اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [29] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين
الجواب: الحمد لله, الوضوء لا بد فيه من أن يغسل الإنسان وجهه, ومن ذلك المضمضة والاستنشاق, وأن يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفقين, وأن يمسح بجميع رأسه وبأذنيه وأن يغسل رجليه, فإذا لم تتم هذه الطهارة على هذا الوجه فإنها طهارةٌ غير صحيحة, ولا تصح بها الصلاة.
وأما المسح على النعل فإنه لا يجوز، بل لا بد من خلع النعل وغسل الرجل, أما الخف وهو ما يستر الرجل فإنه يجوز المسح عليه، سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها بشرط أن يكون مما يحل لبسه, أما إذا كان مما يحرم لبسه كالحرير على الرجل يعني لو لبس جراباً من الحرير فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه؛ لأنه محرمٌ عليه لبسه, فإذا كان مباحاً جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة, وكانت المدة المقررة شرعاً وهي يومٌ وليلة للمقيم وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر, تبتدئ هذه المدة من أول وقت المسح, وتنتهي بتمام أربعٍ وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر.
الجواب: لا بأس أن يصلي الإنسان بالوضوء أربع صلوات أو أكثر, وإن توضأ فهو أحسن وأفضل؛ لأنه تجديدٌ للوضوء, إذا توضأ للصلاة وإذا لم يتوضأ فلا حرج عليه, فقد ثبت ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم, فمنهم من يرى أنه يجب على المأمومين في هذه الحالة أن يستأنفوا الصلاة من جديد؛ لأن إمامهم لا تصح صلاته, وإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة المأمومين إلا إذا بقي ناسياً حدثه حتى انتهت الصلاة, فإن صلاة المأمومين حينئذٍ تصح, هذا قول.
والقول الثاني: أن صلاة المأمومين صحيحة في هذه الحالة, وذلك لأن المأمومين معذورون لم يطلعوا على حدث الإمام وهم غير مكلفين بما لا يعملون, لأن يقول الله سبحانه وتعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] فهم مأمورون بأن يجعلوا لهم إماماً, وأن يقتدوا بإمامهم, وفعلاً جعلوا لهم إماماً واقتدوا بإمامهم, وكون الإمام تذكر حدثه هذا أمرٌ يتعلق به نفسه.
فعليه يجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد, أما المأمومون فإنهم لا يستأنفون الصلاة من جديد, وإنما يستمرون بصلاتهم يتمونها, ويبنون على ما مضوا على ما مضى من صلاتهم, سواءٌ أتموها فرادى أم قدموا واحداً منهم أم قدمه الإمام الذاهب, كما في هذه المسألة التي سأل عنها الأخ, ففعلهم هذا صحيحٌ إن شاء الله, ولا حرج فيه وهذا القول هو الراجح؛ لأنه أقوى تعليلاً.
مداخلة: لكن لو حدث مثلاً انقطاع الوضوء أثناء الصلاة فلا شيء في ذلك؟
الشيخ: وكذلك أيضاً لو حدث في أثناء الصلاة أن انقطع وضوء الإمام فإنهم إن قدم بهم أحد أتموها خلف هذا الأحد الذي تقدم, وإن لم يقدم قدموا أحدهم أو أتموها فرادى.
الجواب: إذا صلى الإنسان فريضته منفرداً ثم حضر جماعةٌ بعد تمام صلاته فقد أدى الفريضة بصلاته الأولى, ولكنه يستحب أن يعيد الصلاة مع هؤلاء الجماعة الذين حضروا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) فعلى هذا نقول تعيد الصلاة مع هؤلاء الحاضرين, وتكون الصلاة الثانية نفلاً, أما الصلاة الأولى فإنها فرض.
الجواب: سميت بأمهات المؤمنين من باب الاحترام والتعظيم, ولا يترتب على هذه الأمية شيءٌ من تحريمٍ أو تحليل سوى الاحترام, فإنه يجب على المسلمين احترامهن؛ لأنهن أمهاتهم, وأما تحريم نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك من باب تعظيم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا تحل أزواجه لمن بعده أبداً.
ولهذا جعل الشارع أربعة أشهرٍ وعشرة أيام لمن توفي عنها زوجها احتراماً لحق الزوج الميت, فإن ذلك لا شك أنه من باب حقوق الميت, ويدل على هذا أن المرأة تتربص أربعة أشهر وعشراً سواءٌ كانت من ذوات الحيض أم من الآيسات, ولا يرد على هذا أن الحامل تنتهي عدتها إذا مات زوجها بوضع الحمل ولو في أقل من أربعة أشهر؛ لأننا نقول لما انقضت العدة انفصلت من الزوج وبانت منه, فلم يبقَ للزوج تعلقٌ بها, فلهذا تنقضي العدة بوضع الحمل.
الجواب: نرى حيال هذا أن ذلك من الأمر المنكر لما فيه من إضاعة المال ومن الاجتماع الذي ينافي في الحقيقة حالة الموت وحالة الحزن؛ لأنه بين أمرين: إما أن يحصل نياحة وندب وأحزانٌ متوالية, فهذا خلاف الشرع, وليس هذا من العزاء في شيء؛ لأن العزاء معناه تعزية الإنسان أي تصبيره وإعانته على الصبر على ما أصابه من هذه المصيبة, وليس المراد بالتعزية تهييج الأحزان عليه بالنياحة والندب وشبهها.
وإما أن يكون هذا الاجتماع اجتماع فرحٍ ولهوٍ وضحك ونحو ذلك، فهذا أيضاً ينافي حال الموت, وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه في مثل هذه الحال, فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه, والدين وسط.
ومما يحصل من مضار هذا الاجتماع إضاعة الأموال الكثيرة فيه, فإنه كما ذكر السائل يقول كل ذبيحةٍ وراء ذبيحة, وكذلك أيضاً ما يحصل من هذه التلزيمات بل الإرغامات على الأكل حتى إنه كما ذكرت يحلف بالطلاق ليأكلن, وهذا أيضاً من العمل الذي لا ينبغي, فإن الحلف ينبغي بل يجب أن يكون بالله عز وجل ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) ولا ينبغي للإنسان أن يأتي بصيغةٍ أخرى تدل على الحلف غير اليمين بالله عز وجل إذا دعت الحاجة إليه.
المهم أن هذا أمرٌ منكر, وأن الواجب على أهل الميت الصبر والاحتساب وأن يتعزوا بما أثنى الله على فاعله: الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [البقرة:156] فالثناء على الفاعل أو القائل يدل على أن هذا الفعل أو القول أمرٌ مطلوب, وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ( أن من أصيب بمصيبة, ثم قال: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها) فهذه حال المصاب ينبغي أن يستعمل ما دلت الشريعة على استعماله من قولٍ أو فعل, أما الاجتماع المذكور فإنه حرام لما يفضي إليه من هذه المفاسد.
الجواب: عمل هؤلاء في الحقيقة محرم؛ لأنهم تركوا ما يجب عليهم من إقامة الجماعة في المساجد, والواجب على المسلم أن يقيم الصلاة جماعةً في مساجد المسلمين؛ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقيموا صلاة الجماعة في المساجد, فهذا هو الواجب على كل مسلم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9] وهكذا أيضاً إذا نودي لها من غير يوم الجمعة فإنه يجب على المسلمين أن يأتوا إلى هذه المساجد التي بنيت لإقامة الجماعة, وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق المتخلفين عن الجماعة بالنار.
أما بالنسبة لعمل الهيئة نحوهم فإن الهيئة يجب عليها أن تلزمهم بالصلاة مع الجماعة في المساجد, فمن رأته واقفاً عند دكانه ألزمته بأن يصلي مع الجماعة, ومن علمت أنه يغلق الدكان على نفسه كذلك أرغمته على أن يخرج من دكانه ويحضر الجماعة.
وأما من أغلق دكانه على نفسه والناس لا يعلمون به فهذا أمره إلى الله, بالنسبة للهيئة وغيرهم لا يلزمهم أن يطرقوا على أبواب الدكاكين وينظروا هل فيها أحد, ولكن إذا تبين وعلم أن هذا الرجل يختفي في دكانه وجب عليهم أن يفتحوا الدكان وأن يخرجوه ويلزموه بالجماعة, ومن خفي عليهم أي على الهيئة أو على غيرهم من المسلمين فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
وتخصيص الأخ الهيئة في هذا الأمر هو أيضاً فيه نظر فإن تغيير المنكر ليس خاصاً بالهيئة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه) ومن رأى منكم اسم شرط, وأسماء الشرط كلها دالة على العموم, فكل من رأى منكراً وجب عليه أن يغيره بهذه المراتب الثلاثة: بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, لكن يجب على الهيئة ما لا يجب على غيرهم, يعني يتأكد وجوب عمل الهيئة أكثر من غيرهم؛ لأن معهم سلطة من الدولة فهم يتمكنون من تغيير المنكر أكثر مما يتمكن غيرهم.
مداخلة: هل إذا أرسل لنا رسالة تبرأ نفسه أو يبرأ من هؤلاء الذين يشاهدهم يغلقون على أنفسهم الدكاكين؟
الشيخ: هو في الحقيقة بلغ نوراً على الدرب لكنه ما بلغ الجهة التي يمكنها أن تنفذ ما يريد, فالذي نرى أنه لا يكتفى بهذا التبليغ بل لا بد أن يكتب إلى الجهات المسئولة عن هذا الأمر, إلى رئيس الهيئة في ذلك, أو إلى الرئيس العام في الهيئات في الرياض لإخباره بالموضوع ولعله ينتفع به أهل بلده وغيرهم.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [29] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين
https://audio.islamweb.net