اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [28] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين
الجواب: تغيير خلق الله سبحانه وتعالى على نوعين: نوع يراد به التجميل, ونوعٌ يراد به إزالة السيئ, فأما ما يراد به التجميل كالنمص والوشم والوشر، والنمص نتف شعر الوجه, والوشم غرز الجلد بلونٍ أسود أو أخضر أو نحو ذلك من الزركشة التي نراها في أيدي بعض الناس أو وجوههم, والوشر هو برد الأسنان لتجميلها، فلجها أو تصغيرها أو نحو ذلك, وظاهر النصوص بل صريحها أن ذلك محرم بل من الكبائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله.
والنوع الثاني: على سبيل إزالة المؤذي والعيب فهذا لا بأس به, بل قد دلت السنة على أن بعضه مطلوب كما في حديث سنن الفطرة من تقليم الأظفار وحف الشوارب والختان, فإن هذا في الحقيقة إزالة أشياء مؤذية تنفر منها الطباع السليمة, وقد جاء الشرع بطلب فعلها.
ومن هذا النوع بل أقول: إنه من نوعٍ آخر يكون مباحاً إذا حصل للإنسان أشياء مؤذية وأراد أن يزيلها, كما ذكر هذا السائل من بعض الحبوب التي يسميها العامة حبة الخال فإنه لا بأس أن يزيلها الإنسان ولو بإجراء عملية إذا غلبت السلامة في إجراء هذه العملية, ولهذا أمر الشرع بمداواة الأمراض وشبهها على وجهٍ مشروع, ولا شك أن هذه العيوب البدنية الجسمية نوعٌ من الأمراض, ثم إن لم تكن مرضاً يؤثر على الجسم بانحطاط قوته فهي مرضٌ نفسيٌ؛ لأن الإنسان يتضايق منها كثيراً كما ذكر هذا الأخ الذي سأل, فعليه نقول: لا بأس من إجراء العملية لإزالة هذه الأشياء بشرط أن تغلب السلامة, ويغلب على الظن النفع بهذه العملية.
الجواب: البصمة الإحاطة بها صعبة جداً؛ لأنه لا يعرفها إلا أفرادٌ من الناس وبشرط أن توضع البصمة على قدرٍ معين من الحبر أو شبهه لأنه إذا زاد لم تنضبط العلامة, وإذا نقص كذلك لم تنضبط, فمن أجل هذا نرى أن استعمال البصمة بدلاً من الصورة قد تكون أعظم وأشق؛ لأن الإنسان ربما يضرب على الورقة ببصماته عدة مرات فلا يمكن ضبطها، ثم هي عرضة أيضاً لأن يطرأ عليها حكٌ أو شبهه فإذا تغيرت أدنى تغيير لم يحصل بها فائدة, فلا نرى أن مثل هذه الوسيلة تكفي عن وسيلة التصوير.
الجواب: من المعلوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم, فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تسافر امرأةٌ إلا ومعها ذو محرم) وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم سواءٌ كان سفرها لطاعة أو تعليم علم أو غيرهما, والمحرم معروفٌ من هو, ولا فرق بين أن تكون وحدها أو مع نساء, ولا فرق بين أن تؤمن الفتنة أو لا تؤمن؛ لإطلاق الحديث وعمومه, فلا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم.
ولكن يبقى النظر هل ذهاب النساء إلى القرى المجاورة لبلادهن ورجوعهن في نفس اليوم, هل يعتبر ذلك سفراً أم لا؟ نقول: إذا اعتبرنا أن الحديث مطلق ولم يقدره النبي صلى الله عليه وسلم بمدة معينة إلا في أحاديث اختلفت فيها تقدير المدة, وحملها أهل العلم على أن المراد بهذا الاختلاف اعتبار حال السائل لأجل ألا يحصل بينها اضطرابٌ واختلاف, ويبقى الحديث مطلقاً أي عاماً في كل سفر حتى في قليل السفر وكثيره.
إلا أننا نقول: إن ذهاب المرأة للتدريس ورجوعها في يومها لا يعتبر سفراً فكما لو ذهب الرجل لوظيفته في قريةٍ مجاورةٍ لبلده ورجع من يومه فإنه لا يعد بذلك مسافراً, وعليه فهؤلاء المدرسات اللاتي يخرجن إلى القرى المجاورة إذا كان معهن نساء كما هو في نفس السؤال, وقد أمنت الفتنة وسيرجعن في يومهن فإن هذا لا يعتبر سفراً, وعليه فلا بأس من ذلك أن يذهبن إلى القرى المجاورة بدون محرم إذا كن يرجعن في نفس اليوم؛ لأن ذلك لا يعتبر سفراً ولا يتأهب له الإنسان أهبة السفر ولا يقول الناس: إنه مسافر.
الجواب: هذه المسألة مشكلة، ولكن نرى إذا كان الرجل لا يستطيع أن يتزوج بغيرها أن تبقى معه زوجته, وأن يحرص بقدر ما يستطيع على تأديبها وتوجيهها بالوعظ والهجر والضرب لا سيما إذا كانت تترفع عليه وتحتقره؛ فقد قال الله عز وجل: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34].
ونرى أن العاقل الموفق يمكنه أن يعالج مثل هذه المشاكل بالتي هي أحسن مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه أن يصلح له في أهله, وإذا استعمل الإنسان هذين السببين السبب الشرعي وهو دعاء الله عز وجل, والسبب الحسي الذي أمر الله به وهو الوعظ والهجر والضرب, لكنه ضربٌ غير مبرح, فإذا استعمل الإنسان الحكمة على مقتضى ما دلت عليه الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى يصلح أحواله؛ لقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4].
الجواب: الصلاة بالنعلين من السنة؛ كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المشروع للإنسان أن لا يصلي فيهما حتى ينظر فإن رأى فيهما أذى مسحه بالتراب حتى تطهرا ثم يصلي فيهما, وهذه السنة، فإذا خشي الإنسان منها مفسدةً مثل أن يخشى أن يمتهن الناس المساجد بذلك, ويدخلوها على غير وجهٍ مشروع -أعني: يدخلونها من غير أن ينظروا في نعالهم, ويزيلوا عنها الأذى- فإنه قد يترجح تركها لهذا الخوف.
وأما ما اعتاده بعض الناس من كونه يدخل بنعاله في المسجد ويمشي بها في المسجد وهو لم ينظر إليها عند دخوله إلى المسجد فهذا خطأ, وهو مخالفٌ للسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر داخل المسجد أن ينظر في نعليه قبل أن يدخل, ثم إن من العجائب أن هؤلاء الذين يدخلون في نعالهم إذا وصلوا إلى مكان المصلى الذي يقيمون الصلاة فيه تجدهم يخلعونها فيخالفون السنة من وجهين:
أولاً: أنهم يدخلون المسجد بنعالهم من غير نظرٍ فيها.
وثانياً: أنهم لا يصلون فيها, بل يخلعونها عندما يقفون للصلاة, فالذي يجب على المسلم أن يتمشى في فعله وتركه على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا يدخل المسجد في نعليه إلا بعد النظر فيهما, وإذا نظر فيهما ووجد فيهما أذىً حكه بالتراب حتى يزول ثم يدخل بهما المسجد, وإن كان لا يريد ذلك فليرفعهما من حين أن يدخل المسجد.
مداخلة: بالنسبة لحك الحذاء على التراب لا بد من إيذاء المسجد؛ لأنها الآن مفروشة بالفرش الطيبة وإذا مشى وهي محكوكة بالتراب ستتضح أقدام أو آثار الحذاء على هذه الفرش؟
الجواب: إذا وجد ترابٌ يحمله الناس بحيث يؤثر في نظافة المسجد فلا بد من رفعهما, أما إذا لم يبقَ أثر فلا حرج.
المقدم: أنا أعتقد أنه يسمع بعض الأخوة ثم يحكها بالأرض ويدخل رغم أنها مفروشة بالفرش الطيبة؟
الشيخ: لا بد من أن يحكها حكاً يزول به أثر النجاسة وأثر الأذى الذي يمكن أن يحدث من دخولهما المسجد.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [28] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين
https://audio.islamweb.net