إسلام ويب

القرآن الكريم هو أعظم كتاب؛ لأنه كلام الله، فهو يستمد عظمته من عظمه قائله، وحفاظاً لهذه العظمة كان لزاماً على من يقرؤه أن يكون طاهر البدن، فتحرم القراءة على الحائض تشريفاً وتعظيماً لهذا القرآن.

انتفاء الإيمان عمن لم يحكم الله ورسوله في شئونه الدينية والدنيوية

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102] .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1] .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71]. أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ثم أما بعد:

الله تعالى يرسي لنا قاعدة يشكك فيها إيمان من لم يأخذ بهذه القاعدة، ألا وهي قوله جل في علاه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب:36].

وقال: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65].

وقال الله تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10].

وقال جل في علاه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59].

وقال جل في علاه: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ [النساء:83] أي: أولي العلم. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [النساء:83].

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى).

بل إن الله أناط محبته وعلامة محبته بطاعة الرسول، قال الحسن البصري : زعم أناس حب الله وحب رسوله فامتحنهم الله بآية في المحنة، وهي قوله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [آل عمران:31].

وفي السنن والمسند عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال: (وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، قلنا: يا رسول الله! كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) .

وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر). ونحن الآن سنفصل في هذه المسألة بقال الله قال الرسول، وكل لبيب بالإشارة يفهم.

جواز قراءة الحائض للآية والآيتين في كتب الفقه وغيرها من كتب أهل العلم

هل يصح للمرأة الذكر والتسبيح وقراءة الآية والآيتين في كتب التفسير وكتب الفقه، وقراءة الآية عندما تركب الدابة على أنه دعاء؟

نقول:

أولاً: أما الذكر والتسبيح وقراءة الآية على أنها ذكر في كتب الفقه والتفسير وغيره، فيجوز بالاتفاق دون أدنى خلاف.

والدليل على ذلك: قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله) وهذا على العموم.

وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) وهذا على العموم أيضاً.

ومن الأدلة كذلك: الآيات والأحاديث التي تثبت فضل الذكر دون التفريق بين حائض وجنب وغيرهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزال لسانك رطباً بذكر الله) وهذا على العموم في كل الأحوال، سواء جنباً أو غير جنب، كنتِ امرأة حائض أو لستِ بحائض، فلكِ أن تجعلي لسانك رطباً بذكر الله.

إذاً: هذا العموم يبين لنا الاتفاق على أن للمرأة الحائض التسبيح والذكر وقراءة الآية في كتب الفقه على أنها من الأدلة وليست من تلاوة القرآن، وقد رخص فيه بعض العلماء الذين يقولون بالمنع، وقالوا: لها أن تقرأ آية أو آيتين.

حكم قراءة القرآن للحائض، وأقوال العلماء في ذلك

أما قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: المنع مطلقاً.

القول الثاني: الجواز مطلقاً.

القول الثالث: الجواز للحاجة.

القول بالمنع مطلقاً، وأدلة ذلك

فالذين قالوا بالمنع مطلقاً هم الجمهور: الشافعية والحنابلة والأحناف، فيحرم على المرأة الحائض قراءة القرآن، وتأثم إن قرأت القرآن، فإذا علمت الحق وأصرت عليه كان من الكبائر، وإن لم تعلم فهي من الصغائر، والله تعالى أعلى وأعلم.

واستدلوا على ذلك بأدلة:

الدليل الأول: حديث ابن عمر في السنن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن). وهذا الحديث قد جاء أيضاً من طريق آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في منع الحائض من قراءة القرآن، وجاء من طريق أنس أيضاً، والروايات كلها ضعيفة كما سأبين.

الدليل الثاني: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة). والحائض عند العلماء تلحق بالجنب، وهي أشد منه وأولى منه.

الدليل الثالث: جاء في سنن البيهقي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن.

الدليل الرابع: عن علي بن أبي طالب بسند صحيح أنه قال: لا يقرأ الجنب القرآن -والحائض يلحق بالجنب- قالوا: يا أمير المؤمنين! ولا حرفاً واحداً؟ قال: ولا حرفاً واحداً. وهذا فيه جزم بالتحريم وتصريح به.

الدليل الخامس: عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنه وأرضاها كما في صحيح البخاري قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض).

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: (يقرأ القرآن في حجري) وصفتي أني حائض (وكنت أعلم) كما فهمت من رسول الله أن الحائض لا تقرأ القرآن، فكيف يقرأ القرآن في حجري؟! فكأن النبي بلسان حاله يعلمها أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن لحيضها، أما القارئ الذي لا تمسه جنابة ولا حيض فإن له أن يقرأ القرآن، ولا يؤثر فيه إن كانت هذه القراءة بجانب الحائض، بل لو كانت في حجر الحائض فيجوز له ذلك؛ لأن المنع بوصف الحيض، والحيض وصف لا يتصف به إلا النساء.

الدليل السادس: جاء في سنن أبي داود بسند صحيح: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فمر عليه رجل فقال: السلام عليك يا رسول الله! فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم ضرب بيده الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام، ثم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر).

هذا الحديث لا يساعدهم في التحريم، لكن يساعدهم في الكراهة فلفظة: (كرهت) لا تدل على التحريم، وإن كان بعض العلماء يقول: إنها أصل في التحريم، والصحيح والراجح: أنها ليست دلالة بالتصريح على التحريم، لكن يستأنس به.

الدليل السابع: قياساً على فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول -أي: متلبس بالنجاسة- فمر عليه رجل، فقال: يا رسول الله! السلام عليك ورحمة الله، أو قال: السلام عليك يا رسول الله! فلم يرد عليه، فلما قضى حاجته ذهب إليه فقال له: إذا وجدتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك).

فهنا محرمان:

المحرم الأول: ألا يرد.

المحرم الثاني: أن يرد وهو متلبس بالنجاسة، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى بارتكاب الصغرى، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بفعله: إن رد السلام وأنا متلبس بالنجاسة كبيرة، وأصغر منه أن أمتنع عن رد السلام، فأفعل الأصغر وأدفع به الفعل الأكبر، فيكون وجه الدلالة هنا: قياس الأولى وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط واجباً؛ لأنه كان متلبساً بالنجاسة.

الدليل الثامن: اتفق المجيزون والمانعون على حرمة مس المصحف لغير الطاهر، واستدلوا بحديث مرسل لكنه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمس القرآن إلا طاهر) فقالوا: اتفقنا نحن وأنتم على حرمة مس المصحف، وأيهما أغلظ حرمة مس المصحف أم قراءة كلام الله الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: القراءة أغلظ، فكيف تمنعون الأدنى وتجيزون الأغلظ؟! فهذا مخالف لكل القواعد والتأصيلات العامة، ومخالف للتقعيد الفقهي.

وهذا قياس الأولى، فإذا قلنا بالمنع من مس المصحف فمن باب أولى أن نمنع قراءة القرآن.

القول بالجواز مطلقاً، وأدلة ذلك

وهو قول ابن حزم الذي قال بالجواز مطلقاً، فتقرأ إذا خافت النسيان وإن لم تخف النسيان، نائمة، قائمة، جالسة، قاعدة، تقرأ القرآن، وقول ابن حزم هذا يستدل له: بأن الأصل عدم المنع، وأن الأصل هو الجواز، ولا دليل يمنع؛ لأن ابن حزم قصف الأقلام كلها، فقطع دابر كل من يستدل بحديث، وبين صراحة أسانيد هذه الأحاديث التي استدل بها المانعون، وأنها كلها أحاديث باطلة؛ لأنها أسانيدها ضعيفة، وسأبين القول الفصل في الأسانيد إن شاء الله.

القول بالجواز للحاجة، وأدلة ذلك

وهو قول الإمام مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو: جواز القراءة للحاجة، ويدخل فيه الصنعاني الذي يقول بالكراهة ولا يقول بالجواز، واستدل أصحاب هذا القول بخمسة أدلة:

الدليل الأول: أن الأصل عدم المنع؛ لأنه ليس هناك دليل يمنع، والأدلة التي جاءت بالمنع أدلة ضعيفة.

فأجازوا القراءة للحاجة لا للضرورة؛ لأن القاعدة عند العلماء: أن الحاجيات تبيح المكروهات، أما الضرورات فتبيح المحظورات، وإلا فأنا أقول: بأن المرأة الحائض تقرأ للضرورة، أي: إن كانت ستمتحن أو ستختبر وسترسب إذا لم تقرأ فلها أن تقرأ.

الدليل الثاني: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)، ووجه الدلالة قوله: (افعلي ما يفعل الحاج)، والحاج يذكر الله، ويسبح، ويستغفر، ويقرأ القرآن، فدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (افعلي ما يفعل الحاج)، ولو كان القرآن ممنوعاً لخصصه كما خصص الطواف، وهذا قول وجيه جداً، فلما لم يبين دل ذلك على الجواز.

الدليل الثالث: ما استدل به ابن عباس كما عند البخاري : (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كسرى وقيصر: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، وقال: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ [آل عمران:64].. إلى آخر الآيات) ، قال: والكافر جنب؛ لأن الكافر يجامع امرأته ولا يغتسل، وهو سوف يقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك.

الدليل الرابع: أن هناك أخباراً وأحاديث صحيحة تذم من نسي القرآن، وتثبت أن القرآن يتفلت، فلا بد من المحافظة عليه، وفيها إشعار على أن الذي يتفلت منه القرآن بغفلته يكون آثماً، بل يدخل في قول الله تعالى: إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا [الفرقان:30].

الدليل الخامس: الاستدلال بهذه القاعدة العظيمة: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما قال ابن تيمية، فالواجب عدم النسيان لحرمة النسيان، فلا يتم الواجب إلا بالقراءة، سواء كانت حائضاً أو غير حائض، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ترجيح القول بعدم جواز القراءة للحائض

الراجح الصحيح هو قول الجمهور، والذي ينص على أن المرأة التي تقرأ القرآن وهي حائض آثمة عاصية لله جل وعلا، وأنها تستحق العقاب بقراءتها للقرآن وهي حائض؛ لأن الأدلة واضحة ظاهرة جداً على التحريم، ومنقاشة الأدلة التي استدل بها الجمهور على النحو التالي:

فأما بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي في السنن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن)، فقد رواه رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني كلهم من طريق: إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر .

و إسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين، فهو ضابط عند علماء الجرح والتعديل، لكنه ضعيف في غير الشاميين.

وهذه الرواية صراحة هي عن أهل الحجاز وعن أهل العراق، فهو يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير، قال البخاري: يضعف في روايته عن غير الشاميين.

وهذا الحديث أنكره أحمد ، فالحديث بإسناده ضعيف؛ لأن فيه إسماعيل بن عياش أتي من قبل حفظه في غير الشاميين، لكن يمكن لنا أن نناوش في هذا الإسناد أيضاً، ونبين أن هذا الإسناد يحتمل التحسين، وأن بعض العلماء قد صحح هذا الإسناد، فيحتمل التحسين لأدلة:

منها: أن إسماعيل بن عياش الذي يخشى منه الوهم والخطأ وعدم الضبط، قد جاءتنا أدلة تدل أنه قد ضبط هذه الرواية، وعلى هذا فالإسناد يرتقي إلى الحسن لغيره، قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي -وبعدما ذكر أن العلماء ضعفوا هذا الحديث من قبل إسماعيل بن عياش- قال: وأكثر ما في رواية ابن عياش الخوف من الغلط فيه؛ لأنه في غير الشاميين، والمتابعة من عبد الملك بن مسلمة -وهذا وهم من الشيخ أحمد شاكر ؛ لأن عبد الملك بن مسلمة ليس هو المتابع، وليس في نفس طبقة إسماعيل بن عياش وإنما هو في طبقة سابقة- قال: والمتابعة من عبد الملك بن مسلمة مع احتمال الخطأ ترفع خطأ إسماعيل بن عياش، لا سيما وأن عبد الملك بن مسلمة وثقه الدارقطني.

هذا يؤخذ على الشيخ أحمد شاكر من وجهين:

الأول: أنه وهم على الدارقطني، فـالدارقطني لم يوثق هذا الرجل، لكن الشيخ أحمد شاكر يقول كلاماً نفيساً جداً، وهو: أن الخلط في هذا الإسناد من وهم إسماعيل ، وإسماعيل يمكن أن يرتفع وهمه بالمتابعة التي توضح لنا أنه لم يخطئ في ضبط هذا الحديث. وهذا الكلام نفيس جداً لا سيما بأن الذي تابعه هو المغيرة ، والمغيرة مصري ثقة ثبت، وقد وثقه علماء الجرح والتعديل، وهو الذي تابع.

إذاً: الرواية الأولى رواية ضعيفة، لكنها تحتمل التحسين لا سيما وأن المغيرة قد تابع إسماعيل بن عياش، لكن يبقى الإسناد ضعيف.

الرواية الثانية: حديث علي بن أبي طالب ، وهذه الرواية بفضل الله صحيحة خلافاً لمن ضعفها، وقد صححها أكابر من أهل الحديث.

فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: (لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن سوى الجنابة) . رواه أحمد في مسنده، وأبو داود، والترمذي ، والبيهقي ، والدارقطني من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه.

وصحح هذا الحديث الترمذي والترمذي وإن قال بعضهم: إنه متساهل في التصحيح، لكن الترمذي من المتقدمين في عصر الرواية، وهو صاعقة في الحفظ، كان أعمى، وكان أحفظ الناس في زمانه، بل من أنجب تلاميذ البخاري، ومن أنجب علماء العلل، فـالترمذي ليس بالهين في علم الحديث، وكذلك صحح هذا لحديث: ابن السكن وعبد الحق والبغوي ، وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة أنه قال: هذا الحديث، أي: حديث علي بن أبي طالب ثلث رأس مالي؛ يبين صحة هذا الحديث.

وقال الدارقطني : قال شعبة : ما أحدث بحديث أحسن من هذا. فكل هذا يدل على صحة الحديث؛ ولذلك لم ير الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلا أن يحسن هذا الحديث، فبين أنه حديث حسن إسناده، وقال: هو من قبيل الصحيح الذي يحتج به، وهذا إسناد حسن لم يؤخذ عليه إلا عبد الله بن سلمة، وهو صدوق قد تغير في آخره.

ويعضد ذلك وهو أقوى منه: قول عمر بن الخطاب (لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن). أي: يحرم، وحتى لو قال عمر: أكره. فمعناها: التحريم، للأدلة المتعاضدة على ذلك، فهذه أدلة تثبت لنا بأن هذا الحديث سنده صحيح.

ومن الأدلة: القياس الجلي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع نفسه من أمر واجب وهو الرد على السلام؛ لأنه كان متلبساً بنجاسة.

الرد على من قال بجواز القراءة مطلقاً وللحاجة

الرد على الإمام ابن حزم سيدخل تحت الرد على الإمام مالك ؛ لأن أدلة الإمام مالك أقوى من أدلة الإمام ابن حزم.

وأدلتهم:

الدليل الأول: الأصل عدم المنع وعدم التحريم، ودليل ذلك قول الله تعالى: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ [النحل:116] فالأصل هو عدم المنع، لكن قد جاءنا الناقل الذي نقلنا عن الأصل إلى التحريم، فالأصل الإباحة، لكن حديث علي رضي الله عنه المرفوع ناقل، وكلام عمر بن الخطاب ناقل؛ لأن عمر بن الخطاب وإن خالفه ابن عباس فإني أقول: لو كان عمر في كفة لرجحت كفة عمر.

الدليل الثاني: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (افعلي ما يفعل الحاج) وهذا عام وقوي، فالحاج يذكر الله، ويسبح، ويقرأ القرآن.

وأنا أقول لهم: يكون هذا استدلالاً قوياً إذا قلتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه التبيين، وقد بين عليه الصلاة والسلام المستثنى، وهو: الطواف، والرد على هذا الحديث من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الحديث عام مخصوص بحديث علي بن أبي طالب من أن الجنابة هي التي كانت تحجزه.

وأيضاً بقول عمر: لا تقرأ الحائض القرآن، وقول علي بن أبي طالب: لا تقرأ الحائض القرآن، والقياس الجلي من المخصصات المنفصلة التي تخصص العموم. إذاً: فهذا عام مخصوص.

الوجه الثاني: أنهم قالوا: لو كانت قراءة القرآن محرمة لخصصها النبي كما خصص الطواف.

قلنا: المخصص مخصصان: مخصص متصل، ومخصص منفصل.

فالمخصص المتصل جاء في الحديث: (غير ألا تطوفي بالبيت) .

وأما المخصص المنفصل فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم في المدينة، والمقام والحال يقتضي أن يبين لها أن الطواف لا يجوز.

الدليل الثالث: قول ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالكتاب إلى كسرى وقيصر، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم وتلا الآية، قال: إن ملوك الأعاجم على الكفر، وهم أيضاً على الجنابة؛ لأنهم يجامعون ولا يغتسلون بنية رفع الجنابة.

والرد على هذا الحديث من وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: هذا الحديث لا ينفع أصلاً الاستدلال به في هذا الباب، فهو في غير محل النزاع؛ لأن مسألتنا قراءة الحائض ليست للضرورة ولكن للحاجة، والمسألة هذه على الضرورة، والضرورة هي: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالآية، وبعث إليه بهذا الكلام ليدعوه إلى الإسلام، فهذه ضرورة، ومحل النزاع ليس في ضرورة، والضرورة تبيح المحظور، فقد قال الثوري وغيره: ابعث بالمصحف للنصراني أو الكافر؛ لعله أن يعلم.

الوجه الثاني: أن هذا الحديث قد تطرق إليه الاحتمال، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال، فرسول رسول الله لما ذهب إلى كسرى وقيصر ومعه الرسالة، ألا يحتمل أن يكون هذا الرسول هو القارئ؟ فيحتمل أن رسول رسول الله هو الذي قرأ وهو ليس على جنابة، فلا وجه لكم في الاستدلال.

واحتمال آخر وهو: أن الآية التي قرأها كسرى أو قيصر قرأها مع بعض الكلمات الأخرى التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية واحدة، وذلك كما تقرأ المرأة الآية في كتب الفقه كاستدلال على مسألة، واحتمال أن يكون نائب كسرى أو نائب قيصر كان مسلماً ويخفي إسلامه فقرأ هذه الرسالة.

إذاً: هذه احتمالات تسقط الاستدلال بهذا الحديث، وهي احتمالات قائمة.

الوجه الثالث: أنه يقرأها كما تقرأ المرأة الذكر، فعندما تركب الدابة تقول: سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ [الزخرف:13-14] فلا تقرأ على أنها تلاوة، والفقهاء قالوا: يقرؤها ملك كسرى وقيصر لا على أنها قرآناً تتلى.

والأوجه من ذلك: أن المكلف هو المحاسب فقط، فالمنع يكون على الجنب المكلف، أما هذا فهو غير مكلف.

الدليل الرابع: ما استدل به مالك وتكلم به شيخ الإسلام في الفتاوى، ألا وهو: بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ووجه الدلالة من ذلك أنه قال: يحرم على المرأة نسيان القرآن الذي حفظته، فلا بد من أن تحافظ على هذا القرآن، فلا بد من التلاوة؛ لأنها لو تركت التلاوة نسيت فوقعت في الحرام، فيصير ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والرد على ذلك من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن هذا أيضاً في غير محل النزاع، فحرمة نسيان القرآن المخاطب به هو الناسي عن غفلة، أما المرأة التي تركت القراءة؛ فلأن النبي حرم عليها القراءة، وعلي حرم عليها القراءة، وعمر حرم عليها القراءة، وهذا ليس من غفلتها ونسيانها وإنما هو طاعة لله، فإن كان طاعة لله فلا يدخل في ذلك؛ لأن الحديث يختص بالتي تنسى وتفلت منها لقصدها وبغفلة منها.

الوجه الثاني: أنه ليس من الممكن أن تنسى إلا بترك القراءة، فهي ممنوعة من القراءة، لكن لها طرق ووسائل أخرى يمكن ألا تنسى القرآن بها، فكما أجمع العلماء ونقل الإجماع النووي -وإن كان في الإجماع نظر- بأن المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن في قلبها، ولها أن تمرر الآيات في خاطرها. وعلى هذا فيجوز لها أن تكتب السورة التي حفظتها في ورق؛ لأنه لم يرد النهي عن الكتابة، والأصل عدم المنع، لكن لا تقرأ، لأنه قد ورد النهي عن القراءة، ثم بعد ذلك تأخذ الورق وتحرقه وتدفنه.

وكذلك المسجل، وهو من منن الله علينا، فلها أن تأخذ شريطاً للسورة التي تحفظها وتسمعها في المسجل.

فنقول: الراجح الصحيح هو: عدم قراءة الحائض للقرآن.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , تنبيه عباد الرحمن على حرمة قراءة الحائض للقرآن للشيخ : محمد حسن عبد الغفار

https://audio.islamweb.net