
الجواب: هذا رباً، محرم بلا شك.
الجواب: نعم، بنية التخلص من هذا المال، فتتصرف فيه تصرفاً يقبله أصحابه يوم القيامة، لأننا لا ندري عن هؤلاء الأصحاب، إلا إن كنت تعلم أصحاب هذا المال، هذا إذا كان تعاملك ليس تعاملاً مثلاً مع البنوك، وإنما كان تعاملك مع فرد، تعرف مِمَّن أخذته، لكن إذا كان هذا التعامل مع البنوك، والبنوك هذه تعاملت مع أشخاص مجهولين بالنسبة لك طبعاً وبالنسبة لنا جميعاً وبالنسبة له في نفسه؛ لأن هؤلاء غير محصورين، ولا يمكن أن تعرف مالك هذا المال؛ لأن مال الربا تجب إعادته، أي: الزيادة تجب إعادتها.
فعليك أن تتصرف تصرفاً تعلم منه أنهم يرضون به يوم القيامة، وذلك بالإنفاق في كل مصالح المسلمين حسب المصلحة، منها ما ذكرت أو غيرها؛ لأنه لا يتصرف فيها عن نفسه، فإذا تصرف فيها عن نفسه عد مالاً حراماً، فلا بد أن يتصرف فيها عن أصحابها المجهولين.
الجواب: البنوك الإسلامية لا بأس بها إن شاء الله؛ لأنه لو وضعه في حساب استثماري وتصدق بالربح فإن هذا أولى الأشياء، هذا إذا كان يحتاج إلى وضع المال في البنك، أو إذا كان يبحث عن مشروع يستغل به ماله فيضعه في حساب استثماري مثلاً ويتصدق بالربح، أما وضع المال في البنوك الربوية فهم يستغلون أصلاً الحسابات الجارية بنسبة معينة أقل من الحسابات الاستثمارية، لكنها تستغل أيضاً، وبالتالي يتاجر من خلالها، والنصيحة أنه يجب عليه أن يترك البنك الربوي، ولا يجوز له أن يترك المال في البنك الربوي، فإن كان لا يريد إلا البنك الربوي على أن يترك ماله في حساب جار فإن هذا افتراء.
الجواب: المشروع في غالب ظني يقوم على أن أغلب النقابات تعقد تأميناً جماعياً مع إحدى شركات التأمين أو مع بعض البنوك الربوية، وهذا الأمر يجعل المشاركة فيه غير جائزة، وصيغته أصلاً فيها نوع من الزيادة والفائدة المشترطة مسبقاً.
وصفة هذا المشروع هو صفة التأمين التجاري؛ ولذلك أنا أعلم أن بعض النقابات وبعض الهيئات تعمل فعلاً عقداً تأمينياً مع بعض شركات التأمين باسم جميع العاملين في المؤسسة، فبالنسبة لهذا بلا شك لا يجوز.
ويقولون: إن الاستثمار منه خمسة وستون في المائة مشروعات استثمارية، وخمسة وثلاثون في المائة ودائع في البنوك، حتى ولو كانت هكذا البنوك الإسلامية أيضاً فإن هذا ربا محرم وليس هو أمراً إجبارياً، ولا هو هبة من الدولة ولا إلى الدولة، فهذا أمر لا يجوز.
الجواب: صورته: أن أشتري ذهباً وأدفع جزءاً من الحساب ولا أستلمه حتى يكمل باقي الحساب، وهذه تفيد عظم الأمانة عند الرجل، ولا ينفع ذلك إن لم تكن أمانة، والأمانة تعني: أنَّ الرجل يضعها لوحدها ولا يأخذها، فتعد سلفاً وبيعاً مع عدم تسليم رأس المال وعدم استلام السلعة، فتصير بيعاً محرماً من عدة جهات.
فإذا كان الرجل لا يأخذ النقود، وإنما يضعها لوحدها ويصرفها، ويقول لهم: لكم عندي كذا ويكتبها في النوتة، فإن هذا لا يجوز، وكذلك إذا أعطاها للرجل والرجل يأخذها ويضعها ضمن النقود التي يضعها في خزنته، ولا يعرف من أين أتت نقود الرجل، فعشرة جنيهات بعشرة جنيهات، وكأنها أمانة في يده، ولو راحت لضَمِنَها.
فأنت إذا كنت صاحب محل، وجاء شخص ودفع لك خمسين جنيهاً، فتأخذها أنت أمانة عندك، وتعرف أنه لن يعطيك ثمنها قطعاً، فإن هذا لا يجوز لهذه الصورة المذكورة أي: أن الذي يعطي للرجل في كل فترة مبلغاً ثمَّ مبلغاً حتى يكمل ما عنده فيستلم الذهب، فإن هذا بيع بالتقسيط قبل تسليم السلعة، وهذا محرم لا يجوز.
فإذا بعت ذهباً بنقود من غير أن تكون يداً بيد فهذا لا يجوز باتفاق العلماء المعتبرين.
الجواب: لا نزاع بين الأئمة الأربعة، وبين عامة أهل العلم على أن هذه الستة الأصناف الربوية: الذهب والفضة -كعلة واحدة- والقمح والشعير والتمر والملح يقاس عليها غيرها، ولم يقل بقصرها على الستة إلا الظاهرية، فالأرز بالأرز ربا، ولا يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد؛ لأنه لا فرق بينه وبين القمح بالاتفاق، وهذا من أجلى القياس.
وكذلك النقود، فالذهب بالنقود يجب أن يكون يداً بيد، والذهب بالذهب ربا، ولا يجوز أن يبيع ذهباً قديماً بذهب جديد مع التفاضل في الوزن، فلابد أن يكونا مستويين في الوزن، أو أن يشتريه بمال ثم بعد ذلك يشتري الذهب الجديد بيعاً منفصلاً عن الأول.
ولابد أن يكون يداً بيد في النقود بالفضة، أما النقود بالتمر والشعير والأرز والملح فلا بأس، فالذي عليه أهل العلم أن الأصناف تقاس عليها، والصحيح في العلل أن كل نقد يقاس على الذهب والفضة، فالنقود بالنقود، والدولار بالدولار يداً بيد، يجوز مع التفاضل، كأن يكون الدولار بخمسة جنيهات مع تسليمها يداً بيد، أي: يسلم ويستلم في نفس المجلس، فكل النقود تقاس على الذهب والفضة، وكل المطعومات تقاس على الأربعة.
الجواب: تقدم أنها محتاجة لمصاريف إلى المحكمة، أو تسحب الفلوس حسب ما تقدر، والله أعلى وأعلم.
الجواب: صندوق التأمين الخاص بما أعلمه في كثير من الأحوال هو عقد تأمين جماعي، ويتم من خلال الشركة مع شركة من شركات التأمين على الحياة أو ضد الأخطار أو نحو ذلك، وهذه الشركات تتعامل بالربا وعقد التأمين معها نوع من التعامل بالميسر.
وهناك فتوى من جميع الكتب الإسلامية في حكم التأمين على الحياة أنه ميسر وربا في نفس الوقت، وقرار أيضاً من هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الأزهر: أن التأمين التجاري بأوضاعه كله من الربا والميسر معاً.
فنحن نعلم أن هذه الأموال توضع في بنوك ربوية أو على شكل عقد مع شركات تأمين، طالما أنه اختياري، أما إذا كان إجبارياً فأنت ستسأل عن حاجة تؤخذ منك غصباً عنك، ويحسب ما يؤخذ منك وما تضعه الشركة كذلك، فالشركة تضع جزءاً وأنت تضع جزءاً.
فإذا كان الأمر كذلك، فاذهب إلى شئون العاملين واستفسر من المقتطع منك عن كمية المال الموجود في هذا الصندوق وما تضعه حصة الشركة أو الحكومة، وعن كمية الأرباح في هذا الصندوق واحسب ما لك، وإذا جاء وقت إحقاقك لهذا المال فخذ ما دفعته وما دفعه صاحب الشركة، أو الشركة نفسها، أو الحكومة إن كنت تعمل مع الحكومة، وتصدق بما يتبقى بعد ذلك لأنه ليس مالاً حلالاً، ولا تتصدق به عن نفسك، ولكن عمن لا تعرف من مالكيه الحقيقيين من المسلمين؛ تخلصاً منه.
الجواب: الفائدة هنا ربا بالصريح، وكونهم يسمونها غير ذلك ليس كذلك، يقولون: ذلك قرض بفائدة، أقول: هم يسمونها بوصفها الشرعي والقانوني أن هذا قرض بفائدة، فهو قرض جر نفعاً بزيادة، فهو الربا بعينه، ثم إنهم يأتون بهذه الأموال من إقراض الناس بالربا.
ولا اعتبار لمسألة أنه مشروع أو ليس مشروعاً، فالبنوك لا تعمل مشاريع أساساً، فكل أعمالها ائتمانات، والائتمان يقصد به: تسليف المشروع المال، وقليل جداً أن تكون البنوك شركات، أو يأخذ جزء رأس مال قليل منها ويكون به شركات، فأكثر هذه الأمور عبارة عن إقراض للمشاريع.
الجواب: طالما وأصل المرتب حلال فيجوز أن تأكلي الطعام عندها.
الجواب: تأخذ ثمنها وتصرفه؛ لأن هذا دفع ثمنها من مال أصحابه فهم الذين دفعوه، فلا تأخذ فائدتها ولا جائزتها، يعني: إذا دفع المال فخذ قيمتها الاسمية، كأن تكون الشهادة بخمسين جنيه فتغيرها وتأخذ القيمة التي أخذتها بالجائزة.
الجواب: أولاً: يجب أن يخرج هذا المال من البنك الربوي، وأقصى ما يمكن أن يضعه ففي بعض البنوك المسماة بالإسلامية، فإنها أهون حالاً بلا شك، ولا يأخذ من العائد لينفقه على الفقراء، فهذا هو الاحتياط للدين في هذا المقام.
أما البنك الربوي فلا يجوز في فوائده أن ينفقها على ديونه؛ لأنها ليست ماله أصلاً إنما هو مال مغتصب، حكمه حكم المال المغتصب، بل هو شر منه، كما أنه لا يجوز أن تأخذ مالاً سرقته واغتصبته من غيرك لتسد به بعض الديون أو تدفعه لظالم ظلمك وهو يريد أخذ شيء من مالك.
وكما يقول البعض: اجعله في الضرائب أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز ذلك؛ لأن هذا ليس مالك، ولا يجوز أن تقي مالك الذي تظلم فيه بمال اليتامى والفقراء والأرامل والمساكين.
فلو أن عندك مال يتامى أو مال زكاة وجاء من يريد أخذ شيء من مالك بغير حق، فلا يجوز لك أن تعطيه ذلك المال الذي جعل عندك أمانة أو وديعة، وإنما تقي مالك بمالك، وتقي بعض مالك الذي تظلم فيه ببعض مالك دفعاً عن نفسك، ولا تجعل هذا الدفع والاتقاء من مال الفقراء والمساكين، الذي يجب أن ينفق فيه هذا المال المأخوذ، فدفتر التوفير من الربا.
الجواب: يأخذ قرضاً من غير ربا وغيره، بأن يشارك شخصاً آخر في المحل، أي: يبيع نصف المحل ويشارك شخصاً عليه.
الجواب: نظام التأمينات الاجتماعية عند جمهور أهل العلم المعاصرين ليس ممنوعاً منه؛ لأنه هبة للدولة مباشرة يعني: أن الدولة تدخل في ميزانيتها أموراً ربوية وأموراً غير ربوية فمالها مختلط؛ فلذلك لا يحرم الدخول في نظام التأمينات الاجتماعية، فنظام التأمينات الحكومية عند جمهور العلماء جائز وليس بمحرم.
الجواب: يضع هذا المبلغ في البنك؛ ليتحصل منه على مبلغ مع المعاش البسيط، وهو على الأقل في بنك إسلامي، ويتصدق بجزء من الربح أو الزيادة والله المستعان، لكن لا يضعه في البنوك الربوية فإن الله يمحق الربا، قال تعالى: وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276]، بل يضعه في البنك الإسلامي، ونسأل الله أن يجعل له فرجاً ومخرجاً.
الجواب: الأولى ألا يتكسب، لكني لا أقول بالتحريم.
الجواب: إذا كانت شركة لبيع المحمول والتجارة فيه، فإن بيع المحمول محتمل؛ لأن النفع منه أكثر من المحرمات، أما الدش فتسعة وتسعون في المائة منه غير جائز.
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
الجواب: لا يجوز له ذلك حتى يذهب ويقول له: البضاعة هذه بألف جنيه، وأنا فاصلت، هل آخذ الخمسين؟ لأنه وكيل، وهذا المال مال صاحب الشركة، وإلا يكون خائناً للأمانة.
الجواب: لابد أن يحسب رأس المال الأصلي الذي هو البضاعة المعدة للبيع، يعني: بعيداً عن الدكان إلا أن يدخل نصيباً في المحل نفسه، لكن إذا كانت النقود في رأس المال الدائم فإنه يحسب نسبة هذا المال الذي يدخله في البضاعة إلى نسبة رأس المال الكلي الإجمالي.
ويحسب نسبة للمضاربة فيه ونسبة لرأس المال، وبعد أن يصفي الأرباح يتفقان؛ مثلاً: على الثلث لرأس المال والثلثين للعامل، أو الثلثين لرأس المال والثلث للعامل أو النصف والنصف، حسب ما يتفقان، ويحددان أن رأس المال له نسبة كذا، وبعد ما يحسب نسبة ربحه من هذه البضاعة يكون ذلك بعد التصفية والحساب، وعليه أن يحسب، طالما أنه أخذ أموال الناس.
ولا ينفع أن يعطيه كل شهر شيئاً فقط، بل يمكن أن يعطيه تحت الحساب، ويلزمه أن يأتي سنوياً من أجل أن يحسب الزكاة الواجبة عليه أيضاً، فإذا أتى للحساب ينظر بعد أن نفترض مثلاً: أن التجارة هذه كانت أصلاً بعشرة آلاف، والرجل أعطاه خمسة آلاف فتصير التجارة كلها خمسة عشر ألفاً غير الدكان وغير الأصول الثابتة بالنسبة لخمسة عشر ألفاً واحد إلى اثنين، وبعد كذا نقول: يأخذ نسبة مضاربة، النصف مثلاً؛ لأنه وجد أن البضائع والفلوس السائلة تساوي عشرين.
فيكون قد كسب خمسة، اثنين ونصفاً للعامل واثنين ونصفاً لرأس المال، أي: أن اثنين ونصفاً يساوي رأس المال، سيكسبه بنسبة واحد لاثنين، وعلى ذلك يعطي الرجل واحداً، ويأخذ هو الاثنين، وعلى ذلك أخذ هو اثنين نظير رأس ماله الذي هو العشرة، وأخذ اثنين ونصف نظير عمله، وأعطى الرجل الواحد الذي هو نظير رأسه ماله، حسب النسبة.
فلا بد من تحديد ذلك ولا يجوز غير ذلك، والذي يمكن أن يجوز أن يشتري بالنقود التي أتاه بها الرجل بضاعة محددة مستقلة، ويضعها في بعض الدكان، ويتاجر له فيها، حتى يبيعها كلها، ويأخذ بعد كذا نسبة العمل ويعطيه نسبة رأس المال، فإذا أراد أن يدخل في البضاعة المستقلة فعليه أن يفعل ذلك وإذا أراد أن يدخله كشريك في البضاعة ككل، فعليه أن يفعل كما ذكرت، فيحسب رأس المال وكميته النقدية ولا يجوز له أن يأخذ النقود ويستعملها هو، ويخطط لنفسه كما يريد من غير أن يدخله شريكاً في البضاعة أو في رأس المال السابق، يمكن أن يدخله على سبيل المثال في رأس المال السابق فيبقى له في الدكان نفسه وذلك دكانه هو.
فإذا وزع خمسة آلاف، وأدخله في الدكان، والدكان يكون له نصيب مثلاً، كأن يكون الربع أو النصف، ورأس المال له مثلاً النصف لما يأتي، فإذا لزم عليه أن يبيع نصيبه من الدكان، فعليه أن ينظر مقدار قيمة هذا الدكان، إذاً: فهو يحتاج من أجل أن يدخله في الدكان إلى أن يقيم الأصول الثابتة التابعة للدخول، فلو قال: هذا الدكان يساوي عشرة آلاف مثلاً وقد أعطاه خمسة آلاف فإن هذا الرجل أعطاه نصف الدكان.
فإذا كان يريد أن يصفي البضاعة وأن ينهي الموضوع يقول له: هذا الدكان قيمته تساوي خمسة عشر ألفاً، فيصير عنده سبعة آلاف ونصف، هذا إذا كان سيدخله في الأصول الثابتة نفسها وبهذا الشرط.
والأسهل طبعاً أنه إذا أراد التجارة فقط ويريد أن يخرج في وقت معين، فإنه يدخله في البضاعة وكما ذكرت في المثال الأول، ولو حصلت خسارة على رأس المال، وكان هناك تقصير من العامل فإنه يتحمل هو التقصير كاملاً حتى يرجع رأس المال كما كان مائة بالمائة.
فيضمن له النقص من رأس المال كما أنه يضمن له الربح، فإذا لم يحصل التقصير منه فإنه يتحمل رأس المال كاملاً، ولو قلنا: إن رأس المال أصبح خمسة عشر، وهذا أعطى خمسة، وهذا أعطى عشرة، فإنه لو حصل نقص فإن النقص يكون بنسبة واحد من اثنين، وأما إذا كان الرجل يشتغل بمجهوده من غير رأس مال منه، فكفاه خسارة لمجهوده.
الجواب: بيع الروائح والمكياج للمتبرجات لا يجوز، كما أن بيع الروائح التي تحتوي على كحول لا يجوز.
الجواب: الأصل: الجواز إلا ما فيه مضرة على المسلمين أو يكون محرماً في نفسه.
الجواب: من الممكن أن ترد هذا المبلغ أو أن تأخذه حسب المصلحة في ذلك، أما العمل في القرى السياحية فمحرم للمعرفة بالحكم، من أن هذه أماكن ترفيهية، لكنه يستحق الأجرة، فهذا المال ملكه، ولكنه غير طيب في حقه هو، لكن يجوز التعامل معه فيه من قبول الهدية ونحوه.
الجواب: يجوز ملئ الولاعات التابعة للبوتجاز، ولا يجوز ملئ ولاعات السجائر.
الجواب: أستغفر الله العظيم، لا شك أن القانون القديم فعلاً فيه مخالفة للشرع؛ لأنه غير محدد المدة، وملزم للطرفين إلى مدة غير معلومة، وبالتالي فالأجرة بإجمالها أيضاً غير معلومة، ونعني بالمدة: دفع كل شهر مبلغ كذا، وهذا الأمر لا يستقيم مع تفاوت الأسعار وتفاوت المصالح واختلافها.
ولا شك أنه يترتب عليه نوع من الظلم، فلا بد من تحديد مدة الإجارة باتفاق العلماء، والقانون الحديث: هو القانون الصحيح الذي يجب الالتزام به في العقود، وعدم محاولة التحايل عليه بالرجوع إلى القوانين القديمة.
ومن الممكن أن تحدد مدة يبقى فيها العقار ولو طالت، كأن يقول: مائة سنة مثلاً، طالما يغلب على ظنه بقاء العقار في هذه المدة، فأما الالتزام بالقانون القديم مع مخالفته للشرع فلا يجوز، وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من العلماء، أعني: لزوم تحديد مدة الإجارة في عقد الإجارة، أما محاولة العمل به مع مخالفته للشرع فهو أمر لا يجوز.
وإذا اضطر الإنسان إلى أن يسكن في مسكن مستغن عنه صاحبه ولا يجد غيره فإنه يعطيه أجرة المثل طالما أنه مستغن عنه صاحبه وهو مضطر إليه، فيعطيه أجرة المثل الواقعية، وليس الأجرة المسماة منذ أربعين أو خمسين سنة والتي لا تساوي قروشاً معدودة.
الجواب: من يفعل هذا فهو من السارقين، وإن كان فيما يبدو للناس أنه مستدين، وإذا كان قادراً على الوفاء وماطل فهو ظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع).
الجواب: سؤال الناس لِقضاء الدين سؤال، والإنسان إذا كان محتاجاً جاز له أن يسأل، فإن كان عنده دين وما عنده مال يسدده جاز له أن يسأل، ولكن ليس تاركاً للمستحب وأصله: الجواز حتى يكفي ما عنده، وهذا إذا كان الدين مثقلاً على صاحبه وعجز عن تسديده.
الجواب: ينفق هذا المال بنية النيابة عن صاحبه في مصالح المسلمين العامة كصدقة ونحوها، فيكون الأجر لهذا الرجل المجهول في المكان حالياً، فإن ظهر هذا الرجل يخبره بأنه أخرج هذه الأموال صدقة له، فإن أراد الأجر كان بها ونعمت، وإن أراد أمواله ردت إليه أمواله، ويكون الأجر للمتصدق.
الجواب: لا بأس، إذا كان يعطيها إلى من يعرفها، إذا كانت من الأشياء المفقودة، ويضعها في الأمانات الموجودة في المسجد الحرام.
الجواب: المساجد لم تبن لنشد الضالات، وعلى من وجد شيئاً أن يقف على باب المسجد ويقول: من فقد منه هذا الشيء؟
الجواب: لا، لابد أن ترده إليها، أو ترد قيمته على الأقل، أو ما يوازيه إذا كان وزنه معروفاً، ولا بد أن ترجعه للتكفير عنها، إلا إذا انعدمت وسيلة الاتصال.
الجواب: إذا كان المصحف موقوفاً على المسجد فلا يجوز إخراجه منه فإن أخذه كان آثماً على ذلك، وأما إذا كان موقوفاً من غير تحديد للمسجد، وطالما كان يقرأ فيه ببيته فلا بأس، ويعرف إمكان هذا من إمام المسجد.
الجواب: هنا أصل الفساد، وهنا ظهرت حقيقة الأمر، فإن كان الأمر من أجل النفقة فالله هو الذي يرزقهم وإياك، فلعلك تحرم رزقاً؛ لأنك تخاف من فقد ذلك، ولكن توكل على الله عز وجل، أما إن كانت الزوجة صحياً ضعيفة، بحيث أنها تنصح طبياً بعدم الحمل فيمكن حينئذ أن تستخدم وسائل منع الحمل.
الجواب: لا يجوز إسقاط الحمل بعد أربعين يوماً إلا باتفاق أطباء ثقات، على أن هناك خطراً على حياة الأم، وأما احتمال تشوهات الجنين فهذا لا يسوغ إسقاط الحمل بعد الأربعين، والله تعالى أعلم.
وكإنسان مريض هذا ابنه وُلد وعنده تشوهات خلقية، هل نقتله؟ حيث أن الجنين محترم بمجرد أن تظهر عليه علامات خلق الآدمي، أي: أنه تجاوز مرحلة النطفة بيسير، والآن أهل الفطرة يستطيعون إدراك ذلك، وعند الحنابلة: أن الكلام هذا لا يمكن معرفته إلا بعد (81) يوماً.
ولكن عند الشافعية: أنه يعرف ابن الثمانين إذا أخبرت القوابل أن هذا أصل خلق آدمي وجبت فيه الدية، يعني: أصبح أصل إنسان، أما الآن فإن الأطباء يعرفون بالساعات أن هذا الحمل من تاريخ كذا، فهناك خبرة سديدة جداً، والآن بإمكانه معرفة أن هذا خلق آدمي يأخذ حكم الآدمي، أما قبل الأربعين فإنَّ حكمه حكم النطفة بالاتفاق إن شاء الله، فيجوز الإجهاض قبل الأربعين إذا كان هناك مصلحة راجحة، أما بعد الأربعين فهو مع وجود تأكيد حمل الساعات ونحو ذلك، فلا يجهض هذا الحمل إلا بالاتفاق على خطورة حياة الأم وليس لمجرد تشوه في الجنين.
وكل التشوهات احتمالية، وعموماً فإننا ننصح جميع الأخوات والإخوة ألا يستعملوا هذه الوسيلة لأي سبب؛ لأن حبوب منع الحمل فيه ضرر على الطفل، وقد يكون فيه ضررٌ بالمرأة.
الشيخ: استعمالها لذلك مكروه، أي: أكثر من عامين بدون سبب طبي مكروه.
الجواب: هذا لا يجوز والأصل فيه: المنع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له).
الجواب: هذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حسب ما قدر عليه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن غنياً، وإنما عرضت خديجة الزواج عليه بفضل الله سبحانه وتعالى.
فلو توفر للشاب أن يتزوج منذ أول شبابه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) وأما إذا لم يتيسر فالله المستعان.
الجواب: الأصل: صحة الزواج، وحمل أمر المسلمين على السلامة، والكلام فيما إذا علم فساد العقد، أما إذا تم الزواج، ولا ندري هل هذا الزواج على الصيغة أم لا؟ فالأصل: أن أمر المسلم يحمل على السلامة، والأصل: صحة العقود.
الجواب: نقول: لا مانع من أن يتزوج هذه الفتاة، ويرغمها إذا دخلت بيته بالحجاب الشرعي، ويلزمها ألا تخرج من البيت، أنا أنصحه بأن يفعل ذلك، طالما أن الأمور ميسرة والزواج فرض عليه وهذا متيسر له والفتاة طيبة من أصل طيب، يتزوجها ويلزمها بعد ذلك.
الجواب: هذا الشرط أدى في الحقيقة في نهاية الأمر إلى تحريم زواج الزوج من أخرى، بالإضافة إلى أنه إذا فعل ما أمرت به الزوجة فسينفسخ العقد، وهذا مستحيل طبعاً، ومن حقه أن يتزوج ويطلق هذه، وهذا الأمر لا يماثل من يعلم شخصاً بأنه إذا عمل عنده في مصنعه فعليه ألا يطلق لحيته.
فحلق اللحية معصية، وعدم زواجه ليست معصية، فإن لم يتزوج الرجل امرأة أخرى فهذا ليس بمعصية، فهناك فرق؛ فلذلك نقول بهذا إذا تم الاشتراط عند العقد.
الجواب: انعقد الزواج، بنص الحديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد)، حتى لو كانت طفلة في المهد.
الجواب: هذا لا يجوز، والصحيح: أن يقول: ولم يوفقهما الله، ولم يقدر الله بينهما، ولا نترك التفريق للقدر، فنحن نقول: لم يقدر الله ولا نقول: إن القدر هو الذي يفعل، بل نقول: إن الله هو الذي يفعل بقضاء وقدر.
ويقول: شاء الله، ولا يقول: شاءت إرادة الله، فلا يجوز أن ننسب الأفعال إلى الصفات، بل ننسب الأفعال للفاعل عز وجل، قال تعالى: فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ [هود:107].
الجواب: تقول لها: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32] والكلام في التلفون مع وجود خطبة سابقة من أعظم أسباب وقوع المرض في القلب.
الجواب: هذا الأمر مبني على وجود الشهوة أو عدم وجودها، فالأصل: جوازه، لكن بشرط ألا توجد الشهوة، فلو وجدت الشهوة كان محرماً.
الجواب: لبس الدبلة للنساء مثل التشبه باليهود.
الجواب: بل يعقد قرانها إذا خلا بها زوجها تماماً وأغلق الباب ولم يحدث إيلاج، وليس عليها العدة وعليه فقط نصف المهر، وبعض المشايخ الأفاضل يقول: إذا أغلق الباب فقد تم الدخول، وعليه المهر كله وعليها العدة.
وأيُّ مسألة بين العلماء فإنه يشرع فيها الاختلاف، فهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، والشيخ الذي ذكر قوله قال بقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنهم، بل هو المذهب، لكن المسألة خلافية، وهذا من أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهناك من يفتي بذلك، وهو منقول عن عمر رضي الله عنه.
والقول الآخر: قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: في أنه إذا لم يمسها فلها نصف المهر، وأنا قلت بظاهر الآية، فطالما أن الصحابة قد اختلفوا في المسألة فلن يكون بعضهم حجة على بعض.
فقال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]، فلم يذكر الله باباً ولا ستراً وإنما ذكر المسيس، والمسيس: هو الجماع كما قال ابن عباس ترجمان القرآن، فهذا هو الظاهر والله أعلى وأعلم.
فالمسألة خلافية اجتهادية والخلاف فيها سائغ، وإذا حصل في هذه المسائل اختلاف فإن المرد فيها يكون إلى التحكيم بمعنى: أنهم يتحاكمون إلى شخص، فما حكم به لزمهم، كما أن القاضي أو الحاكم إذا حكم بمسألة فيها اجتهاد لزم حكمه على الطرفين، سواء كان مذهبهم أو غير مذهبهم.
الجواب: إذا كانت تريد أن تعرف حكمها الشخصي فتأخذ بقول من تثق به من أهل العلم، مثل أي مسألة فيها خلاف بين العلماء، فإنهم يأخذون بقول من يثقون به من أهل العلم، ويردون الأمر لمن يروه عندهم أوثق، فإذا أفتاهم بشيء أخذوا بكلامه، ويلزمهم ذلك، وهذه ليست أول مسألة فيها خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً.
الجواب: إذا كانت هي ملتزمة فلن يضرها عمل أبيها، ولكن لا تأخذ منه شيئاً، بل تبتعد عنه.
الجواب: خمس رضعات، وأما ثلاث رضعات أو رضعتان فلا تحرم، والأحوط الابتعاد، لكن الصحيح أنه لابد من خمس رضعات معلومات، ومعلومات معناها: الذي يذكر ويكون معتبراً، والاحتياط والورع أن يبتعد.
فمن قال: أنا لا أذكر الأم أو نحو ذلك، فالاحتياط أن يبتعد، ولكن لا يحرم حتى تكون خمس رضعات معلومات.
الجواب: لا يعملون خطبة، وهنا أحسن؛ لأن الخطبة سيحضرها خطيبها، وسيرى وجهها وهي متزينة، ووجود الزينة الفظيعة في يوم الخطبة ويوم العقد ويوم الزفاف لا يجوز أن يراها إلا المحارم أو الزوج، وغير هؤلاء لا يجوز أن يروها مهما كان الأمر.
الجواب: خلع الثوب في هذا الحديث المقصود به: خلع الثياب بالكامل في الحمام، أما أن تضع خمارها فليس بممنوع طالما لم يشهدهن رجل.
الجواب: لا يلزم أن يتذكرها، فيعقد إن شاء الله.
الجواب: لا، والمسألة خلافية، ولكن الراجح عندي: أنه لابد من عقد جديد ومهر جديد؛ لأن الدخول: هو الجماع.
الجواب: النظر الأصل فيه: المنع؛ لقول الله عز وجل: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور:30] لكن إذا كان يخطبها ويتقدم لها فقد أذن الشرع في ذلك، فالأصل: المنع إلا ما ورد فيه الدليل، فإذا نظر إلى ما يعجبه، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهب فانظر إليها)، وقال: (ومن خطب امرأة فلينظر إليها، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)، فهذا دليل: على أنه ينظر إليها بهذا القدر، فإن وصل الأمر إلى غايته، ونظر إلى ما يعجبه منها، لم يعد النظر مرة ثانية.
الجواب: لا يأخذ صورة فوتوغرافية؛ لأن هذا من أعظم أسباب الفساد.
الجواب: لا يتصور أن يفعلها الرجال، لكن إذا فعلتها النساء فهي من الكبائر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله النامصة والمتنمصة)، فنمص الحواجب حرام، وهي كبيرة من الكبائر، بأي أداةٍ كانت.
وأما في الرجال فهي أشد وأغلظ؛ لأن الرجال لا يحتاجون إلى الزينة، فإذا كانت المرأة التي تحتاج إلى الزينة حرم عليها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله النامصة والمتنمصة)، والنامصة: هي التي تعملها لنفسها ولغيرها، والمتنمصة: هي التي تذهب إلى أخرى وتطلب منها ذلك.
فكيف إذا كان الرجل هو الذي يفعلها؟! فهذا أعظم من فعل المرأة، بل هو أكبر من الكبائر.
الجواب: زواج الجاهلية الذي تحدثنا عنه هو أقرب، طالما أنه كان بإعلام، وطالما كانا متدينين بذلك، يرون حل هذا الفرج ويرون حرمة الزنا، فهذا الزواج يعتبر زواجاً صحيحاً، وعلى سبيل المثال:
رجل نصراني تزوج امرأة نصرانية زواجاً على شريعتهم وعلى حسب دينهم، فهل يجوز للمسلم أن يتزوج هذه المرأة؟ لا يجوز أن يتزوجها، أما إذا كانت غير متزوجة فيجوز أن يتزوجها؛ لأن الله قال: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة:5] فيمكنه أن يتزوجها إذا كانت بلا زوج.
الجواب: هو زواج معتبر صحيح، وبالتالي ينظر في مسألة الإحصان فيه، إذا كان قد تزوج أو لم يكن قد تزوج.
الجواب: هي ما زالت على ذمة هذا الزوج؛ حتى ولو زنت؛ لأن الزنا لا يقطع الزوجية؛ حتى يقع طلاق أو إقامة حد أو شيء آخر، ولا تنقطع الزوجية لمجرد الزنا، فهذه المرأة ولو زنت فهي ما زالت على ذمة زوجها الأول، فلابد أن يدعوها إلى التوبة ويستعين لذلك بكل من يمكن أن يستعين به لمنعها من هذا المنكر من أهلها، لكن لا يتهمونها بالزنا من غير أن يثبت ذلك.
الجواب: ليس عليها ذنب؛ لأن الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج بالجملة للرجال والنساء، ولو كان هناك كافر يزني، وكافر لا يزني، فالكافر الذي لا يزني أهون شراً من الكافر الذي يزني، لكن لا تنبغي الصداقة أصلاً.
الجواب: الذي أراه أن الشعر بين الحاجبين هو جزء من هذا الحاجب، فلا تزيله المرأة ويدخل في الحديث: (لعن الله النامصة والمتنمصة).
الجواب: سبحان الله، أوما علم الرجل أن هذا الأمر نزل فيه القرآن صريحاً ومباشراً للنساء جميعاً، وفيه أمر بالنقاب وليس أمر استحباب بل هو أمر وجوب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59]؟ فإن في الآية دليلاً على أن تتنقب كل النساء، فكيف بالمرأة التي بلغت؟
وعلى العموم فإنها تظل على ذلك مع زوجها، وتأتيه بالأدلة الشرعية لعل الله أن يهديه.
الجواب: نعم، الحنا شيءٌ يقتضي زواله، فلا بأس به، وبدلاً من الرسم يطبعونه طبعاً، والرسم بالحنا يجوز.
الجواب: ليس له أن يطالبها بذلك، والنمص: تغيير لخلق الله، فعليها أن تعصيه لله عز وجل، وكما أنها تطيعه ابتغاء مرضاة الله فهي تعصيه ابتغاء مرضاة الله، فليس له أن يأمرها بالتنمص، فالتنمص محرم.
الجواب: فلتلبس النقاب إذاً، فهو أستر لها وأنفع لها عند الله عز وجل، ومسألة أنها مقتنعة أو غير مقتنعة هذا ليس راجعاً إليها، فلا شك أن النقاب أحوط، وأظن إن شاء الله أن ما سمعت من الأحاديث سوف يكون دافعاً لها أن تتحجب الحجاب الكامل، أعني: النقاب.
الجواب: إن هذا القرار يلزم إصداره من قبل مجلس الشعب وليس من وزير الداخلية، وعلى مجلس الشعب أن يسن القوانين الموافقة للشريعة، وليس من حق وزير الداخلية أن يقرر ذلك.
وهذا القرار مجرد أمر إجرائي، لكن فيه خطورة بلا شك.
وسفر المرأة من غير إذن زوجها لا يجوز شرعاًً، فالزوج له الولاية على زوجته بلا نزاع، بإجماع أهل العلم.
ومسألة تغطية الوجه للمرأة فيها اجتهاد، والخلاف فيها سائغ، وأنا لم أجزم بأحد القولين في إجابتي؛ لأنه قد يكون هناك أدلة قوية في مسألة عدم الوجوب، لكن الأحوط: هو تغطية الوجه.
الجواب: لبس الخاتم خصوصاً للزواج أمر عرف عن النصارى، وذلك إذا لبس خصوصاً في الإصبع التي تسمى (رينج فينجر)، يعني: إصبع الدبلة، أما إذا كان خاتماً وليس بدبلة يلبس في الخنصر وليس له تعلق بالزواج وإنما هو الذي تيسر مثلاً، من أن يهدي الرجل لزوجته عند الزواج خاتماً، فإنه لا بأس بذلك ضمن ما يكون.
لكن تخصيص الدبلة واعتبار أنها علامة على المرتبط أو المتزوج فكل هذه الأمور لم تؤخذ عن أهل الإسلام، وبالتالي فهذا الأمر أخذ أكبر من حجمه.
وجعل هذا الأمر علامة للود والحب أو البغض والكراهية يدل على التشبه بالنصارى، فإنهم يعتقدون ذلك، بل يقولون: هو كعرق في هذا الإصبع مرتبط بالقلب إذا ربط بالدبلة ربطت المحبة، وإذا نزعت نزعت المحبة، وهذا أصل اعتقادهم، أو أن القسيس كان يضع هذا الخاتم بعد أن يقول على الأصابع الثلاثة قبله، قل: باسم الأب، والابن، وروح القدس، إله واحد آمين، ويضع الخاتم على الإصبع الرابعة والعياذ بالله.
فعلى كلَّ هم يضعون هذا في الإصبع؛ لأنه أصل مأخوذ عنهم، فلا يجوز التشبه بهم، سواء كان عرقاً من هذا الإصبع إلى القلب يربط المحبة، أو أنه في اعتقادهم الشركي في التثبيت والعياذ بالله.
الجواب: إنما يحادثها لما يجوز أن يحادث به الأجنبي الأجنبية، كما قال سبحانه وتعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب:32] يعني: لا يجوز أن تتصل امرأة برجل، أو رجل بامرأة فتسأل عن سؤال، أو تقضي حاجة، أو تبيع أو تشتري، ولا يجوز أن يتسامرا بالهاتف ويتضاحكا ونحو ذلك مما يقع في المحادثات الهاتفية، وما يبث من مشاعر الحب والود والغرام.
إن ذلك مما لا يجوز بين الأجنبي والأجنبية، وليس هذا من القول المعروف، وهذا يؤدي إلى المفاسد الكبيرة، لكن إذا كانت امرأة مثلاً تتصل فأجبتها فهذا يجوز، وغير ذلك لا يكون من القول المعروف.
الجواب: يُنظر هل هذه احتياجات بالفعل؟ يعني: إذا كان الزوج يقصر في المعروف فيما يناسب المستوى الاجتماعي الذي تعيش فيه هذه الأسرة وبما جرت به العادة في مثل هذا الحال، فإنه يجوز لها أن تأخذ بغير إذنه بالمعروف.
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة أبي سفيان هند بنت عتبة : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، وأما إذا كانت تأخذ هذا المال من غير علمه وهو لا يقصر في الاحتياجات الأساسية للمنزل، فلا يجوز لها ذلك.
الجواب: نعم بلا شك، عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، والحكمة من العدة في حالة ظروفها هذه: هي مراعاة الرابطة الزوجية العظيمة، فضلاً عن التأكد والتيقن من براءة الرحم، والله أعلم بحكمة تشريع ذلك، فمراعاة الروابط الزوجية وإظهار الحزن على الزوج بالحداد وإظهار المودة التي كانت بينهما أمر مشروع بلا شك.
الجواب: لا يتجنى بالحلف، بل يستعمل التعريض خروجاً من الكذب، والتعريض: هو خروج من الكذب، فلا يحلف في ذلك، وليس هناك حاجة إلى الحلف للضرائب وغيرها.
الجواب: واضح أنَّ أمك ليس لها دخل بالموضوع، وإنما يريد هو أن يلزمك بحلق اللحية، وبراً بأبيك وأمك لا تحلق إن شاء الله وإنما مُره أن يُكَفَّر، لأنك لو أطعته في هذا لتحمل من الأوزار على الدوام، فكل لحية تحلقها يأخذ عليها ذنْباً، فأنت تريد أن تبره أليس كذلك؟ فبراً بأبيك ورحمة به وشفقة عليه لا تطعه في هذا الأمر، وعليه أن يكفر عن يمينه في الطلاق.
الجواب: الخيار حاصل ما بين ثلاثة كفارات وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، لكن لا بد من الترتيب، بمعنى: أنه لا يجوز أن يصوم إلا إذا عجز عن واحدة من الثلاثة، لكن أي واحدة من الثلاثة تجزئ، فيأتي مثلاً بكسوة للمساكين، فيكسو كل مسكين بما يستر به عورته ويجزئه ذلك.
أو يطعمهم طعاماً يشبعهم، كأن يكون كيلواً وربعاً من أرز لكل مسكين مثلاً، أو يحرر رقبة، فهو مخير بين الثلاثة، فإذا عجز عن الثلاثة ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام متتابعة.
الجواب: الحلف بكتاب الله عز وجل يلزمه كفارة يمين.
الجواب: يكفر عن يمينه ويعود، فيطعم عشرة مساكين، ويطعم كل مسكين كيلواً وربعاً من أرز.
الجواب: لا، وإنما يقبضه ثم يدفعه بنفسه.
الجواب: إن كان نذره في وقت محدد يكفر عن يمينه وإن كان النذر ليس لوقت محدد وإنما عندما تلد في أي وقت فإنه ينتظر، ويكون النذر في ذمته إلى أن ييسر الله عز وجل له قضاء هذا النذر والوفاء به.
الجواب: هذا لا يجعله نذراً، وإنما هو مثل الحلف، فإذا لم يتصدق فليس عليه شيء، ولكن الأولى أن يفعل.
الجواب: إذا علق النذر عليه فهو معصية، يعني: لو أن واحداً قال: لله علي إن نظرت إلى امرأة أجنبية أن أصوم شهراً، وإلا عمل المعصية المعلقة بالنذر، كمثل بعض الناس يحاول أن يمنع نفسه مثلاً من فعل معاصٍ متعود عليها، كشرب السجاير أو ممارسة العادة السرية أو عمل أي شيء خطأٍ، فيرغم نفسه ويخوفها، فيتعبد بعبادة معينة.
فهذا يلزمه ويحرم عليه فعل المعصية، لكن إن وقع النذر المعلق بالمعصية، فهو نذرٌ مكروه كما ذكرنا، ويكره أن العبد لا يفعل شيئاً إلا بمقابل.
الجواب: أولاً: إذا لم تكن راضية بالزواج من ذلك الرجل الصالح فهي حرة ولا يزوجها أبوها رغماً عنها، ثانياً: إذا امتنع أبوها من أن يزوجها بالرجل الذي تريد -إذا كان صالحاً- سقطت ولايته وانتقلت الولاية إلى غيره فيجوز أن تجعل عمها ولياً لها، أما الخال فليس بولي.
يعني: شرط أساسي في الرجل الذي تريد أن تتزوجه أن يكون صالحاً، أما لو كان فاسقاً فمن حق الأب أن يعترض؛ لأن الكفاءة معتبرة في الدين.
الجواب: نعم، يجوز لها ذلك، هي كما تشاء جزاها الله خيراً، ثبتها الله على ذلك.
فأرادت زوجته أن تأخذ البيت وهي تقول: إنه لا حق لأحد فيه؟
الجواب: طالما أنه على يقين من أن والده قد كتب هذا المنزل للتخلص من الظلم فقط، ليس على سبيل الهبة، فكونهم أخذوا بصمة الزوجة على عقد البيع دون علمها، يعني: بحيلة لهذا المنزل، فهذا أمر ليس مخالفاً للشرع، إنما هو إعطاء كل ذي حق حقه، فطالما أنها ستأخذ حقها في المنزل وفي السيارة فذلك لا بأس به، والله أعلى وأعلم.
الجواب: طالما وأنه مسلم فالأصل فيه: أنه يسمي الله تعالى؛ لأن الأصل في المسلم السلامة.
الجواب: قلنا: إن الشيخ محمداً عبده والشيخ ابن باز يفتيان بذلك ويحلان اللحوم المستوردة بناءً على أنهم من أهل الكتاب، وأن الأصل في ذبائحهم: الحل، لكن الكلام يبقى في توصيف الواقع، والخلاف في هذا في تحقيق المناط وفي تطبيق الفتوى على الواقع.
فهل هم أهل كتاب أم لا؟ وهل هم يذبحون أمْ لا؟ وهل يسمون بالله أم لا؟ فالواقع الآن: أنهم في الغالب والأعم لا يسمون ولا يذبحون، والاختلاط بينهم وبين الذين ليس لهم دين عندهم كثير جداً في بلاد أوروبا؛ ولذلك نقول: الأصل فيه: الذبح حتى نتأكد.
والحكم في ذبح الرقبة كاملة، فإن وصل الذبح إلى آخر الرقبة فهو خلاف السنة، لكن إذا بدأ بالذبح من الحلق حلت الذبيحة؛ لأنه حصل الذبح في الشرع قبل موت الذبيحة، والذبائح المحلية كالهمبرجر والكفتة إذا كانت مذبوحة على الشريعة، كأن تكون مذبوحة في مصر، فالأصل فيها: الحل.
والآكل في المطاعم مثل: ماكدونالد والدجاج كنتاكي نسأله: هل هو دجاج مستورد أم مصري؟ فالدجاج إذا كان مصرياً حلَّ أكله، وإذا كان مستورداً فلا يجوز وإن كان مكتوباً عليه: ذبح بالشريعة الإسلامية.
واللحوم المستوردة الراجح فيها: المنع، حتى نتأكد أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية من مسلم واحد.
الجواب: هذا مرده إلى إمام المسلمين، وإمام المسلمين هو من ينظر في المصلحة وفي مدى تكرر هذه الجريمة، فجريمة التجسس تبيح قتل هذا الإنسان الذي يتجسس، وتبيح عقابه بما هو أقل حسب المصلحة، وحسب تكرر هذا الأمر، والضرر الذي وقع من هذا الرجل.
الجواب: إن معظم الحروب المعاصرة وجلها فيها استعمال للنار، فلا نزاع حالياً في جواز هذه الأمور في قتال الكفار.
الجواب: هذا يكون في المستقبل، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد الكبير لهذه الدعوة، والبيان لهذه الحجة، وأمرهم بالصبر عن جهاد اليد والسنان إلى أن يحين وقته، وقوله: (إنما جئتكم بالذبح) إشارة إلى قوله تعالى: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ [القمر:45] حيث نزلت هذه الآية ولم يكن هناك جمع، ولم يكن هناك للمسلمين جيش، ومع ذلك نزلت بأنه سوف تقع ونحن على يقين كما نجزم الآن يقيناً وقطعاً أننا سنقتل اليهود، فإن أردنا أن نقتلهم الآن، وذهب ذاهب منا إلى الحدود مثلاً يريد أن يطبق ذبح اليهود كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه سيرد ويمنع ويحبس وربما يقتل.
ولذلك نقول: كفوا أيديكم الآن إلى أن يأتي وقت الذبح، ونحن جئناهم بالذبح عندما يكون هناك حاجة إليه.
والأمر متفاوت في هذا، فأحياناً تكون هناك شدة، وأحياناً يكون هناك تغليظ في الكلام ودعاء عالمي عليهم، ويظهر أثره بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا من الأمور العظيمة في الدلالة على أهل الحق، ولا مانع في ذلك، بل هذا مشروع مستحب، وقد يجب أحياناً أن يغلظ عليهم في مواقف معينة وتظهر لهم القوة، وكما ذكرنا فإنه يُدعى عليهم كما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم علناً.
وعند ذلك يظهر بإذن الله تبارك وتعالى أثر هذا فيعلمون أنه الحق، لأنهم يوقنون أن الدعاء من أهل الإيمان مستجاب بإذن الله، وهناك شواهد عديدة في ذلك ليس في الزمان الماضي ولكن في زماننا.
الجواب: الراجح في الوثنيين وفيمن يدفعون الجزية هو قول مالك رحمه الله، وقول أبي حنيفة في غير مشركي العرب ورواية عن أحمد ، وهذا أصبح موافقاً لقول مالك فهو قول الجمهور: إن كل الكفار من جميع الملل إن عرضوا الجزية قبلت منهم، أما تكفير الحجاج فقول ضعيف جداً مرجوع، والخلاف فيه ضعيف وليس بخلاف.
الجواب: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بترك مقاتلتهم، وإنما أمرهم بترك قتلهم لعل الله أن ينجيهم من هذه المعركة، فيتوبون إلى الله عز وجل، فهم لم يكونوا يريدون حرب الإسلام ولكن ننظر فيمن قتل من هؤلاء، فإن بعضهم كان شباباً غير معروفين من الأنصار فقتلهم الأنصار؛ لأنهم وقفوا مع المشركين.
فقال بعض المسلمين: استغفروا لهؤلاء فإنهم كانوا سالمين، يعني: كانوا قد أسلموا، فأنزل الله في ذلك: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء:97].
فدل ذلك على أنهم كفار، وكذلك لم يُعطِ النبي صلى الله عليه وسلم أحداً منهم دية، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلمالعباس أن يفدي نفسه وابن أخيه، الفضل بن أبي طالب ونوفل كذلك.
فلو أنه كان مسلماً لكان ماله حراماً، ولا يجوز أن يؤخذ منه مال، ولكنه استدل بذلك: على أنه يعامل معاملة الكفار؛ لأن ذلك كان هو الظاهر، ومثلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قتلهم نصيحة، لعل الله أن يبقيهم فيتوبون إلى الله، كذلك حينما جاء ملك الجبال واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الأخشبين وقد كانوا يستحقون ذلك، ولو حدث ذلك لماتوا كفاراً، ولكن أبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: (بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من لا يشرك به شيئاً)، فطلب حياتهم لعل الله أن يتوب عنهم.
الجواب: اتفاق بين العلماء: أن طلاق الحامل طلاق سنة، فإذا كانت حاملاً فقد وقع الطلاق بالاتفاق، ومدتها وضع الحمل، فلو طلقها ثم بعد تسعة أشهر، أو يومين، أو يوم واحد، أو لحظة، وضعت انتهت العدة، قال الله عز وجل: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
الجواب: كان ينوي التهديد؛ لأنه لم يأت باللبن، فيكفر عن يمينه على الصحيح، وكم من الناس يحلفون بالطلاق وتختلف الصيغ، فلا بد أن ينظر في كل واقعة فيما قال.
فالذي يقول: علي الطلاق، يسمونه: حلفاً بالطلاق، والذي يقول لامرأته: إن عملت كذا فأنت طالق، ينظر في الأمر، فإن كان القول صريحاً فلا يبحث عن نيته.
فإن قال لامرأته: أنت طالق، ثم يقول: أنا لم أنوِ الطلاق، فهذا لا يجدي؛ لأن اللفظ الصريح لا عبرة بمخالفته، وإن قال لها: أنت طالق إذ لم تفعلي كذا أو قال: علي الطلاق ينظر، هل يقصد الطلاق أم يقصد التهديد والوعيد؟
فإن كان يقصد الطلاق طلقت، وإذا فعلت خلاف ما أمر وهو يقصد التهديد فعليه الكفارة، وهذا هو الأصح.
الجواب: لا، ليس في هذا أثر فيما أعلم، بل لا بأس أن يقبل ما ضيفه به المريض فإنه ينزل ضيفاً عليه، ولا حرج أن يقدم له أو أن يأكل عنده.
الجواب: الصحيح نعم، إلا صلاة الفريضة.
وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى المعاملات للشيخ :
https://audio.islamweb.net