الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: أقول: لو تكرمت أريد أن أسأل سؤالاً.
الشيخ: حسناً!
السؤال: والدتي حجت أول مرة، يعني: أول حجة لها، وما حصل لها أنها ترمي.
الشيخ: ما تيسر أن ترمي؟
السائل: نعم. يعني: رمت الجمرات كلها، والأخيرة دخلت لترمي وما قَدِرَت.
الشيخ: وكَّلت أم ما وكَّلت؟
السائل: نعم. في الأخيرة.
الشيخ: والذي قبلها ما وكَّلت؟
السائل: لم توكل فيما سبق إنما رمت هي بنفسها.
الشيخ: في الأوليات رمت هي، والتالية عجزت ووكَّلت.
السائل: آخر شيء عجزت، ووصلت للمكان وعجزت، فوكلت من يرمي عنها.
الشيخ: ما عليها شيء.
السائل: في المرة الثانية قيل للرجال: النساء لا يدخلن، يعني: هم أعيوهم، وما قدرت أنها تدخل ووكَّلت، أيصير عليها شيء؟
الشيخ: الواجب على المرأة وغير المرأة إذا كانت قادرة أن ترمي بنفسها, ولا يحل لها أن توكِّل, وإذا كان زحام فترمي بالليل، الحمد لله الأمر واسع.
السائل: نعم؛ لكن الرجال الذين معهن واثقات فيهم.
الشيخ: ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لـسودة بن زمعة ولضَعَفَة أهله أن يوكلوا, ولا أذن للرعاة أن يوكلوا، بل دخلوا قبل الزحام وجعلهم يرمون بأنفسهم, والرعاة جعلهم يرمون يوماً بعد يوم, وما فعله الناس الآن من التهاون بالرمي, والتوكيل خطأ مخالف لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] .
السائل: هذا حدث عن جهل؛ لأنهم ما كانوا يعرفون الحكم، يعني: نحن لم نعلم أن التوكيل لا يصلح إلا من فضيلتكم!
الشيخ: والله على كل حال إذا كانت أمك وكَّلت عن جهل, فإن كانت الآن موسرة تستطيع أنها تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء هناك فهذا طَيِّبٌ, سواء ذهبت هي بنفسها أو وكلت أحداً يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء, فهذا طيب، وإذا ما عندها مال فنرجو الله لها العفو والمغفرة.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: تقرءون نظراً؟
السائل: نعم. يعني: من المصحف في صلاة الفريضة.
الشيخ: لا بأس .
السائل: لا بأس بذلك.
الشيخ: أقول: لا حرج أن الإنسان يقرأ بالمصحف، لا في الفريضة ولا في النافلة، إذا كان محتاجاً لذلك.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: أما إذا لم يكن محتاجاً فالأفضل أن يقرأ بدون المصحف؛ لأنه إذا قرأ بالمصحف تحصل حركة بدون حاجة, ويحصل أنه ما يضع يديه على صدره, ويحصل أنه لا ينظر إلى موضع سجوده, فتفوته كل هذه السنن.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: فالأفضل ألا يقرأ الإنسان من المصحف إلى إذا كان دعت الحاجة إلى ذلك.
السائل: أحسن الله إليك!
الشيخ: وإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس.
الشيخ: لا. ليس بصحيح, لبس المرأة للقفازات طيب جداً.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: إلا إذا كانت مُحْرِمة بحج أو عمرة، إذا كانت مُحْرِمة بحج أو عمرة فهي لا تلبس القفازات.
السائل: لكن في الأيام العادية لا بأس به.
الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أما إذا لم تكن محرمة فإن لبسها أحسن وأفضل.
السائل: جزاك الله خيراً، وأحسن الله إليك!
الشيخ: في أمان الله.
السائل: في أمان الله.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائلة: مساء الخير.
الشيخ: مساء الخير.
السؤال: هناك امرأة حلفت عليها أمها أنها لا تأخذ لأحد شيئاً.
الشيخ: من هي؟
السائلة: أمها حلفت على ابنتها أنها لا تأخذ لأحدٍ شيئاً، ثم قطعت حلفها وأخذت، هل عليها إثم؟
الشيخ: أخذت؟
السائلة: أخذت نعم، قطعت حلف أمها.
الشيخ: هذا الأفضل لها ألا تفعل.
السائلة: لكن هذا تقديم معروف للناس.
الشيخ: ولو, ما دام أمها تقول: لا تأخذين.
السائلة: ليس المعنى أنها مريضة ولا أي شيء، تتمتع بصحة وعافية.
الشيخ: على كل حال إذا حلفت عليها أمها بشيء فهي تطيع أمها إلا إذا كان شيئاً يفوِّت عليها مصالح دينية أو دنيوية, وبناءً على أنها قطعت يمين أمها, فعليها أي: على الأم أن تكفر عن يمينها, بأن تطعم عشرة مساكين, إما أن تغديهم أو تعشيهم، أو تعطيهم صاعين من الرز مع اللحم.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: كيف حالك يا شيخ؟
الشيخ: الحمد لله.
السؤال: هناك سؤال عن الأذكار لو سمحت، هل لابد أن تكون بالصيغة التي وردت بالضبط؟
الشيخ: ماذا؟
السائل: الأذكار الواردة، أذكار الصباح والمساء لابد أن تكون بالصيغة التي وردت فيها بالضبط؟
الشيخ: والله هو الأحسن.
السائل: وبالنسبة لصيغة التأنيث والتذكير, مثلاً: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ...، يصح أن تقول الأنثى: وأنا أمتك ...؟
الشيخ: هذه يقول بعض العلماء: إن المرأة تقول: وأنا أمتك ...!
السائل: تغيِّر فيها يعني؟
الشيخ: تغيِّر لأجل المعنى, وبعضهم يقول: لا, تبقيه على ما هو عليه, والمرأة عبدة لله, وتنوي بقولها: وأنا عبدك ...، أي: الشخص.
السائل: ويجوز التغيير، يعني: تقول: أنا أمتك.
الشيخ: يجوز التغيير، ويجوز أن تبقيه على ما هو عليه باعتبار الشخص.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: مذكر، كما تعلم.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: من أبيار علي ؟
السائل: نعم، هذه كانت نيتي؛ ولكن لما ذهبت لزيارة والدة زوجتي في جدة سألت أحد الشيوخ هناك, فأفادني وقال لي: يمكنك أن تحرم من جدة ، قال لي: ممكن تحرم من جدة، وتطلع من جدة إلى مكة، فهـل هذا صحيـح؟ ثم سألت -للتأكد- شيخاً آخر، قال لي: إن هذا لا يصح؛ لأنه لابد أن أخرج من أرض الميقات.
الشيخ: أنت يوم ذهبت من الرياض أنت تريد الحج أم تريد الزيارة؟
السائل: أنا كان الأول زيارة والدة زوجتي ثم الخروج للحج.
الشيخ: ناوياً الحج!
السائل: كنتُ ناوياً نعم؛ لكن أيضاً الزيارة.
الشيخ: لابد أن تحرم من الميقات.
السائل: ما أديت الذي احتجناه عن رأي واحد آخر.
الشيخ: الذي أفتاك هل هو شيخ علم؟
السائل: والله واحد قال لي: هذا إمام مسجد ويعرف، وكان يعرفه في المنطقة، قال لي: بأن هذا من أهل مكة وشيخ وعالم، ورحتُ لواحدٍ آخر، قال لي: لا، لابد من الميقات، فرجعت للشيخ الأول ثانية, قال لي: لا، الذي أفتاك بالميقات غلط، فما أدري هل عليَّ -مثلاً- الكفارة أو شيء؟
الشيخ: ماذا عملت أنت الآن؟
السائل: أنا الذي قمت به: أخذت برأيه وقمت وذهبت وأديت الحج.
الشيخ: أخذت برأيه وأحرمت من جدة ؟
السائل: نعم أحرمت من جدة .
الشيخ: على كل حال الذي قال لك: احرم من جدة هذا مخطئ, أما أنت فلا شيء عليك؛ لأنك فعلت ما أوجب الله عليك من سؤال أهل العلم، الله عز وجل يقول: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43] وإذا أُفْتِي الإنسان، أي: أفتاه مُفْتٍ وأخطأ فلا إثم على المستفتي, المستفتي ما عليه لوم ولا عليه إثم، الإثم إذا كان هناك إثم فهو على الذي أفتى.
السائل: أنا كنت أقول لك: سألت آخر، وقال لي: لابد من أرض الميقات! فما عملتُ برأيه، وأخذت بالرأي الأول.
الشيخ: رجعتَ للأول وقال لك: لا. أحرم من هنا!
السائل: نعم. وأنا سأذهب إلى الحج هذا العام، هل من الممكن إذا كان -عليَّ- مثلاً كفارة أو ذبح أن أؤديها مثلاً؟
الشيخ: ممكن تذبحها هذا العام.
السائل: ممكن يعني؟
الشيخ: تذبحها وتوزعها على الفقراء.
الشيخ: أنت الآن في أي مكان؟
السائل: أنا الآن في الرياض .
الشيخ: في الرياض ؟
السائل: وأذهب لـمكة على أني سأحرم طبعاً وأنا ماشٍ في الطريق، وقبل طواف الوداع في مكة .
الشيخ: جئت لعمرة؟
السائل: نعم.
الشيخ: تحرم بالعمرة، وإذا وصلت مكة تطوف وتسعى وتقصُّ شعر رأسك، ثم تخرج إلى جدة لاستقبال أهلك.
السائل: من الممكن يعني؟
الشيخ: ممكن.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: أقول: في التقصير لازم تقصِّر من جميع الرأس، لا من جانب واحد، بل من جميع الرأس.
السائل: من جميع الرأس؟
الشيخ: إي نعم.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: بارك الله فيك!
السائل: شكراً، مع السلامة.
الشيخ: عدد الجمرات أول يوم -يوم العيد-: سبع جمرات فقط.
السائلة: واليوم الحادي عشر كم؟
الشيخ: واليوم الحادي عشر: إحدى وعشرون جمرة، واليوم الثاني عشر: إحدى وعشرون جمرة.
السائلة: يعني: كل يوم (21) حصاة؟ الحادي عشر، والثاني عشر؟
الشيخ: إي نعم.
السائلة: كل يوم ثلاث جمرات؟
الشيخ: (3) جمرات: يوم (11): (3) جمرات: الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ويوم (12) كذلك: (3) جمرات: الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
الشيخ: كل شخص عليه فدية.
السائلة: فضيلة الشيخ! يوم النحر.
الشيخ: إذا حج الإنسان مقرناً ...
السائلة: يذبح كل واحد أضحية، أو أضحية واحدة لاثنين؟
الشيخ: على كل واحد فدية فقط.
السائلة: على كل واحد أضحية؟
الشيخ: فدية، هدي، لا تسمى أضحية، الأضحية لغير الحجاج، الحجاج عليهم الهدي فقط.
الشيخ: إذا كان قارناً يكفيه سعي واحد.
السائلة: سعي واحد؟
الشيخ: إي نعم، أما المتمتع فعليه سعيان, سعي للعمرة، وسعي للحج.
السائلة: حسناً! بارك الله فيكم!
الشيخ: وفيكِ!
الشيخ: أنتم حاجُّون؟
السائل: لسنا حاجِّين, بل نسكن في بيت واحد.
الشيخ: لا بأس بذلك، تكفي الواحدة عنكم جميعاً، ما دمتم في بيت واحد وشركاء، أنتم في بيت واحد، وأكلكم واحد، وكل شيء واحد؟
السائل: إي نعم.
الشيخ: تكفيكم أضحية واحدة.
السائل: نعم، أثابكم الله! والحلق وتقليم الأظافر، هل يقلِّم الأولاد مثلاً والأهل؟
الشيخ: الأظافر والشعور، المضحَّى عنهم ما فيه بأس، يأخذون من شعورهم وأظافرهم، الأهل يعني. أما المضحِّي وهو الرجل رب العائلة، فلا يأخذ من شعره، ولا من ظفره، ولا من بشرته شيئاً.
السائل: أثابكم الله! السلام عليكم.
الشيخ: وعليكم السلام.
الشيخ: تريد أن تحج؟
السائل: نويت أحج لهذا العام، ولكن عليَّ في بلدي ديون لبعض الناس، وأرسلت لهم أستأذنهم أن أؤدي فريضة الحج على أني -إن شاء الله- عندما أرجع أسدد هذا الدين.
الشيخ: وأذنوا؟
السائل: نعم أذنوا لي بذلك.
الشيخ: قالوا: لا بأس؟
السائل: قالوا: لا بأس.
الشيخ: لا بأس بذلك.
السائل: ما هناك شيء عليَّ؟
الشيخ: أقول: لا بأس، ما دامت الديون يمكن أن تقضيها في المستقبل إن شاء الله، وسمحوا فلا بأس.
السائل: إن شاء الله أنا ناوٍ أن أعمل زيارة للمدينة ، لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن أحج.
الشيخ: قبل الحج؟
السائل: نعم، قبل الحج، ففي الحالة هذه يكون الإحرام من أين؟
الشيخ: تريد الذهاب إلى المدينة قبل الحج؟
السائل: نعم.
الشيخ: تحرم من أبيار علي .
السائل: نحرم من أبيار علي ؟
الشيخ: من أبيار علي ، وتتجه إلى مكة .
السائل: يعني: بعدما نؤدي الزيارة للمدينة ؟
الشيخ: بعدما تزو المدينة (المسجد النبوي)، إذا اتجهت إلى مكة ، تحرم من أبيار علي .
السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ!
الشيخ: الله يبارك فيك!
الشيخ: الله يحييك.
السائل: بالنسبة للحاج في عرفة ، أقول: كم أقل مدة يمكن أن يجلس الحاج بـعرفة ويُعْتَبر حجه مقبولاً؟
الجواب: الحاج في عرفة يجب أن يبقى حتى غروب الشمس, إذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة, أما قبل الغروب فلا يجوز أن يخرج, ولكني أقول لك: انتبه لحدود عرفة ؛ لأن بعض الناس ينزلون خارج حدود عرفة ، ومن لم يقف بـعرفة فلا حج له.
السائل: نعم، جزاك الله خيراً يا شيخ! أنا كان هذا هو سؤالي؛ لأن بعض الحجاج وقفوا خارج عرفة ؛ ولكن قبل غروب الشمس أو قبل ساعة من نفرة الحجيج اتضح لهم أنهم خارج عرفة ، فلم يمكثوا إلا لمدة ساعة, هل يعتبر حجهم مقبولاً في هذه الحالة؟
الشيخ: إذا دخلوا إلى عرفة قبل الغروب، ولم يخرجوا إلا بعد الغروب فحجهم صحيح وليس فيه شيء.
الجواب: لا بد أن يبيتوا بها؛ ولكن إذا كانوا عوائل وضعفاء؛ يخرجون في آخر الليل, إذا غاب القمر خرجوا من مزدلفة إلى منى ورموا الجمرات, ورموا جمرة العقبة.
الجواب: لا، هذا غير صحيح؛ لأن طواف الوداع لا يجوز إلا إذا انتهى النسك, ولا ينتهي النسك إلا برمي الجمرات, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) ومن طاف ثم رجع ورمى فآخر عهده بالجمار، بالجمار لا بالبيت.
الشيخ: لبس المخيط؟
السائل: نعم. وفهمنا نحن الحضور أنه يجوز لبس السراويل أو الفنائل الداخلية, أرجو تفسير هذه النقطة فضيلة الشيخ!
الجواب: لا، لم أقل هذا, السراويل لا يجوز لبسها إلا إذا كان الإنسان ما معه إزار, إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، أما إذا وجد الإزار فلا يجوز أن يلبس السراويل, لكن الذي يجب التنبه له أن بعض العوام يفهمون من قول العلماء لبس المخيط أن المراد ما فيه خياطة، وهذا خطأ؛ لأن مراد أهل العلم بقولهم: لبس المخيط: ما فُصِّل على البدن أو على جزء منه, وأما الذي فيه الخياطة فهذا إذا كان إزاراً أو رداءاً أو نعلين أو حزاماً، فهذا كله لا بأس به, فمراد العلماء بلبس المخيط: ما لا يحل لبسه مما صُنع على هيئة البدن أو على هيئة جزء من البدن, وأما ما فيه الخياطة فلا بأس به إذا كان مما يجوز لبسه.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: مساك الله بالخير يا شيخ!
الشيخ: مساك الله بالخير.
السؤال: أريد الحج عن أختي التي توفيت؟
الشيخ: لا بأس أن تحج عنها.
السائل: إي نعم.
الشيخ: أقول: حج عنها.
السائل: كيف يا شيخ؟ حسناً! النية أنوي لها هي، أو كيف؟
الشيخ: تقول: لبيك عن أختي.
السائل: فقط؟
الشيخ: لَحَى الله الدهرَ؟
السائل: نعم.
الشيخ: لا يجوز سب الدهر.
السائل: هناك حديث ينهى عن هذا!
الشيخ: لأن الدهر إنما يكون بقضاء الله وقدره, فسب الدهر وشتمه سبٌّ لله -والعياذ بالله-.
السائل: لا حول ولا قوة إلا بالله! لا يجوز هذا؟
الشيخ: نعم، لا يجوز.
السائل: وهل هناك حديث ينهى عن هذا يا شيخ؟!
الشيخ: إي نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر).
الشيخ: وعليكم السلام.
السؤال: وصلني من إحدى الأخوات أنها سألت سماحتكم عن حكم التصوير, وحكم الاحتفاظ بها للذكرى, فأجبتموها بأن هذا جائز ولا شيء فيه.
الشيخ: هذا غير صحيح.
السائلة: فأرجو من سماحتكم تبيين حكم التصوير لها؟
الشيخ: هذا ليس بصحيح، الاحتفاظ بالصور للذكرى حرام ولا يجوز، والدليل: أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة) .
السائلة: جزاك الله خيراً!
الشيخ: فلا يجوز للإنسان أن يقتني الصور للذكرى أو يُعَلِّقُها في الجدار, أو يضعها في (ألبوم) كل هذا حرام ولا يجوز.
السائلة: جزاك الله خيراً!
الشيخ: بارك الله فيكِ!
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: هناك من يقول: إن الشخص إذا كان أدى عمرة خلال السنة هذه, هل من الممكن أن يؤدي الحج مفرِداً.
الشيخ: يمكن ذلك.
السائل: يمكن أن يؤديه مفرداً؟
الشيخ: يمكن أن يؤديه مفرداً؛ لكن الأفضل التمتع ولو كان قد أخذ عمرة.
السائل: الأفضل التمتع!
الشيخ: إي نعم، التمتع أفضل.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: الله يبارك فيك!
الشيخ: لماذا ترك السعي؟
السائل: جاهلاً.
الشيخ: أقول: اجعله يسعى الآن.
السائل: يسعى الآن؟
الشيخ: إي نعم.
السائل: يسعى بملابسه؟
الشيخ: نعم، بملابسه.
السائل: وليس عليه شيء إن شاء الله؟
الشيخ: ليس عليه شيء لأنه جاهل.
السؤال: لو أن واحداً يستعمل إنساناً عنده في داره، ثم قال له: اذهب اقضِ لي مشواراً من جدة ، وخُذ مائة ريال مواصلات, وهذا الرجل صرف عشرين ريالاً فقط, فهل من حق صاحب العمل أن يرد له العامل الثمانين ريالاً؟
السؤال: إي نعم، لابد أن يردها له.
السائل: لابد أن يردها له؟
الشيخ: إي نعم.
السائل: جزاك الله خيراً! السلام عليكم.
الشيخ: وعليكم السلام.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: مساكم الله بالخير يا شيخ!
الشيخ: الله يمسيك بالخير والعافية.
السؤال: ما القول بالنسبة لإحرام الولد إذا كان سنه قبل سنتين, فأنت تعرف أنه ممكن جداً يبتل أكثر من مرة, فما الحل فيه؟
الشيخ: أنا أرى أن الصغير لا يُحْرِم؛ لأنه إذا أحرم ففيه مشقة عليكم وعليه.
السائل: حسناً! جزاك الله خيراً!
السائل: حسناً! بالنسبة لرمي الجمرات طبعاً حضرتك تعرف بالنسبة للزحام الذي هناك, وإذا كنت أنا وزوجتي ومعي ولد، فهل ممكن أنني أتوكل عنهم؟
الشيخ: الولد صغير وإلاَّ كبير؟
السائل: صغير، عمره سنتان.
الشيخ: أقول: الولد الصغير لا تخلِّيه يُحْرِم، ولا يرمي، ولا يطوف، ولا يسعى، ولا شيء، عرفتَ؟
السائل: نعم، نعم.
الشيخ: ولا يُحْرِم أبداً.
السائل: هل يمكن أن أرمي بدلاً عن الزوجة مثلاً؟
الشيخ: ترمي الزوجة في الليل.
الشيخ: لابد أن تحرم من الميقات، ما دام أنك نزلت للحج.
السائل: نعم؛ لكن أنا لست نازلاً مباشرة على الحج، يعني: أنا أنزل إلى جدة وأجلس عند أخي أياماً!
الشيخ: لا، لابد أن تحرم من الميقات.
السائل: الله يجزيك خيراً!
الشيخ: الله يبارك فيك!
الشيخ: السنة أن تصلي الظهر بها.
السائل: أصلي فيها الظهر؟
الشيخ: هذه السنة، نعم.
الشيخ: لا، ليس بلازم، لو وصلتَ -مثلاً- بعد المغرب ما فيه مانع.
السائل: نعم، يعني: المقصود المبيت فقط.
الشيخ: لكن لابد أن تكون معظم الليل في منى .
السائل: المقصود المبيت فقط؟
الشيخ: المبيت فقط، نعم.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: الله يبارك فيك!
الشيخ: لا مانع.
السائل: لا مانع!
الشيخ: إي نعم.
السائل: جزاك الله خيراً، الله يبارك فيك!
الشيخ: قالت عائشة : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه).
السائل: يذكر الله على كل حال.
الشيخ: في كل حال.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: والألعاب الرياضية ما كان الرسول يفعلها، أقول: ما كان الرسول يلعب ألعابنا الرياضية الموجودة، كان الرسول يسابق على الأقدام، ويصارع صلى الله عليه وسلم، المصارعة العربية المعروفة، المهم: أن الإنسان له أن يذكر الله، ولو كان يلعب الألعاب الرياضية.
السائل: نعم، جزاك الله خيراً!
الشيخ: الله يبارك فيك!
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: مساء الخير.
الشيخ: مساك الله بالخير.
السؤال: نويت -إن شاء الله- الحج هذه السنة عن الوالد -الله يسكنه الجنة- ثم سمعت في برنامج (نور على الدرب) يقول الشيخ لا يجوز أن الشخص يحج وعليه دَين؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الدَّين مقدم على الحج.
السائل: هناك طال عمرك الدَّين ...
الشيخ: وإذا كانت الفريضة، وهي الفريضة تسقط عن المدين ...
السائل: لا، ليست فريضة حج ولا شيء، إن شاء الله صدقة يعني.
الشيخ: لا، أنا أقول لك: إذا كان الإنسان ما يُفْرِض فريضته إلا بعد أداء الدَّين.
السائل: ليست فريضة.
الشيخ: ليست فريضة من باب أولى، يعني: لا تحج عن والدك، وأدِّ الدَّين الذي عليك.
السائل: لكن قضاء الدَّين طال عمرك على أقساط, يعني: أسددها شهرياً فقط.
الشيخ: لكن هل عندك ما تقضي به دينك؟
السائل: نعم. أملك والحمد لله، عندي الذي يكفيني.
الشيخ: وهو مقسَّط؟
السائل: نعم أقساط شهرية، وأنا أخذتها لأنني بنيت لي بيتاً، وأخذتها على أقساط شهرية فقط.
الشيخ: أقول: ما دام أنها أقساط شهرية وأنت عندك ما توفي به لا بأس.
السائل: إي نعم، الحمد لله عندي.
الشيخ: حسناً! لا بأس، لا حرج.
الشيخ: إي نعم.
السائل: كلها إن شاء الله ما فيه شيء؟
الشيخ: ما فيه شيء.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: الله يبارك فيك!
السائل: في أمان الله.
الشيخ: في أمان الله.
الشيخ: وعليكم السلام.
السؤال: نحن من سوريا نريد أن نضحي ولن نصل إلى سوريا إلا بعد العيد, فهل من الممكن أن نوكل أحداً يضحي عنا؟
الشيخ: إي نعم، لا بأس.
السائل: ممكن؟
الشيخ: ممكن، ممكن.
السائل: والشروط التي لا بد أن تتوفر في الشخص الذي لا بد أن يضحي؟
الشيخ: أن يكون قادراً على الأضحية، إذا كان المضحي عنده مال فيضحي.
السائل: الذي سنوكله هو سيكون في سوريا !
الشيخ: ممكن أن توكلوا واحداً يضحي عنكم في سوريا .
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: حياك الله يا شيخ!
الشيخ: الله يحييك.
السؤال: أريد أن أسألك بخصوص الحج: أنا حججت قبل سنتين؛ لكن في الحج صار قليلاً من جِدال وأشياء مثل هذه، ففي الحالة هذه ماذا أفعل يا شيخ؟! هل أعيد الحج أم ماذا أعمل؟
الجواب: لا تعيده؛ ولكن تتوب إلى الله، وتستغفر الله، استغفر الله وتُب إليه، ولا حاجة لإعادته.
السؤال: حسناً! يا شيخ! سؤالٌ ثانٍ.
الشيخ: نعم.
السؤال: والدتي توفيت وكانت تريد أن تحج.
الشيخ: إي نعم، هل أدَّت الفريضة؟
السائل: لا، ما حجَّت.
الشيخ: حُجَّ عنها.
السائل: هل يصل الثواب؟
الشيخ: إن شاء الله.
السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ!
الشيخ: الله يبارك فيك!
الشيخ: وعليكم السلام.
السؤال: نحن ذهبنا يوماً إلى مكة قبل سنتين, ومعي بنت، وما اعتمرت معنا أول يوم من دخولنا، يكون عليها شيء؟
الشيخ: هل هي صغيرة أم كبيرة؟
السائل: كبيرة؛ لكن جاءها ألم في ظهرها، قالت: أوجعني ظهري، وما طافت.
الشيخ: ولا اعتمرت؟
السائل: وقعدت في إحرامها، لها يومان، أيلحقها شيء؟
الشيخ: أقول: ما اعتمرتْ؟
السائل: اعتمرت عَقِب يومين.
الشيخ: حسناً! وهل أحرمت من الميقات معكم؟
السائل: نعم.
الشيخ: أحرمت من الميقات؟
السائل: كانت مُحْرِمة.
الشيخ: وبقيت يومين.
السائل: نعم. بقيت يومين إلى أن عادت.
الشيخ: ما فيه بأس، لا حرج عليها.
السائل: ما عليها شيء؟
الشيخ: أبداً، ليس عليها شيء.
الشيخ: مُحْتَدَّة؟
السائلة: نعم.
الشيخ: لا تتطيب ولا تغتسل بصابون فيه طيب.
السائلة: إلا الصابون؟
الشيخ: الصابون الذي ما فيه طيب لا بأس به.
السائلة: الصابون، وصابون اليدين؟
الشيخ: الذي ما فيه طيب لا بأس به.
السائلة: حسناً! الله يعافيك!
الشيخ: وعليكم السلام.
السؤال: الحاج بعدما يودِّع، هل يحق له الإقامة في مكة ليأخذ بعض الراحة بعد الوداع سواء في العمرة أو في الحج, لينام عند قريبه أو كذا بعد انتهاء الحج.
الجواب: لا, ما يجوز، إذا نام يجب عليه أن يعيد الطواف.
الشيخ: وعليكم السلام.
السؤال: شخص طاف ثلاثة أشواط ثم أحدث, وخرج ليتوضأ، فهل يبدأ من الأول أو يتم على ما بنى؟ ويبني على ما قدَّم؟
الشيخ: يخرج ويتوضأ ويبدأ من الأول.
الشيخ: رجع إلى الرياض ؟
السائل: رجع إلى الرياض ويرجع -إن شاء الله- كي يؤدي الحج.
الشيخ: وهو من أهل الرياض أم من غير أهل الرياض ؟
السائل: لا. من سكان الرياض .
الشيخ: ليس من المواطنين؟
السائل: نعم، ليس من المواطنين.
الشيخ: إذا رجع إلى الرياض يرجع بعمرة أم يرجع بحج؟
السائل: إذا رجع لأداء الفرض؟
الشيخ: الأحوط أنه يذبح هدياً.
السائل: الأحوط أنه يذبح هدياً!
الشيخ: إي نعم، يعني: بلد الرياض ما هي بلده.
السائل: ما هي بلده لا.
الشيخ: نعم، فيذبح هدياً.
السائل: لكنه -يا فضيلة الشيخ- مقيم في الرياض .
الشيخ: ولكن إقامة، ما هي بسُكنى.
السائل: إقامة لسنوات طويلة!
الشيخ: نعم، الأحوط أنه يذبح هدياً.
السائل: يذبح هدياً.
الشيخ: هذا الأحوط.
السائل: يعني: يكون عليه حكم المتمتع؟
الشيخ: ويكون متمتعاً, ينال أجر المتمتع.
السائل: ينال أجر المتمتع؟
الشيخ: نعم.
السائل: وإذا أفرد بالحج، إذا نوى بالحج إفراداً؟
الشيخ: لكنه أتى بعمرة في أشهر الحج.
السائل: إن شاء الله.
الشيخ: يكون متمتعاً.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: بارك الله فيك!
الشيخ: وعليكم السلام.
السؤال: إذا لبس الرجل ملابس الإحرام, فهل يجوز أن يغطي رأسه قبل أن يدخل في النسك؟
الشيخ: إي نعم, ما دام لم يدخل في النسك فله أن يغطي رأسه ويتطيب؛ لأن النسك ما يلزم إلا إذا نوى ودخل.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: الله يبارك فيك!
السائل: إذا نسي التلفظ بالنية، ولم يذكرها إلا بعد تعدِّي الميقات، بمسافة يعني؟
الشيخ: تكفي نية القلب.
السائل: نية القلب كافية؟
الشيخ: نعم، تكفي نية القلب.
السائل: جزاك الله خيراً، بارك الله فيك!
الشيخ: إذا نوى أنه الآن دخل في النسك فقد دخل سواء تلفظ بالنية أم لم يتلفظ.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: الله يبارك فيك!
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: مساك الله بالخير يا شيخ!
الشيخ: مساك الله بالخير!
السائل: كيف حالك؟
الشيخ: بخير والحمد لله.
السؤال: هل هناك فرق عملي بين الإفراد والقِران سوى نحر الهدي؟
الشيخ: ما فيهما فرق إلا أن القِران فيه الهدي, وأيضاً القِران يحصل فيه حج وعمرة بخلاف الإفراد، وقال بعض العلماء: يلزم القارن فيه طوافان وسعيان, والصحيح أنه لا يلزمه إلا سعي واحد.
السائل: سعي واحد؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارناً، ولم يسعَ إلا سعياً واحداً فقط.
الشيخ: لا يجوز على ما قاله أهل العلم؛ لأنه يجب أن يكون هدي التمتع والقِران في نفس الحرم، يعني: داخل الأميال.
السائل: أليس يدخل في عموم الحديث: فجاج مكة ؟
الشيخ: لا. هذا خارج فجاج مكة ، عرفة من الحل، ما هي من مكة .
السائل: ما فيه شك؛ لكنها ألا تعتبر من فجاج مكة ؟
الشيخ: لا، ما تُعتَبر.
السائل: أحسن الله إليك وجزاك الله خيراً!
الشيخ: الله يبارك فيك!
الشيخ: بخير الحمد لله.
السائل: نحبك في الله أيها الرجل.
الشيخ: أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
السؤال: صمنا هذا الشهر الثلاثة الأيام البيض، قالوا لنا: لا يجوز صيام السبت إلا المكتوبة!
الشيخ: لا. هذا غير صحيح.
السائل: هناك حديث يقول (لا صيام يوم السبت إلا المكتوبة ) .
الشيخ: الحديث هذا بعضُ العلماء ضعَّفه، وبعضهم قال: إنه منسوخ، والذين قالوا بصحته, يقولون: المراد: لا تفردوا يوم السبت, أما إذا صمتم يوماً قبله أو يوماً بعده فلا بأس.
السائل: لكن الحديث هذا ضعيف؟
الشيخ: أقول: بعض العلماء ضعَّفه.
السائل: ضعَّفوه؟
الشيخ: وبعضهم قال: إنه منسوخ، وبعضهم قال: إنه ليس بمنسوخ؛ ولكن المراد: إفراد يوم السبت.
السائل: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: إذا صمتم لا تصوموا يوم السبت مفرداً.
الشيخ: لا. نحن الثلاثة أيام جاءت الخميس والجمعة والسبت؟
الشيخ: ليس فيه شيء أبداً.
الشيخ: وعليكم السلام.
السؤال: يا شيخ! جزاك الله خيراً! بالنسبة للحاج المفرد هل عليه هدي أم لا؟
الشيخ: لا، ليس عليه هدي.
السائل: إذا أهدى هل هناك شيء؟
الشيخ: يكون هذا الهدي تطوعاً إذ لا هدي عليه، وإن ذَبَح فله أجر.
الشيخ: طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع.
السائل: لا، أنا أقصد طواف القدوم؛ لأنني حاج مفرد، هل أعمل طواف قدوم و...
الشيخ: طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة لابد أن يكون بعد عرفة .
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: الحاج المفرد يطوف ويسعى.
السائل: يطوف ويسعى؟
الشيخ: إي نعم؛ لكن إذا سعى بعد طواف القدوم يكفي.
الشيخ: للمفرد أم للقارن أو للمتمتع؟
السائل: للمفرِد.
الشيخ: يرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر, ويطوف, ويسعى.
السائل: وبعد هذا يتحلل؟
الشيخ: يتحلل إذا رمى وحلق أو قصر.
السائل: حسناً! جزاك الله خيراً!
الشيخ: إذا رمى وحلق أو قصَّر حلَّ التحلل الأول, فإذا فعل الأربعة كلها حلَّ التحلل الثاني.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: الله يبارك فيك!
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: مساك الله بالخير.
الشيخ: الله يمسيك بالخير.
السائل: كيف حالك؟
الشيخ: طَيِّبٌ! الله يسلمك.
السؤال: يا شيخ! أنا أريد الحج هذه السنة إن شاء الله، لكن عندي عمارة، وأنا وأخي مشتركين في العمارة هذه, وعلينا دين في العمارة؟
الشيخ: حالٌ وإلاَّ مؤجل؟
السائل: لا, لا، مؤجل.
الشيخ: مؤجل؟
السائل: نعم، فقال لي أخي: أنا أقوم عنك بالدين, فاذهب للحج، أي: سمح لي أخي في الدين أني أحج!
الشيخ: إذا حل القسط عليكم توفون أم لا؟
السائل: نَفِي نعم.
الشيخ: عندكم مال يعني؟
السائل: نعم.
الشيخ: حِجَّ، وتَوَكَّل على الله.
الشيخ: الأحسن ألا تأخذ سلفة.
السائل: وإذا كان ما حصَّلتُ شيئاً، وأريد أن آخذ زيادة؟
الشيخ: لا تأخذ سلفة، لا تأخذ.
السائل: يعني: لا يجوز؟
الشيخ: إي نعم.
السائل: حسناً! جزاك الله خيراً يا شيخ!
الشيخ: لأنه لا يجب عليك الحج هذا.
السائل: بارك الله فيك إن شاء الله!
الشيخ: وفيك!
الشيخ: تريد أن تُضَحِّي؟
السائل: نعم.
الشيخ: أو سيُضَحَّى عنها؟
السائل: تُضَحِّي أو يُضَحَّى عنها.
الشيخ: إن كانتِ تريد أن تُضَحِّي لا تمشط الشعر حتى لا يتساقط.
السائل: لا تمشطه نهائياً؟
الشيخ: أما إذا كانت سيُضَحَّى عنها فلا بأس أن تمشط.
السائل: إن كانت سيُضَحِّي عنها زوجها أو أبوها أو أخوها؟
الشيخ: لا بأس بذلك، تمشط ولا عليها.
السائل: تمشط ولا عليها.
الشيخ: إي نعم.
السائل: وقص الأظافر؟
الشيخ: مثل الشعر. وهلمَّ جرَّا.
الشيخ: لا يجوز أن تأخذ العمرة وهي في عدة وفاة.
السائل: ما يجوز؟
الشيخ: إي نعم.
السائل: حسناً! وإذا أخذت ماذا عليها؟
الشيخ: إذا أخذت وهي لا تدري فما عليها شيء.
السائل: ما عليها شيء؟
الشيخ: فحكمه جائز.
السائل: ما عليها شيء؟
الشيخ: نعم.
السائل: ولكن لا يجوز؟
الشيخ: لكنه لا يجوز.
الشيخ: لا بأس بذلك.
السائل: تحج ليس فيه شيء؟
الشيخ: يجوز للمرأة أو الرجل أن يحج ولو عليه قضاء رمضان، ولا مانع من ذلك.
الشيخ: ما له أصل.
السائل: هل يجوز صيامها؟
الشيخ: أقول: ما له أصل.
السائل: ما له أصل؟
الشيخ: نعم. لكن صيام يوم عرفة يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: كيف حالك يا شيخ!
الشيخ: الحمد لله.
السؤال: هل يجوز للحاج غسل اليدين والوجه بالصابون؟
الشيخ: إي نعم يجوز، إذا كان الصابون ليس فيه طِيْب.
السائل: وإذا كان الصابون نفسه مُطَيَّب أي: مُعَطَّر يعني، فيه رائحة طِيْب؟
الشيخ: لا يجوز.
السائل: واستعمال معجون الأسنان؟
الشيخ: لا بأس به.
السائل: حتى ولو كان به طِيْب؟
الشيخ: انظر -بارك الله فيك- كل شيء فيه طِيْب لا يجوز استعماله للمُحْرِم؛ لكن أظن أن معجون الأسنان ما فيه طِيْب.
السائل: فيه رائحة النعناع!
الشيخ: نعم النعناع لا بأس به.
الشيخ: إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة, فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة, وإن كان في الركعة الأولى قطعها.
السائل: كيفية القطع يا شيخ! هل يسلِّم؟
الشيخ: لا. بدون سلام, يخرج بدون سلام, بالنية فقط.
الشيخ: وعليكم السلام.
السؤال: نريد أن نعتمر ونرجع إلى الطائف ثم نفرد بالحج بعد ذلك، يجوز يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
السائل: يعني: يجوز أننا نخرج من مكة بعدما نعتمر؟
الشيخ: أقول: لا حرج أن تخرجوا من مكة ، وتبقوا في الطائف ، فإذا كان يوم ثمانية من ذي الحجة تحرمون بالحج من الطائف .
السائل: ما فيه حرج؟
الشيخ: ما فيه حرج.
السائل: لا يكون تمتعاً؟
الشيخ: التمتع باقٍ، وعليكم الهدي.
السائل: علينا هدي في هذه الحالة؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنكم متمتعون.
السائل: يا شيخ! التمتع لا ينقضه الخروج؟
الشيخ: التمتع ينقضه الخروج إلى بلدك, إذا رجعتَ إلى بلدك ثم عدتَ من بلدك إلى مكة بحج مفرَد انقطع التمتع, أما إذا ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة فإن التمتع باقٍ.
السائل: حسناً! يا شيخ! لو نوينا الإفراد, يعني: أفردنا العمرة وأفردنا الحج؟
الشيخ: ما يحصِّل، ما يحصِّل، ما دمت نويت أن تحج من عام فأنت متمتع.
السائل: نعم، جزاك الله خيراً! السلام عليكم.
الشيخ: إذا نويتَ العمرة والحج من هذه السنة، والعمرة في أشهر الحج، فأنت متمتع، حتى ولو ذهبت إلى خارج مكة .
السائل: يا شيخ! لو نوينا الإفراد، لا نعتمر، نذهب ونجلس في الطائف ، حتى يأتي يوم ثمانية، ثم نذهب لـمكة .
الشيخ: يعني: ما أتيت بعمرة؟
السائل: ما نأتي بعمرة، يكون إفراداً فقط.
الشيخ: ما أتيت بعمرة قبل هذا؟
السائل: لا.
الشيخ: يعني: من رمضان ما أتيت بعمرة؟
السائل: لا.
الشيخ: ولكن ذهبت إلى الطائف ويوم قَرُب الحج أحرمتَ بالحج؟
السائل: إي نعم.
الشيخ: تكون مفرداً.
السائل: مفرداً؟
الشيخ: نعم.
السائل: لكن إذا اعتمرت في أشهر الحج أُعْتَبَر متمتعاً؟
الشيخ: إذا أحرمتَ بالعمرة في أشهر الحج, وأنت قد نويتَ الحج هذا العام فأنت متمتع, ولو خرجت إلى الطائف .
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: ما لم ترجع إلى بلدك.
السائل: حسناً! إذا رجعتُ إلى بلدي أيكون عليَّ فدية؟
الشيخ: إذا رجعت إلى بلدك ثم عدت من بلدك مُحْرِماً بالحج وحده فأنت غير متمتع ولا هدي عليك.
السائل: نعم. جزاك الله خيراً!
الشيخ: وعليكم السلام.
السؤال: هناك امرأة حجَّت العام الماضي، رمت اليوم الأول، واليوم الثاني والثالث وكَّلت زوجها! فما عليها؟
الشيخ: ما السبب في أنها وكلت زوجها؟
السائلة: ما أدري والله.
الشيخ: اسأليها: إن كانت هي تَعِبَتْ وصارت لا تقدر فلا بأس.
الشيخ: إن رموا يرمون بالليل.
السائلة: ما أدري عنهم.
الشيخ: على كل حال، إن كانت هي قادرة، فعليها أن تذبح فديتين في مكة .
السائلة: حسناً!
الشيخ: واحدة عن السنة الأولى وواحدة عن السنة الثانية.
السائلة: حسناً!
الشيخ: فهذا طَيِّبٌ وواجب.
الشيخ: وعليكم السلام.
السؤال: فضيلة الشيخ! أنا حججتُ حجة، ثم كنت أريد أن أحج لوالدتي, هل ينفع أن أحج أو أجدِّد الحجة ثانياً، أو لا يوجد حاجة اسمها: تجديد حجة؟
الشيخ: حججتي متى؟
السائلة: 1403هـ.
الشيخ: بعد البلوغ؟
السائلة: نعم.
الشيخ: إذاً .. لا بأس.
السائلة: خلاص؟
الشيخ: والدتك حجت أم لا؟
السائلة: لا، توفيت وما أدَّت الفريضة.
الشيخ: لا حرج، حجِّي عنها.
السائلة: أحج عنها؟
الشيخ: إي نعم.
السائلة: ولا يوجد شيء اسمه: تجديد حج؟
الشيخ: لا ليس هناك تجديد حج.
السائلة: لا يوجد؟
الشيخ: لا يوجد شيء اسمه تجديد حج.
الشيخ: هي فريضة أم نافلة؟
السائلة: فريضة.
الشيخ: فريضة؟
السائلة: فريضة عنها.
الشيخ: خالتك ميتة أم حية؟
السائلة: موجودة، لكن صحتها لا تسمح.
الشيخ: لا تستطيع أن تحضر هي؟
السائلة: نعم. لا تستطيع.
الشيخ: عندما حَجَّ عنها وأخبرها وافَقَتْ أم رَفَضَتْ؟
السائلة: نعم، وفرحت.
الشيخ: يكفي.
السائلة: يكفي؟
الشيخ: إي نعم.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: مساك الله بالخير يا شيخ!
الشيخ: مساك الله بالخير!
السائل: كل عام وأنت بخير طال عمرك.
الشيخ: وأنتم كذلك.
السائل: أنا أبي وأمي يريدان أن يأتيا من اليمن ليحجا، وظروفي صعبة قليلاً، يعني: لا يمكنني أن أذهب إلى جدة ؛ لأنني سأصير متمتعاً إلى مكة . فما أدري هل هم مثلاً يأتوا إلى جدة ، بدون نية العمرة ولا الحج، حتى يجيء اليوم الثامن، ثم ننوي الحج؟ أم ماذا نعمل؟
الشيخ: لابد أن يحرما من الميقات.
السائل: لابد من الإحرام من الميقات؟
الشيخ: إي نعم.
السائل: حسناً! افترضنا -مثلاً- أنهما نويا من عندهم حجاً، هل يحق لهما أن يغيِّرا إلى عمرة، ثم نصير متمتعين؟
الشيخ: نعم يمكن.
السائل: يعني: لا مانع؟
الشيخ: هذا أيضاً طَيِّبٌ وأفضل وأحسن.
السائل: نعم، ويجب علينا طبعاً الهدي؟
الشيخ: الهدي إن كانا قادرَين.
السائل: إن كانا قادرَين أيهديان؟
الشيخ: ليهديا، وإذا كانا غير قادرَين، يصومان ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعا إلى بلادهما.
الشيخ: مساء الخير.
السؤال: أنا حججت قبل الآن مرتين, وأردت الحج -إن شاء الله- هذا العام, أريد أن أهب هذه الحجة لوالدي!
الشيخ: لوالدكِ؟
السائلة: نعم، لوالدي الميت, وأنا ليس لي دخل، لا أعمل وليس لي دخل, فهل يجوز أن أحج بمال زوجي؟
الشيخ: من مال زوجك؟
السائلة: نعم.
الشيخ: إذا وافق لا مانع من ذلك.
السائلة: إذا وافق لا يوجد مانع؟
الشيخ: نعم.
الجواب: ما استطعتم تقفون؟
السائل: نعم، ما استطعنا الوقوف؛ ولكن مررنا بها، جمعنا حصوات منى ، ومشينا مباشرة. لم نَبِتْ فيها.
الشيخ: إذا كان ممكن ...
السائل: ما تمكنا أبداً من الوقوف، هذه فيها شيء؟
الشيخ: هذه تحتاج إلى نظر.
الشيخ: رميتم ثالث العيد؟
السائلة: نعم.
الشيخ: قبل ماذا؟
السائلة: قبل الفجر.
الشيخ: ثالث العيد؟
السائلة: رمينا أول يوم.
الشيخ: أول يوم؟
السائلة: أول يوم العيد قبل الفجر.
الشيخ: نعم، ما فيه مانع، هذا إذا كنتم رميتم قبل الفجر.
السائلة: لا، انظر -يا شيخ- أول يوم العيد قبل الفجر عادي، وثاني يوم العيد رمينا قبل الفجر.
الشيخ: لا شيء عليكم.
السائلة: وفي ثالث يوم كان معنا طفلة مريضة فرمينا في الصباح ومشينا؟
الشيخ: لا يصلح بارك الله فيكِ!
السائلة: هذه عليها دم؟
الشيخ: العلماء بعضهم يقول: إن عليها دم، يُذْبح في مكة ويوزَّع على الفقراء.
السائلة: يعني: إن شاء الله لَمَّا نذهب للحج هذا العام لابد من ذبح الفدية.
الشيخ: أحسن.
السائلة: بالنسبة لحج القِران: لابد أن آخذ الهدي معي من مكاني أو ممكن من مكة ؟
الشيخ: ممكن من مكة أو من منى, لا مانع.
السائلة: ممكن من مكة أو من منى، لا توجد مشكلة؛ لكن ليس مهماً أن آخذها معي من الرياض مثلاً؟
الشيخ: ليس بلازم.
السائلة: أصلاً قالوا: طالما سأحج مُقْرِنَة فإنه لابد أن آخذ الهدي معي؟
الشيخ: ليس بلازم.
السائلة: أفادك الله!
الشيخ: الله يحييكِ.
الشيخ: وعليكم السلام.
السؤال: أنا لم أؤدِّ فرضي, ومعي من المال ما يكفي لحجة شخص واحد, ووليي ليس لديه القدرة للحج بنفسه معي, فهل أعطي هذه الحجة لمن يحج بها عن أمي التي توفيت, مع العلم أني موظفة وآمل أن أوفر ما يكفي لحجي وحج ولي أمري السنة القادمة إن شاء الله؟
الشيخ: لا تفعلي.
السائلة: لا أفعل؟
الشيخ: دعي الدراهم هذه تبقى لكِ, لأنكِ لا تدرين هل تبقين؟ هل معكِ ضمان أنكِ تبقين إلى العام القادم؟
السائلة: إذاً لا أوصي أحداً يحج عن أمي المتوفاة؟
الشيخ: لا, تعطين أحداً.
السائلة: أثابكم الله يا فضيلة الشيخ، وجزاك الله خيراً!
الشيخ: الدراهم احفظيها لتحجي بها إن شاء الله.
السائلة: إن شاء الله.
الشيخ: إذا وصل مكة يطوف ويسعى ويقصِّر ويلبس ثيابه.
السائلة: ويلبس ثيابه العادية؟
الشيخ: العادية, وإذا كان يوم (8) من ذي الحجة يحرم بالحج.
السائلة: جزاك الله خيراً!
الشيخ: الله يحييكِ.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: كيف الحال يا شيخ؟
الشيخ: الله يحييك.
السؤال: أنا كنتُ عملتُ عمرة ونويت الحج -إن شاء الله- هذا العام فأذهب أطوف طواف القدوم، وأسعى بين الصفا والمروة, فهل تجوز هذه عمرة للوالدة؟
الشيخ: إي نعم, تطوف وتسعى وتقصِّر، لا مانع من أن تجعلها للوالدة.
السائل: لا يوجد مانع!
الشيخ: ما فيه مانع.
السائل: هل بعد أن أقصِّر أحل الإحرام، أو أثَنِّي به؟
الشيخ: تحل الإحرام.
السائل: أحل الإحرام.
الشيخ: وتبقى إلى يوم ثمانية من ذي الحجة، ويوم ثمانية تحرم بالحج.
السائل: أحرم بالحج؟
الشيخ: نعم.
السائل: وأطوف ثانية أو ما أطوف؟
الشيخ: لا، لا تطوف إلا يوم العيد
السائل: يوم العيد، الذي هو طواف الإفاضة؟
الشيخ: الذي بعد العيد هو طواف الإفاضة.
السائل: نعم، حسناً! هل قَصُّ الأظافر قبل الإحرام محرم؟
الشيخ: لا، ليس محرماً.
السائل: ليس محرماً؟
الشيخ: نعم.
السائل: جزاك الله كل خير!
الشيخ: الله يبارك فيك!
الشيخ: وعليكم السلام.
السؤال: بالنسبة لمن أراد أن يحج عن رجل متوفى, ماذا يلزمه من ناحية النية, كيف ينوي لهذا الرجل؟
الشيخ: ينوي أنه أحرم لهذا الرجل, ويقول: لبيك عن فلان.
السائل: لبيك حجاً؟ أقول: يا شيخ! يحج متمتعاً!
الشيخ: حجاً، إن كان حج عن فلان، وإن كان عمرة: لبيك عمرة عن فلان.
السائل: متمتعاً يا شيخ!
الشيخ: نعم، يقول: لبيك عمرة عن فلان، هذا المتمتع، وفي الحج يقول: لبيك حجاً عن فلان.
السائل: ومن ناحية الدعاء بعد الجمرات مثلاً.
الشيخ: الدعاء تدعو له ولنفسك.
السائل: أدعو له قبل أن أدعو لنفسي؟
الشيخ: لا. تدعو لنفسك أولاً، ثم له.
الشيخ: أقول: إذا حنث في يمينه, فالواجب أن يبادر بالتكفير، لازم عليه المبادة، فهمتَ الآن ماذا أقول؟
السائل: نعم.
الشيخ: أقول: إذا حنث في يمينه فيجب أن يبادر بالتكفير.
السائل: من الآن مثلاً؟
الشيخ: مثلاً: حنث اليوم لازم يكفِّر اليوم.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله
السؤال: الذي عليه دَين ممكن أن يحج؟
الشيخ: الذي عليه دَين؟
السائل: نعم.
الشيخ: يستطيع أن يوفي به؟
السائل: يعني للبنك.
الشيخ: تقصد دَين البنك؟
السائل: تأخذه من البنك.
الشيخ: البنك، أم بنك التنمية العقارية؟
السائل: لا. بنك التسليف.
الشيخ: تبع الدولة؟
السائل: نعم، تبع الدولة.
الشيخ: وأنت ما حَلَّ القسط عليك؟
السائل: لا. يحل القسط كل شهر، يأخذون من الراتب (550) ريالاً.
الشيخ: مستمرٌ؟
السائل: نعم مستمر.
الشيخ: لا بأس، حج.
السائل: والذي عليه دَين بسيط نحو (1000) ريال، أو (2000) ريال؟
الشيخ: يقضيه.
السائل: يقضيه ثم يحج؟
الشيخ: إي نعم.
السائل: شكراً يا فضيلة الشيخ!
الشيخ: الله يبارك فيك!
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: كيف الحال يا شيخ؟
الشيخ: بخير ولله الحمد.
السؤال: هناك شخص حجَّ مُحْرَماً مع والدته وهو بالغ, فعندما أدى الحج كاملاً, بعد العودة من الحج تهاون بالصلاة، أو كاد أن يترك الصلاة, فهل سقط عنه الفرض وهو ناوٍ للحج في هذا العام؟ فهل يحج فرضاً هذا العام أم نافلة؟
الشيخ: بشرني، عسى أن الله هداه!
السائل: نعم، تاب إن شاء الله
الشيخ: الحمد لله.
السائل: يعني: يحج نافلة؟
الشيخ: نعم، يحج نافلة.
السائل: يعني: إن شاء الله سقط عنه الفرض؟
الشيخ: إي نعم، سقط الفرض عنه.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: مساك الله بالخير!
الشيخ: الله يمسيك بالخير!
السؤال: أسألك من المدينة المنورة ، وأنا أصلاً من أهل مكة ، عشت في مكة ، ومن الخامس عشر من محرم سكنت في المدينة بأهلي وما زلت إلى اليوم، فأريد -إن شاء الله- الحج, فالأفضل لي ماذا أفعل؟
الشيخ: تتمتع.
السائل: أتمتع؟
الشيخ: إي نعم.
السائل: وكيف صفة التمتع؟
الشيخ: تحرم بالعمرة من أبيار علي ، وإذا وصلت مكة تطوف، وتسعى، وتقصِّر.
السائل: أقصِّر أو أحلق؟
الشيخ: التقصير أفضل؛ لأنك تدع الحلق للحج، تقصِّر، وتفكُّ الإحرام، وإذا صار يوم ثمانية تحرم بالحج.
السائل: من مكة ؟
الشيخ: من مكة ، وتستمر مع الناس.
السائل: وإذا عدتُ إلى المدينة ؟
الشيخ: تريد أن تذهب لتأتي بالعمرة؟
السائل: نعم.
الشيخ: ثم ترجع إلى المدينة ؟
السائل: نعم، ثم أعود إلى الحج.
الشيخ: إذا عدتَ إلى الحج تحرم بحج أم بعمرة؟
السائل: ما رأي الشرع؟
الشيخ: هو الأفضل التمتع؛ لأنك تدع رواحَك إلى مكة واحداً.
السائل: واحداً؟
الشيخ: دع رواحَك واحداً، وتبقى في مكة بعد العمرة، يوماً أو يومين أو ثلاثة، ثم تُحْرِم بالحج.
السائل: حسناً! مثلاً أنا عندي هنا عمل إلى يوم (7), فأريد مثلاً أكمل العمرة في خميس وجمعة، وأرجع, ويوم (8) أمشي من هنا مباشرة إلى منى، ممكن هذا؟
الشيخ: يمكن هذا.
السائل: وأكون متمتعاً؟
الشيخ: تكون متمتعاً؛ لكن أنت من أهل المدينة أم عملك فقط في المدينة ؟
السائل: أنا عملي في المدينة ، ومتى ما تركتُ العمل يمكن أن أعود إلى مكة .
الشيخ: أجل تكون متمتعاً.
السائل: يعني: حكمي حكم أهل المدينة ؟
الشيخ: تكون متمتعاً، وتذبح الهدي.
السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: لا يجوز، إلا إن كان غير حاج.
السائل: لا، سيحج.
الشيخ: لا يجوز أن يدخل إلا بإحرام.
السائل: لا يجوز أن يدخل إلا بإحرام؟
الشيخ: نعم.
السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ!
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر