اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [71] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين
إنني أتقدم إليكم بالشكر لإذاعة هذا البرنامج الذي يعلم المسلمين أمور دينهم، وقد كنت خلال ثمانية أشهر مضت لا أتمكن من المداومة على الاستماع لهذا البرنامج، والحمد لله الذي مكنني من الاستماع إليه، لذلك لدي أسئلة كثيرة أبتهل إلى الله العظيم أن يمكنكم من الإجابة عليها:
لدينا نخل يزيد على مائتي نخلة نسقيها من الأفلاج -الأفلاج هي العيون الصغيرة عندهم- يقول: والماء نشتري بعضه وبعضه لا نشتريه، فكيف نخرج زكاة هذه النخيل، وما هي نسبتها، وكيف نخرج زكاة الخضروات مثل: الشمام، والبطيخ، والقمح، والعنب؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذه السؤال يقضي بأنهم كانوا يسقون هذه المزارع بمئونة وبغير مئونة يعني: بالأفلاج بغير مؤونة.
مداخلة: حتى الأفلاج يا شيخ محمد ! عندهم هناك تقتضي تعديل وإسمنت وأعمال أخرى؟
الشيخ: هذا ليس بشيء، المئونة التي تكون على الحفر أو على توجيه الماء هذه ليست المئونة، إنما المئونة كما قال أهل العلم: على إخراج الماء، يعني: أن كل شقية لابد من إخراجه، وإذا كان كذلك يسقى بمئونة وبغير مئونة فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر، لأن الذي يسقى بمئونة فيه نصف العشر، والذي يسقى بغير مئونة فيه العشر كاملاً، وما يسقى بهما فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر، ثم إن هذا الأصناف التي ذكرها: منها ما فيه زكاة، ومنه ما لا زكاة فيه: كالبطيخ، والخضراوات، والشمام وما أشبهها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في قيمتها أو في ثمنها إذا باعها بثمن ثم حال عليها الحول وهو عنده وجبت عليه الزكاة زكاة نقود.
وأما بالنسبة للزروع وثمار النخيل والأعناب ففيها الزكاة، ومقدارها ما ذكرنا سابقاً ثلاثة أرباع العشر.
الجواب: الرهن الشرعي يقتضي هكذا يعني: يقتضي أن يكون المال تبعاً للرهن، فيكون للمرتهن السلطة في بيعه والاستيفاء منه إلا إذا كان صاحبه موثوقاً بحيث يأذن له المرتهن ببيعه وتصفيته، ثم تسليم قيمته أو ثمنه إلى المرتهن نعم.
الجواب: إذا كانوا يغطونها بهذا الليف خوفاً من العين فإن هذا ليس من الشرك، لأن أعين الحاسدين إنما تنصب على الشيء الفائق، فإذا أخفي هذا الشيء لم يكن فائقاً في أعينهم فيكون سبباً لمنع العين، والسبب إذا كان مشروعاً أو محسوساً فإن ممارسته لا تعد من الشرك؛ لأن الأمور التي جعلها الله أسباباً بما أوحى من شرعه، أو بما علم الناس من قدره فإنها تكون أسباباً شرعية وممارستها ليست شركاً، وعلى هذا فالصلاة خلف هؤلاء ليس فيها بأس.
الجواب: هذه المسألة اختلف فيها الناس على طرفين ووسط:
فمنهم من يقول: إنك إذا شرعت في نافلة ثم أقيمت الصلاة وجب عليك قطع النافلة والدخول في الفريضة.
ومنهم من يقول: لا يجب عليك قطعها، بل تستمر فيها، حتى لو فاتتك ركعة، بل لو فاتتك كل الركعات ما دام يمكنك أن تدخل مع الإمام قبل أن يسلم ولو بقدر تكبيرة الإحرام، وهذان طرفان.
والوسط أن يقال: إذا كنت قد أتيت بركعة كاملة، وأقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة وإلا فاقطعها، واستندوا في هذا القول إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة).
فهذا الرجل أدرك ركعة من الصلاة في وقت لم ينه عنها، فإذا أدركها في وقت لم ينه عنها فقد أدركها فليتمها، وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى لم تتمها فاقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
مداخلة: إذاً إذا كان في الركعة الأولى لم يكبر في الهواء مثلاً يعني: لم يبدأ بالركوع؟
الشيخ: في الركعة الأولى لم يسجد الثانية يعني: لم يقم إلى الركعة الثانية، لأنه ما دام ما سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام منها فهو في الركعة الأولى.
مداخلة: نعم، لأنه قد يفهم أن الركعة هي الركوع في الهواء؟
الشيخ: لا، هذاك يسمى ركوعاً ولا يسمى ركعة.
الجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء لا يجوز أن ينصبوا أئمة في المساجد، ويجب على ولاة الأمور أحد أمرين:
إما أن يعلم هؤلاء حتى يقيموا كلام الله، وإما أن يستبدلوا بغيرهم، وأما إبقاؤهم أئمة للمسلمين وهم يخطئون هذا الخطأ الذي بعضه يغير المعنى، وبعضه لا يغيره، لكنه يغير اللفظ فإنه لا يجوز إبقاؤهم.
وأما بالنسبة لصلاتك خلفهم فما كان من الحركات يغير المعنى ولا يقيمه فصل مع غير هذا الإمام ولا تصل خلفه؛ لأنه يخل بركن من أركان الصلاة.
وأما إذا كان تغييره الحركة لا يغير المعنى، فإنه لا حرج عليك أن تصلي خلفه، ولكن كما قلنا أولاً: لا يجوز إبقاء هؤلاء أئمة للمسلمين.
الجواب: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه لا يقوم لأحد وهو يكره أن يقوم الناس له عليه الصلاة والسلام، ولكنه ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه وفد ثقيف قام، فإما أن يكون هذا القيام لاستقبالهم، وإما أن يكون هذا القيام لأجل الكلام الذي أراد أن يتكلم به، وعلى كل حال: فلو أن الناس اعتادوا عدم القيام للقادم لكان هذا أفضل وأولى وأحسن، ولكن ما داموا قد اعتادوا ذلك وصار من لم يقم يعتبره القادم مهيناً له فإنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان ما فيه إلقاء العداوة بين الناس، ولكن الأفضل -كما قلت- أن يعتاد الناس، وأن يبين لهم أن السنة عدم القيام، ولكن يجب أن يفرق بين القيام للشخص، والقيام إليه، والقيام عليه؛ لأن هذه الأشياء الثلاثة يختلف حكمها:
فأما القيام إلى الشخص لاستقباله فهذا لا بأس به، بل هو سنة فيمن يستحق ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأوس حين أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه لتحكيمه في بني قريضة لما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للأوس: ( قوموا إلى سيدكم).
وأما القيام للشخص: فهو الذي ذكرناه قريباً، وأن الأفضل تركه، ولكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة فإنه لا ينبغي تركه درءاً لهذه المفسدة.
وأما القيام على الشخص: فهذا منهي عنه القيام عليه: بأن يقف الإنسان على الشخص وهو قاعد، فهذا منهي عنه إلا لمصلحة أو حاجة.
فمن المصلحة أن يكون في القيام عليه إغاظة للأعداء من الكفار كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قيامه على النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت رسل قريش تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة، فقد كان المغيرة رضي الله عنه قائماً على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، هذا فيه مصلحة، وهو إغاظة الكفار وبيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم.
وكذلك أيضاً إذا كان هناك حاجة مثل: أن يقام على رأس الشخص خوفاً عليه فإنه لا بأس به حينئذ للحاجة إليه، وإلا فهو منهي عنه حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً)، تحقيقاً للمتابعة متابعة الإمام في قعوده إذا صلى قاعداً، وإبعاداً عن المشابهة، مشابهة الأعاجم الذين يقفون على رؤوس ملوكهم.
فهذه ثلاثة أشياء يجب أن يعرف الفرق بينها: القيام للشخص، وإليه، وعليه، وهذا بالنسبة للقائم.
أما بالنسبة لمن يقام له فإنه من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من الناس.
المقدم: أثابكم الله.
الجواب: أقول: هذه الهيئة التي ذكر لا شك أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها موافقة لهدي غير المسلمين، ولذلك يجب الحذر منها، ويجب إتباع السنة في هذه الأمور وهو إعفاء اللحى وحف الشوارب.
وقولي: يجب إتباع السنة إنما أريد المعنى الأعم لا السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؛ لأن إعفاء اللحى واجب وفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( خالفوا المشركين أعفوا اللحى وحفوا الشوارب).
فالواجب على المسلم أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وأما قص الشارب إذا مات فإن العلماء يقولون: إنه إذا طال فإنه يقص هو والأظفار، وأما ما بقي من العوارض في مثل هؤلاء الذين يفعلون ما ذكره السائل فإنه لا يحلق؛ لأن الأصل أن حلق العوارض محرم؛ لأن العوارض من اللحية، وليست اللحية كما يفهمه كثير من الناس أنها الذقن وهو مجمع اللحيين، فالذقن الذي في أسفل هذا هو مجمع اللحيين، وأما اللحية فإنها تشمل العوارض والشعر الذي على الخد، وكذلك الشعر الذي في الذقن كما هو معروف في كتب اللغة.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [71] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين
https://audio.islamweb.net