله هذا قاطع للرحم في هذه الصورة.
الجواب: صراحة..أنت -أيها السائل- سائل ملوم، فالجرم الأكبر ارتكبه الصحفيون المصريون، فالجريمة الكبرى ليست بيد يهود، لكن الصحفي الخبيث الذي نشر هذه الصورة هو المسيء أولاً وأخيراً، فمعلوم عندنا جميعاً أن اليهود والكفار يسبون الإسلام ويسبون الله ورسوله، فكون صحفي ماجن -نسأل الله أن يجازيه بنيته- يأتي إلى صورة وينشرها، وفيها سب لرسول الله فمعناه: أنه يقصد سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فاللوم على الصحفي الماجن، وعلى كل من شارك في هذا العمل، وعلى كل أخ أرسل سؤالاً في هذا الباب أيضاً، فالبعض يتداولون الأوراق في مثل هذه الأشياء، وكان ينبغي أن تدفن أصلاً، وبعض الطائشين -على ما بلغني- في بعض البلاد علق هذه الصورة وقال: اثأروا للمسلمين من اليهود! أنت بهذا العمل تفضح نفسك ودينك، الآن معلوم يقيناً أن اليهود كفار وأن كل الكفار ينالون من المسلمين بشتى الطرق، هناك أمور تساعد على مثل هذا، فيجب أن يقدم هذا الصحفي إلى محاكمة شرعية لأنه أساء إلى المسلمين.
أيها السائل! ليس الأمر موقوفاً على صورة نشرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو صورة مثلت لشخص من أهل الصلاح أو لنبينا محمد أو لغيره، هناك ما هو أعظم من ذلك، فلا تستثار بمسألة صورة، وأما ترتيباتك لحرب اليهود فبالطريقة التي يسلكها أهل العلم، والله أعلم
الجواب: إن كان الذي حسد ممن يمتثلون أمر الله، وطلب منه الغسل فليغتسل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من عامر بن ربيعة أن يغتسل وقال: (إذا استُغسلتم فاغتسلوا)، فيؤخذ الماء ويصب على المحسود، وإن لم يكن من هذا الصنف فباب الدعاء مفتوح، والتعوذات كذلك تقرأ والله هو الذي يكشف الضر، والله أعلم.
يغسل داخل إزاره، وليس المراد القماش نفسه، إنما المراد الذي يغطى به الإزار أي: الحقوين، نقطة اتصال نهاية الرجلين بالبطن.
الجواب: لا أعلم شيئاً عن ذلك.
الجواب: نقول: حتى لا يصل الشخص إلى مرتبة الحساد فأكرمه قبل أن يحسدك، والله أعلم.
الجواب: هذه الرؤيا من الشيطان -والعياذ بالله- أو حديث نفس، الرؤى على ثلاثة أقسام:
إما رؤيا من الله، أو حديث للنفس، أو رؤيا تخويف من الشيطان.
الجواب: لا يقصد بها صلاة الضحى، يقصد بها صلاة أربع ركعات أول النهار.
أما تخريج الحديث فهو في مسند الإمام أحمد ، وفي سنن الترمذي من حديث نعيم الغطفاني وإسناده صحيح.
الجواب: الله هو الذي يكشف الضر سبحانه وتعالى: َيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ [الأنعام:41]، لا يلزم من كونك تقاضيت العلاج أن تشفى، فالله هو الذي يكشف الضر، وأيوب صلى الله عليه وسلم لبث به بلاؤه ثمانية عشرة سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلى أن دعا ربه، فباب دعاء الله سبحانه وتعالى مفتوح لا يغلق، فعليك به.
الجواب: التفريق الدقيق لا أستطيعه الآن، الزواج والنكاح: الزواج من الازدواج أن يكون للشخص زوجة، الزواج أن يتزوج الشخص، والعقد يجعلك بدل أن تكون شخصاً تكون زوجاً معك زوجة.
أما النكاح: فأغلب ما يطلق في كتاب الله على عقد الزواج فحينئذ يتساوى مع الزواج، لكن أحياناً يطلق النكاح على الجماع كما في قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]أي: حتى يتزوجها ويجامعها.
أما العقد: فمعروف، يتساوى مع الزواج.
أما التسري: أن تتملك أمة من الإماء فتستمتع بها، فالتسري مع الإماء ليس مع الزوجات.
أما الوطء فهو الجماع، والدخول هو: الجماع، والبناء كذلك.
الجواب:
هذه المسألة مازالت محتاجة إلى تحرير دقيق؛ لأن مسألة النصوص الخاصة فيها قليلة، فعند الفتيا فيها تحتاج إلى تجميع نصوص عامة وبعض المرويات الخاصة في هذا الباب، فمثلاً: قد يقول قائل بالجواز -مع أننا نحكي فقط ولا نقطع في الحكم الآن والله أعلم- لأمور ظهرت في أول وهلة عند البحث في هذه الجزئية، مثل ما صح في قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال الراوي عنه: خرجنا إلى غزو الروم ومعنا أبو أيوب الأنصاري فخرجت لنا الروم بجمع عظيم، وخرجنا نحن المسلمون أيضاً بجمع عظيم، فلما تصاففنا قفز رجل من المسلمين إلى صفوف الروم ودخل في وسط الروم يقتلهم فقتل، فقال المسلمون: سبحان الله! ألقى بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب الأنصاري : كلا، ما ألقى بيديه إلى التهلكة إنكم تفهمون -أو قال لفظاً قريباً من هذا- الآية على غير وجهها، إن هذه الآية: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195] قال: نزلت فينا معشر الأنصار.
الجواب: الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى حديث ضعيف، كذلك: (تصدق بوزن شعره ذهباً) حديث ضعيف.
الجواب: لا أعرف شيئاً عن هذا الحديث أبداً، وأظنه إلى الوضع أقرب منه إلى الضعف.
الجواب: أي شيخ؟! ارق نفسك بـ (قل هو الله أحد)، و(قل أعوذ برب الفلق)، و(قل أعوذ برب الناس)، واصدق في التوكل على الله، وذلك أولى من أن تذهب إلى شيخ إلا إذا لمست الصلاح في رجل ليس هو المتخصص الذي يعالج من العفاريت، ويضع يده على النساء، ويغش الناس، ويجعل النساء في غرفة ويقرأ على الجميع، والتي تصرخ تصرخ والتي تصيح تصيح! هذه الخرافات التي لم تكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا لمست الصلاح في شخص يأتي ليرقيك رقية شرعية كما كان الرسول يرقي، أو ارق نفسك بنفسك، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه المعوذات ومسح بهما سائر جسده. وأبو سعيد الخدري لما كان في سفر ووجد رجلاً لديغاً -ولم يكن متعلماً للرقية- ولا شيء، جلس ورقاه بفاتحة الكتاب، قال: (وما أدري أنها رقية)، فارق نفسك، وأحسن الصدق والتوكل على الله، وأكثر من الأذكار الواردة عن رسول الله في هذا الباب مثل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والآيتين الأخريين من سورة البقرة، وكل ما ورد فيه نص.
الجواب: هذه المسألة من المسائل التي تحتمل الوجهين، فيجوز لك -على رأي فريق من العلماء- أن تسدل يديك، ويجوز لك أن تضع اليمنى على اليسرى؛ لأن الأدلة ليست صريحة في هذا الباب، فمن قال: تسدل، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، وقالوا: هذا هو الوضع الطبيعي للمفصل، ومن قال: تضع اليد اليمنى على اليسرى استدل بعموم: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعاً يده اليمنى على اليسرى في الصلاة) و(أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة)، وثم أدلة لهؤلاء، وأدلة لهؤلاء لكن ليست صريحة.
الجواب: بعد ما درست المسألة وقرأت بعض كتب إخواننا الأفاضل من المحققين وكتب علمائنا الأوائل الأفاضل الذين بحثوا المسألة اتضح لي أن الأحاديث الواردة في الباب لا تثبت، وقد أُلفت رسائل في هذا الباب ومنها: رسالة لأخينا الشيخ الفاضل: أبي إسحاق حفظه الله بعنوان: نهي الصحبة عن النزول بالركبة، ورسالة في المقابل لأحد إخواننا أيضاً في السعودية في إثبات النزول بالركبة، ولـابن القيم بحث في إثبات النزول في الركبة في تعليقه على سنن أبي داود .
فبعد النظر في الأقوال وجدت أن الأقوال محتملة، فهناك مسائل تحتمل الوجهين للعلماء، فإذا تبنيت رأياً واعتقدت صحته اعمل به، ولكن في مثل هذا الموطن لا تثرب على من رأى الرأي الآخر مادام مدعماً بالدليل.
الجواب: لا بأس في ذلك.
الجواب: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، لكن لعله احتاج أن ترد إليه ماله، فلا تتشبث بالمال فيكون كريم الأخلاق وتكون دنيء الأخلاق ، فقد أقرضك مبلغاً من المال فجئت تسدد إليه المال، قال: لا والله! لن آخذه، كرماً منه وفضلاً منه، فلعل الله وسع عليه في ذلك الوقت، وأرجأه منك إلى وقت آخر، لكن هب أنه قال: لن آخذه وليس إرجاءً، وبعد ذلك احتاج إليه فطلبه، فكن أنت كريماً ولا تسأل: هل من حقه أو ليس من حقه؟ فأخلاق الكرام لا تستدعي مثل هذا الموقف، بل أخلاق الكرام: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
الجواب: الخطبة لا تجيز للمرأة أن تأخذ أي شيء من الصداق، أما العقد فيجعل المرأة تأخذ نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخول بها، أما الخطوبة فلا يحل للمرأة إلا الهدايا التي تتداول، فالراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه.
الجواب: رأي الأكثرين أنها بعد العصر، والله أعلم.
الجواب: نعم، وصف ابن حزم بأنه جهمي جلد في العقيدة، مع أنه ظاهري في مسائل الفقه إلا أن قدمه زلت في العقيدة زللاً شديداً حتى وصفه عدد من العلماء بأنه جهمي جلد.
الجواب: ليست للوجوب؛ لأن في الآية لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233]، فليست للوجوب.
الجواب: نرجو الله أن يكون قد سقط الدين عنه مادام أنه لم يدفعها لشخص بعينه، أما إذا كان القائم على الخزينة هو الذي يتحمله فلا يسقط عنك الدين، لكن مادمت قلت: إن قسم البيع قد سدد المبلغ، ففي هذه الحالة سقط عنه، والله أعلم.
وإذا كانت حكومة فالأمر غير القطاع الخاص، فالمسجد أيضاً من مهمات الحكومة أن تنفق عليه، لكن إذا كان قطاعاً خاصاً فلا بد أن يرجع إلى صاحب المال، فالقطاع الخاص لا بد أن ترد المال إلى صاحب العمل.
الجواب: عليك أن تقدر مصلحة نفسك، لكن على الأقل لا تحرم نفسك بين الحين والآخر من أن تحفك الملائكة، ومجالس الذكر (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم) ثم إن هناك شيئاً قد تقرأه بنفسك وتضل ولا تفهم شيئاً على وجهه الصحيح، ولكن عند مجالستك إخوانك يظهر لك الشيء الذي خفي عليك.
كنت أدرس مرة في بداية تحقيق الأحاديث منذ سنوات طويلة فوجدت في السند رجلاً اسمه الحرث، فجلست أبحث مدة يوم كامل في كتب الرجال والجرح والتعديل فما وجدت أبداً هذا الاسم، فبكل بساطة قال لي أحد إخواني الذين سبقوني في الطلب: هو أصلاً الحارث، لكن الأوائل لا يكتبون الألف بل يكتبونها: الحرث، كهاشم لا يكتبون الألف، ويكتبون: هشم، ويضعوا ألفاً قد تسقط أحياناً، وقد جلست يوماً كاملاً وأنا في البحث حتى كدت أتعقد من التعب والإرهاق! فأحياناً إخوانك الكبار يفيدونك.
وأحد الإخوة تعب تعباً شديداً في تفسير قوله تعالى: قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ [الزخرف:81]،لم يفهم الآية، يقرأ التفاسير ولم يفهم أيضاً فذهب للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، وبكلمة واحدة فسر له الآية، قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد، لكنه مستحيل أن يكون للرحمن ولد فأنا لن أعبد إلا الله.
مثال ثالث: شخص كان داخل البيت ثم جاء وهو مهموم بهم بالغ اعتراه، فسئل: لماذا -يا أخي- أنت مهموم؟ فكل البيوت تحدث فيها مصائب، والابتلاء لكل مسلم فما هو الشيء الذي يجعلك مهموماً؟ فقال: أنا أحتلم كثيراً ولا أجد ماء، فماذا أصنع؟ وكأن هم الدنيا كله فوق رأسه، فإذا كنت تحتلم كثيراً ولا تجد الماء فتيمم، فكأن الهم أزيح من على قلبه، وهو أمر يعرفه القاصي والداني! فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43] لكن غاب عنه مسألة التيمم، فأحياناً كلمة واحدة تشفى بها من إخوانك، وبركة مجلس العالم ومجالس الذكر تثبت بها، وكذلك الملل الذي يتسرب إليك وأنت في البيت.
وحلق الذكر تحضرها الملائكة وتنزل عليها السكينة، تحضرها ملائكة أخر غير الملائكة الذين يحفون بأجنحتهم، وهم الملائكة الذين ينقلون الصلاة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأوقات المجالس في صحائف الأعمال يوم القيامة فكلها خير وبركة، أما في البيت فجلوسك مع زوجتك قد يشغلك عن المذاكرة.
الجواب: استغفر الله من ذنبك الذي سلط عليك هذا العدو؛ لأن الله يقول: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ [الشورى:30]، فاستغفر الله وقل: حسبي الله ونعم الوكيل، وأكثر منها، فلما قال الناس لأصحاب رسول الله: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ [آل عمران:173-174]، فأنت تذكر أن حالتك هي عدم التركيز، فأنت في هذه الحالة العقلية قد تبطش بالذي أمامك، فلا تحمل سلاحاً في مثل هذا الموطن، فقط أكثر من الذكر والاستغفار، وادفع بالتي هي أحسن السيئة، وأدخل وسطاء يصلحون بينك وبين هؤلاء الأشقياء. والله الهادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر