وبعد:
السؤال: هل تحل الهبة في الصداق؟
الجواب: الذي أفهمه من السؤال: هل يجوز للمرأة أن تهب صداقها لزوجها؟ هذا المفهوم، أم السائل يريد شيئاً آخر؟
إذا كان يريد هذا الشيء فإن الله يقول: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] ، لكن هذه الآية فيها: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا [النساء:4] فالأولى فقط أن تتنازل له عن شيء من صداقها، وتحتفظ بشيء منه معها، لكن إن فعلت ووهبته كله لا مانع من ذلك، لكن الأفضل لها أن تحتفظ لنفسها بجزء من صداقها.
الجواب: لا يحق لك أن تأخذ شيئاً من المالك عند خروجك من السكن، فكيف تأخذه؟ وبأي وجه حق تأخذه؟ أنت دفعت إيجاراً مقابل أشهر سكنتها، فعلى أي أساس وبأي وجه حق تأخذ مالاً من المالك؟!
الجواب: إذا شهد الأطباء أن هذا لا يضر بالشعر، ولا يؤثر على سلامته فلا بأس، وقد حث النبي على تغيير الشعر والشيب بأنواع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كالحناء ونحوها، إذا لم يكن ضاراً بالشعر، فالمعول عليه فتيا الأطباء في هذا.
الجواب: إن فعل أحياناً فلا بأس، لكن المحافظة عليه لا أعلمها واردة عن رسول الله، ولا عن أصحابه.
الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنها ليست بمكروهة وليست بمحرمة، والحديث الوارد في هذا: (إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه) منازع في تحسينه وتضعيفه، من العلماء من يحسنه، لكن متن: (إذا عمد أحدكم إلى المسجد) أي: في الطريق إلى المسجد، ومنهم من يضعفه، وأشار البخاري إلى تضعيفه حيث بوب بباب: (تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) -على ما يحضرني- فاستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه) ، وبحديث: (كيف بك يا
الجواب: أظن -ولله أعلم- أن منشأ سؤال السائل هو: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا [طه:130] ، لكن المراد بالتسبيح في هذه الآية عند كثير من العلماء هو: صلاة الفجر وصلاة العصر، فالتسبيح بمعنى الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم تلا: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا [طه:130]) فتنزل هذه على صلاة الفجر وصلاة العصر، هذا إذا كان السائل قد استنبط سؤاله من هذا المعنى للآية الكريمة، لكن إذا كان بعيداً عن الاستنباط فالأمر له بالخيار.
الجواب: صلاة النافلة بعد العشاء ركعتان، وبعدها صلاة الليل، وصلاة الليل تختم بالوتر الذي هو: إما ركعتان وركعة، وإما ثلاث ركعات معاً، فالركعتان إذا صليتهما قبل الركعة فبعض العلماء يسميهما: الشفع، فيقرأ فيهما بسورة الأعلى بعد الفاتحة، وفي الثانية بسورة الكافرون بعد الفاتحة.
الجواب: اعتصم بالله ثم بالأذكار الواردة في الكتاب والسنة، وإذا شعرت بنوم قبيل الفجر فاخرج إلى المسجد وصل فيه مع المسلمين، ولو قبل الفجر بنصف ساعة، ففي المسجد تتعاون مع إخوانك المسلمين على الخير، وهو وقت من أرجى الأوقات للإجابة، فعندما تقوم في الثلث الأخير من الليل اخرج إلى المسجد واستعن بالله، وكلف من يوقظك من أهل البيت، ولو بنضح الماء على وجهك، والله أعلم.
الجواب: يا أخي السائل! -غفر الله لك- لا أعلم حديثاً فيه: لا صلاة خلف مؤتم. فأخبرنا أين رأيته؟!
الجواب: الرسول ما غير اسم ثويبة ، لكن زينب كان اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب لما قيل له: تُزكي بهذا الاسم.
الأسماء الواردة على عهد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أو التي استحبها النبي صلى الله عليه وسلم نستحبها، وما سوى ذلك فقد يدخل إلى باب المباح إذا لم يكن فيه شيء يخل بالشرع، أو يدخل إلى باب الكراهية، فمثلاً: شخص يسمي ابنته نانسي، فهذا اسم فيه تشبه، بالكافرات، فلازم إذا أردنا أن نتشبه أن نتشبه برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم.
فالاسم الوحيد الذي كرر في القرآن الكريم من أسماء النساء هو: مريم ، كرر ما يقارب عشرين مرة، أقل قليلاً أو أكثر قليلاً، فما استحبه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نستحبه، وهناك أسماء طيبة على عهد الرسول كأسماء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل: ميمونة رضي الله عنها، وصفية رضي الله عنها، وما سوى ذلك، فهو مباح إلا إذا كان هناك معنى قد يحمله على الكراهية أو الاستحباب، فيكون على حسب المعنى الذي أحاط بالاسم، والله تعالى أعلم.
ولكن قد توسع بعض الإخوة العلماء في كراهية بعض الأسماء، ولا أعلم لهم في الحقيقة مستنداً، فرأيت بعض إخواننا الدعاة سطر في بعض كتبه كراهية اسم: رحاب، لكن في الحقيقة لا أعلم ما هو الدليل على هذه الكراهية، وكره اسم: وصال، ولا أعلم دليلاً على هذه الكراهية، فالأولى التوقف إلى أن يظهر معنى يحكم لنا على الاسم، وبعدها نحكم عليه إما بالكراهة أو بالاستحباب أو بالتحريم، كاسم فاتن أو فتنة، فهذا يرجع إلى المعنى.
الجواب: الحية أنثى الثعابين، والحية تطلق على الثعبان أيضاً. والحدأة: الحداية، والكلب العقور: الكلب الذي يعض.
الجواب: الجماعة للمسافر فيها نزاع، فالمسافر الذي جد به المسير لا تجب عليه عند الجماهير، والمسافر النازل الذي نزل البلدة التي يريد السفر إليها للعلماء فيه قولان، واستدل بعضهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة)، على أنها تجب عليه الجماعة.
واستدل بعضهم بأن الأصل في المسافر: أن الجماعة لا تجب في حقه ولا الجمعة، قالوا: أما الجمعة؛ فلأن النبي في عرفات لم يصل الجمعة وكان مسافراً، وكذلك الجماعة من باب أولى.
الجواب: يصلين جماعة في البيت ولا بأس بذلك، وقد ورد عن بعض النسوة من السلف هذا الفعل.
الجواب: لا أحفظ دليلاً خاصاً في هذا الباب، فالمسألة محل اجتهاد، والله أعلم.
الجواب: لما حاضت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وكانت طافت طواف الإفاضة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية قد حاضت، قال: (عقرى حلقى)، وهي كلمة تقولها العرب لا يقصدون بها معناها، (عقرى): عقرها الله، (حلقى): يعني أي: حلقها الله، الشاهد قوله: (أحابستنا هي؟ أمؤخرتنا هي؟)، أي: ستسبب لنا تأثيراً لكل القافلة، ثم استدرك وقال: (ألم تكن طافت طواف الإفاضة؟)، قالوا: بلى، قال: (فلتنفر إذاً).
إذا كانت المرأة الحائض طافت طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع، وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( رخص للحائض أن تنفر إذا هي طافت طواف الإفاضة )، أما إذا لم تكن الحائض قد طافت طواف الإفاضة فقد قال الرسول لـعائشة لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت) يعني: لا تطوفي بالبيت مادمت حائضاً، فالأصل: أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، فالمرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف أثناء مدة الحيض، ولكن هناك ضرورات تجيز للحائض أن تطوف وهي حائض؟ فهناك ضرورات تبيح المحظورات، فمثلاً: لا يجوز لي أن آكل الميتة، ولكن أحياناً يجوز لي أن آكلها إذا كنت سأموت من الجوع: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة:173]، ولا يجوز لي أن آكل من طعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، إذا أهل به لغير الله، لكن إذا كنت سأموت من الجوع، فيجوز لي أن آكل، لا يجوز لي بحال أن أكفر، لكن إذا أكرهت على الكفر جاز لك أن تتلفظ بلسانك، لا يجوز لي أن أصلي عرياناً، لكن إذا لم أجد ثياباً فأصلي عرياناً، لا يجوز لي أن أصلي بلا وضوء، لكن إذا لم أجد الماء فأتيمم، كذلك إذا لم أجد الماء ولا التراب أصلي بلا ماء ولا تراب.
الأدلة على هذا التأصيل لا حصر لها فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7]، (بعثت بالحنيفية السمحة)، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ [الحديد:9]، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ [البقرة:207]، كل هذه النصوص تعمل في مسألتنا.
نأتي إلى مسألة المرأة الحائض التي تخشى على نفسها من الضياع إذا تخلفت عن الرحلة، فمثلاً: الحكومة وضعت وقتاً محدداً لإقلاع الطائرة، والرفقة كلها ستنطلق، فمثلاً الرفقة كلها ستنطلق من جدة إلى أستراليا في يوم كذا، المرأة حائض، ماذا تصنع هذه الحائض؟ إن قلنا لها: انتظري حتى تطهري ثم طوفي تقول: نعم سأنتظر، لكن كيف أنتظر بدون محرم؟ محرمي يريد السفر إلى عمله، ويأبى البقاء معي، ولست مأمورة أيضاً بتعذيب محرمي، فماذا نصنع؟
هل يقال لها كما قال بعض الفقهاء: اذهبي إلى بلادك ولا تحلي من إحرامك، ولا يقربك الزوج إلى أن تطهري ثم ارجعي؟ فعند ذلك تقول: هذا في غاية المشقة علي، وليس معي أموال لذلك، والحكومة السعودية لا تسمح للشخص أن يدخل مرة ثانية بالتأشيرة، ووقت الحج سينتهي إذا كانت نفساء مثلاً، فهل نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الأمر أم تتدخل عمومات من الشرع فتحل لنا هذه الإشكالات؟
هذه المسألة أول من طرقها فيما اطلعت عليه بصورة مفصلة متسعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ لأنها تفشت بعصره بصورة كبيرة، فقد كان الناس يأتون من بلاد بعيدة، ومن قبل كان كل واحد معه جمله ينتظر زوجته وهذا أمر سهل، لكن الآن ارتباطات في مجموعات، ومطوفين، والمرأة لا تعرف، فليس كل النساء متعلمات، فالمهم أنه يخشى عليها أن تفقد وتضيع تماماً إذا لم يكن معها رجل يفهم، ونحن الآن نبني على أناس عقلاء يفهمون، لكن هناك أناس في غاية الجهل.
الشاهد: أن شيخ الإسلام ابن تيمية بنى على الضرورة التي وقعت للمرأة بما حاصله: أن الضرورة تقدر بقدرها، يعني: لا يفتح الباب ويقال: يجوز للمرأة المضطرة أن تطوف وهي حائض، لا يفتح الباب على مصراعيه، إنما يفتى لكل محتاج بالقدر الذي احتاج إليه من خلال العمومات الواردة في الشرع، أما من القائل بهذا القول؟ فهو شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له انتصاراً شديداً جداً، وفي الآخر: ختم البحث بقوله: هذه المسألة ظهرت لي في زمني، ولم أر من تكلم فيها من العلماء من قبلي، فإن كان الذي ذكرته صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ، والله أعلم.
الجواب: لا يثبت.
الجواب: الحديث ضعيف تالف الإسناد.
الجواب: لا مانع أن تعقد لهما، غاية ما تتخوف منه: الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً [النور:3]، وهذه زانية، فلا بأس، بل استحب بعض السلف ذلك، لأمور منها: من ناحية الستر، ومن ناحية أنهما أعلم ببعضهما، وحتى لا تقع هي تحت رجل صالح وتغرر به، فبعض السلف يستحبون ذلك مادام الزوج موافقاً.
الجواب: بالنسبة لوضع القطن في منافذ الميت إن احتيج إليه فعل، وإن لم يُحتج إليه لم يفعل، أما دليل المانعين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القطن، فيجاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر صفة الغسل تفصيلياً، إنما قال: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئاً من كافور)، فالرسول أجمل وأرشد إلى بعض السنن التي تراعى في الغسل، لكنه لم يشر في الحديث إلى جزئيات الغسل باعتبار أن من يخاطبهم الرسول يعرفون كيف التغسيل.
فالشاهد: إن احتيج إليه فعل، وإن لم يحتج إليه ترك، والله أعلم.
الجواب: نعم ينطبق عليهم ذلك وأنت لك نيتك، لكن لا تراسلهم خشية أن تقع بعد ذلك في محظور.
الجواب: الجمهور يرون أن عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، فيقولون: إنها من السرة إلى الركبة إلا إذا خشيت من امرأة أن تصفها لزوجها، فحينئذ سيكون هذا من باب دفع الفساد، وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ [البقرة:205]، فعلى ذلك: لبس المرأة الكف أمام امرأة أخرى لا أعلم دليلاً على تحريمه، والذي عنده دليل من الإخوة الجالسين يذكرني به جزاه الله خيراً.
المختصر من أقوال أهل العلم في عورة المرأة أمام المرأة: أن كثيراً من أهل العلم يقولون: عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، وبعضكم يقول: لا يوجد دليل لكن قد تشتهي المرأة المرأة، فنقول: إذا وجدت مفسدة فنحن معك في أن المنع يتعين؛ لأن الله لا يحب الفساد.
الجواب: إذا كانت الخلوة ستتحقق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان) ، ولا أظنها لن تتحقق، بل ستتحقق يقيناً، فوجودك الدائم مع امرأة في صيدلية في عمل واحد لا بد أن تتحقق أوقات الخلوة، وتخرج كلمة، وترى منها عورة، وترى منك .. ، فالبعد أحوط لك في دينك، والله تعالى أعلم.
إلا إذا كانت خلوة ستتحقق فيحرم قولاً واحداً.
الجواب: من العلماء من يفصل بين الفرض والنفل، ويستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (أجر القاعد على النصف من أجر القائم)، فيفصل بهذا الحديث بين صلاة النفل ويقول: يجوز فيها أن تجلس؛ لكن أجرك على النصف ولا تبطل الصلاة، هذه وجهة القائلين بأنها ليست ركناً في صلاة النفل. والله أعلم.
الجواب: هذا الكتاب بعنوان: عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلقاه الناس، وفي الكتاب فصل باطل من أصله، وفيه خرافات كثيرة وصريحة، ولكن في ثنايا الكتاب أورد بعض الأحاديث الصحيحة ووضعها في موضعها، لكن الفصل الذي من أجله طبع الكتاب، ووسم الكتاب باسمه فصل خطأ، ولكن الأخ -جزاه الله خيراً- أرسل لبعض الإخوان من أهل العلم، وقال: إنني مستعد للتراجع في جريدة الأهرام وصحيفة الأخبار بعد أن ترسلوا لي التقييم الكامل للكتاب.
والفصل هو تحديد عمر الأمة، وهو يستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما بقاؤكم في الأمم من قبلكم من العصر إلى غروب الشمس)، فيقول: إن اليهود -مثلاً- على الاستقراء للشريعة من الصبح إلى الظهر، والنصارى من الظهر إلى العصر.. إلخ
الجواب: لا، لا يشترط أن يكون مكانها قريش، وإلا فـعلي انتقل إلى الكوفة رضي الله تعالى عنه، ومعاوية انتقل إلى الشام.
وحديث: (الأئمة من قريش) عده عدد من العلماء من الأحاديث المتواترة.
الجواب: نعم، هو الذي مات أبوه قبل البلوغ.
الجواب: فيه أربعة آراء للعلماء ذكرناها بأدلتها من قبل:
أحدها: أنه مستحب، وهو قول الإمام الشافعي ؛ لحديث البراء بن عازب وفيه: (كان رسول الله يقنت في المغرب والفجر) ، قالوا: فنسخ القنوت في المغرب وبقي في الفجر كما في صحيح مسلم ، وهذا رأي الشافعي .
وقال فريق آخر من أهل العلم: نقنت عند النوازل فقط؛ لحديث أنس وغيره: (أن النبي قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله).
قول ثالث: وهو معزو إلى الأحناف: إنه بدعة؛ لحديث: (أي بني! محدث) .
القول الرابع وهو قول ابن حزم حيث يقول: فعله حسن وتركه حسن؛ لأن الرسول قنت وترك. هذه أربعة أقوال فصلناها في محاضرة سابقة فليرجع إليها الأخ.
فالشاهد: أنك لا تشتد مع المخالفين في هذه الجزئية، حتى لو واظب عليه بعض الأئمة كالشافعية فإنه لا يدخل في الابتداع، وهذه من المسائل التي لا تحتاج إلى تشنجات زائدة، مسألة فيها وجهان للعلماء، اختر رأياً؛ لأن كل رأي مدعم بالدليل، وإذا كان عندك استعداد للمناظرة فلتناظر حتى نخرج حكماً.
اختر أي رأي، قلت لك: الإمام الشافعي استدل بحديث البراء ، ولكل قول جملة من الأدلة، لكن أذكر لك نموذجاً لكل احتجاج، احتج بحديث البراء : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح). فأثبت الإمام الشافعي مشروعية القنوت في صلاة الصبح، بل وبالغ وفسر الصلاة الوسطى بأنها صلاة الصبح؛ لأن فيها القنوت.
وغيره من العلماء استدلوا في المقابل بحديث: (أي بني! محدث) قال سعد بن طارق : سألت أبي عن القنوت في الفجر. فقال: (أي بني! محدث) فأجيب على هذا بأن المثبت مقدم على النافي، وأجيب بإجابات أخر منها: أن طارقاً الذي هو والد سعد بن طارق كان وافداً على الرسول وانصرف، فمجالس الرسول نقله أوقع في القلب من وافد وفد على الرسول ثم انصرف.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن من البيان لسحراً)، فأنت يمكن أن تقرأ لكاتب يسحبك سحباً إلى مراده فتقع في رأيه وأنت لا تشعر، وبعد ذلك يرسخ هذا الرأي في ذهنك وتنافح وتكافح من أجله أشد الكفاح، فتصبح المسألة عندك منتهية، فإخواننا الجالسون أغلبهم يتجهون للقراءة -مثلاً- في كتاب زاد المعاد، وهو كتاب موفق في الغالب، لكن رأي مؤلفه ابن القيم رحمه الله في مسألة القنوت رأي محدد وهو: أنه يقنت عند النوازل فقط، لكن إذا تحولت لقراءة كتب الشافعية لتغير رأيك شيئاً ما، أو على الأقل إذا ما تغير فإنك ستلتمس عذراً لمن خالفك في هذا الرأي، فالشاهد: التنويع في القراءة مطلوب أيضاً، والبحث عن الدليل في كل مكان.
الجواب: قال الله جل وعلا: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34]فعليه أن يستعمل الوعظ، ثم إذا استعمل الوعظ هجر في المضجع، فإن لم يؤد الهجران في المضجع إلى نتيجة ضربها ضرباً ليس بالمبرح، وبعد هذا إن أصرت على ذلك فعليه أن ينظر إلى حجم السرقة؛ فإن سرقت -مثلاً- في الشهر جنيهين أو خمسة فليتغافل عن ذلك، أما في الشهر تسرق نصف الراتب مثلاً، فهذا شيء كثير، بمعنى أنه ينظر إلى المفاسد والمصالح العامة، فيمكن أن تكون سرقتها لغرض، فلما بشر أعرابي ببنت قال: ما هي بنعم الولد، قالوا له: لم؟ قال: نصرها بكاء، وبرها سرقة. أي: إذا جاءت لتنصرني من شخص اعتدى علي، فإنها ستظل تبكي عليَّ، وإذا أرادت أن تكرمني بإكرام فإنها ستسرق من بيت زوجها وتعطيني.
فالشاهد: أن سبب أخذ زوجته للمال بغير إذنه، فإما أنه ممسك وشحيح؛ فحينئذ معها مستند شرعي أن تأخذ، قال الرسول لـهند : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، أو أنها -مثلاً- تريد أن تصل أبويها وهو محجر عليها ومضيق عليها في ذلك، فقد تأتي أمها -مثلاً بأكل، وهي تريد أن ترد لأمها شيئاً من هذا الطعام، فتقتطع جزءاً من المال وتشتري به شيئاً لأمها، فهي ليست مصيبة لكونها لم تستأذن الزوج، لكن لا تكون الوقفة كما ذكر أخي أن نقول له: طلقها! لا.. الله لا يبتليك به.
الجواب: التبول قائماً جائز إذا أمن ارتداد الرذاذ عليه؛ لحديث حذيفة في البخاري : (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً).
الجواب: نعم ليس لك شيء، أمك ماتت وأبوها حي وأمها حية، بعد ذلك مات جدك، لم تأخذ أنت الميراث، وهناك من يحجبك، فإذا قلت: آخذ ميراث أمي، أمك ماتت، والميت لا يرث، فمادام هناك من يحجب فليس لك شيء، أما الحكومة فتجعل وصية واجبة للأحفاد بما لا يتجاوز ثلث التركة.
الجواب: ضعيف لا يثبت.
الجواب: المفرد: الذي يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك حجاً، فيأتي إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى -يقدم السعي إن شاء- ويبقى على إحرامه حتى يأتي يوم الثامن فيخرج إلى منى ويكمل أعمال الحج.
أما القارن: فيأتي ويقول: لبيك حجاً في عمرة، يأتي يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، ويكون عليه هدي، وأيضاً لا يتحلل من عمرته، ويذبح هديه يوم النحر.
أما المتمتع: فيعتمر، وبعد أن يعتمر يتحلل، وبعد أن يتحلل يأتي يوم الثامن ويهل بالحج، فعليه دم للتمتع.
فالقارن والمتمتع عليهما دم، وهذا يتحلل من عمرته -أي: المتمتع-، والقارن يقرن بينهما، أما المفرد فليس عليه دم.
الجواب: الظاهر أنه لا يجوز؛ لما فيه من استهلاك للجريدة أو المجلة، بصرف النظر عن الموضوعات التي فيها، فهذه المجلات لو هي ملكه الخاص فهو اشتراها، بمعنى: هب أنني ناشر مثلاً، اشتريت كتباً من دور نشر أخرى وتملكتها، فلي أن أسمح بذلك وأقول لك: خذ الكتاب واقرأه وأعطني -مثلاً- عشرة قروش، أو خذ المجلة واقرأها وأعطني عشرة قروش، لكن إذا كنت موزعاً لم أشتر، فإنما أنا موكل في بيع هذه الكتب، فالذي يباع يباع والذي لا يباع يرد، فلا يجوز لي أن أعطيك المجلة تقرؤها وآخذ عشرة في المائة منك؛ لأنني سأرد المجلة ثانية إلى أصحابها وتكون قد استهلكت، فلا يجوز إلا إذا كان صاحب المجلات متملكاً لها، أما إذا كان وكيلاً في البيع أو موزعاً فلا يجوز.
الجواب: الذي عهدته من تصرفات السلف أنهم يقولون: (صلى الله عليه وسلم)، ويقولون: (عليه الصلاة والسلام)ـ وكل هذا داخل تحت قوله: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]، فنعيد الكرة إلى من يقول: إن الأفضل أن تقول: (صلى الله عليه وسلم) فنسأله سؤالاً: من أين جاء تفضيل قول: (صلى الله عليه وسلم) على قول: (عليه الصلاة والسلام)؟ لم يرد في حديث (صلى الله عليه وسلم) فيما علمت، إنما الذي درج عليه السلف هو استعمال الصيغتين، وإن كان التغليب عندهم وهو: (صلى الله عليه وسلم) أما (صلى الله عليه وسلم) جوازها مأخوذ من قوله: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]، مأخوذ منه (صلى الله عليه وسلم)، و(عليه الصلاة والسلام) أما الصيغ التي علمنا إياها رسول الله كحديث كعب بن عجرة قل: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد..إلخ الصلاة الإبراهيمية..، فلا تستطاع في كل مجلس، وكلما ذكر الرسول، إنما هو لعقب التشهد، كذلك رواية أبي حميد الساعدي، وكذلك غيرها من الروايات.
الشاهد: أن الظاهر الجواز والله أعلم، والمانع عليه الدليل.
الجواب: اللقطة تختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، فلو فقد شخص عند محطة الدولة في المنصورة عشرة جنيهات فإنه لن يبحث عنها لا سنة ولا شهر اً واحداً ولا أسبوعاً، لكن إذا سقطت في القرية فإنه قد يبحث عنها شهراً، فكلما مر بمكانها تذكر؛ لأن القرية محدودة، فاللقطة تختلف من مكان إلى مكان، ومرد ذلك إلى الأعراف، فالذي يجد لقطة يظن أن أهلها سيبحثون عنها وأنها ذات قيمة فإنه يعرفها التعريف الشرعي لمدة سنة، والذي يجد لقطة لن يبحث عنها إلا يوماً أو يومين، فيستمتع بها بعد مرور التعريف المشروع.
مثلاً: الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن لقطة الغنم، فقال: (لك أو لأخيك أو للذئب)، يعني: إما أن تأخذها أنت، وإما أن يأتي صاحبها ويأخذها، وأما إذا لم تأخذها أنت ولا صاحبها أتى الذئب وأكلها، فمثل هذا الحديث هل نطبقه هنا الآن؟ قد انعدمت الذئاب هنا، فنقول: تختلف اللقطة من مكان إلى مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، وتختلف في الحجم أيضاً.
الجواب: لا، لا يلزم: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ [الشورى:30]، وحديث: (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)، إسناده متكلم فيه لكن معناه ثابت، قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [الأعراف:96]
الجواب: لا يجوز؛ لأنه لم يرد أصلاً أن المرأة تؤم رجلاً، والله تعالى يقول: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34]، وضم إلى ذلك أيضاً حديث: (خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها)، كل ذلك يفيد أن المرأة لا تؤم الرجل.
السؤال: المرأة إذا كانت في حالة ولادة هل يجوز إرسالها إلى طبيب أمراض نساء؟
الجواب: إن اضطرت إلى ذلك،ولم تجد امرأة كفئاً من النساء ذهبت، والضرورة تقدر بقدرها.
الجواب: له حكم أخذ ما زاد على الخدين من الشعر، شخص يأخذ من الشعر الذي على خديه.
اللحية العظم، فالخدين فيهما تفصيل: كل ما كان على العظم التي هي اللحية لا يجوز أخذه، أما إذا نبت على الوجنتين شعر فيجوز أخذه، وليس كل ما على الوجه يسمى لحية، فمثلاً: بعض الناس ينبت لهم شعر بين الأنف والخد، فهذا ليس من اللحية أما اللحية فهي العظم.
فالظاهر والله أعلم: أن الشعر البعيد عن هذه العظمة يجوز أخذه خاصة إذا كان يؤذي، والله أعلم.
الجواب: اصبر على والدك، وادع الله سبحانه وتعالى له.
الجواب: الله أحق أن يستحيا منه من الناس، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والسلف كانوا يوقرون كتاب الله غاية التوقير.
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر